الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
: وَتُزَكَّى مَاشِيَةُ الْأَسِيرِ وَالْمَفْقُودِ وَزَرْعُهُمَا وَنَخْلُهُمَا وَلَا يُزَكَّى نَاضُّهُمَا، يُرِيدُ لِمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا عُذْرٌ يُسْقِطُهَا وَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ، انْتَهَى.
ص (أَوْ كَمَهْرٍ)
ش: قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: وَالْأَشْهَرُ سُقُوطُهَا بِدَيْنِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ وَاللَّخْمِيِّ، انْتَهَى.
ص (وَهَلْ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ يُسْرٌ تَأْوِيلَانِ)
ش: هَذَا الِاسْتِفْهَامُ رَاجِعٌ إلَى الْمَفْهُومِ أَعْنِي مَفْهُومَ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَنْطُوقِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ رحمه الله كَقَوْلِهِ فِي فَصْلِ الِاسْتِقْبَالِ " وَهَلْ إنْ أَوْمَأَ إلَى آخِرِهِ "، وَقَوْلُهُ فِي فَصْلِ الْجَمَاعَةِ إلَّا مُدْرِكُ التَّشَهُّدِ وَالْمَعْنَى، وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِنَفَقَتِهِ فَهَلْ لَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا، وَهُوَ تَأْوِيلُ عَبْدِ الْحَقِّ، أَوْ لَا تَسْقُطُ إلَّا إنْ حَدَثَ عُسْرٌ بَعْدَ يُسْرٍ وَهُوَ تَأْوِيلُ بَعْضِ شُيُوخِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَجْرُ رَضَاعِ الْوَلَدِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ فِي عَدَمِ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَمِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ أَوْ فِي مَوْتِ الْأَبِ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ سَقَطَ، قَالَ: هُوَ أَحْسَنُ إنْ كَانَتْ اسْتَرْضَعَتْ لَهُمْ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ رَضَاعِهِ لِشَرَفِهَا، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَقَوْلُهُ تَسْقُطُ هُوَ خَبَرُ قَوْلِهِ أَجْرُ رَضَاعِهَا إلَى آخِرِهِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الزَّكَاةِ تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ مِنْ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِيهَا أَجْرُ الْأَجِيرِ وَالْجَمَّالِ مُسْقَطٌ إنْ عَمِلَا اللَّخْمِيُّ وَإِلَّا فَلَا إنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْإِجَارَةِ مُحَابَاةٌ لِجَعْلِهِ دَيْنَهُ فِيهِ - بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا لَمْ يَعْمَلَا أُجْرَةً فِي قِيمَتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ مُسْقَطٌ، انْتَهَى.
ص (لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ)
ش: ابْنُ عَرَفَةَ الْمَازِرِيُّ الْكَفَّارَةُ وَالْهَدْيُ لَغْوٌ، انْتَهَى. وَالْفَرْقُ بَيْنَ دَيْنِ الْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ، وَكَذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ دَيْنِ الْكَفَّارَةِ وَبَيْنَ دَيْنِ الزَّكَاةِ أَنَّ الزَّكَاةَ تُدْفَعُ لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ فَدَيْنُ الزَّكَاةِ تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ مِنْ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَرْعٌ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ]
(فَرْعٌ) لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الذَّخِيرَةِ
ص (إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زَكَّى)
ش: ابْنُ غَازِيٍّ فَأَحْرَى عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُزَكِّ، وَكَذَلِكَ الْمَاشِيَةُ الْمُزَكَّاةُ فَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْ
يَكُونَ عِنْدَهُ نَعَمٌ أَوْ مُعَشَّرٌ، وَإِنْ زُكِّيَا لَكَانَ أَبْيَنَ وَأَشْمَلَ انْتَهَى، وَانْظُرْ الْمُعَشَّرَ غَيْرَ الْمُزَكَّى، وَكَذَلِكَ نَعَمُ الْغَيْرِ الْمُزَكَّاةِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَرْضِ أَمْ لَا؟ ابْنُ عَرَفَةَ وَخَرَّجَ الْمَازِرِيُّ الزَّرْعَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ عَلَى خِدْمَةِ الْمُدِيرِ، انْتَهَى.
ص (أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ)
ش: قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَفِي رَقَبَتِهِ فَضْلٌ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَر عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ يُزَكِّي مِنْ مَالِهِ مِقْدَارَ ذَلِكَ الْفَضْلِ ابْنُ يُونُسَ صَوَابٌ؛ لِأَنَّهُ كَعَرْضٍ أَفَادَهُ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، انْتَهَى. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهِ فِي قِيمَةِ طَعَامِ سَلَمٍ أَوْ فِي رَأْسِ مَالِهِ نَقْلَا الْمَازِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَابْنِ شَعْبَانَ، انْتَهَى. وَمِنْهُ اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ غَرِيمُهُ مُوسِرًا بِنِصْفِ دَيْنِهِ جَعَلَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فِي نِصْفِ مَالِهِ وَزَكَّى، وَإِنْ جَعَلَ مَنَابَهُ فِي حِصَاصِهِ جَعَلَ فِي