الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يَقُولُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ تُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْن الْمَوَّازِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ والْهَوَّارِيُّ أَنَّهُ تُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُوهُ عَلَى نَفْيِ الْمُوجِبِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا قَامَ لِمُوجِبٍ عِنْدَهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَذَكَرَ الْهَوَّارِيُّ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ، وَلَا تُجْزِئُهُ الرَّكْعَةُ (تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ) : قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: الْمُرَادُ بِنَفْيِ الْمُوجِبِ نَفْيُ الْإِسْقَاطِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا عَنْ إمَامِهِمْ انْتَهَى.
وَقَدْ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ، وَهُوَ إنَّمَا عَزَاهُ لِابْنِ الْمَوَّازِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا تَرَكَ رُكْنًا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ وَيُجْزِئُهُ، وَلَا يُعِيدُهُ مَعَ الْإِمَامِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَذْهَبَ سَحْنُونٍ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُعِيدُهُ مَعَهُ فَعَلَيْهِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِنَفْيِ الْمُوجِبِ عَنْ صَلَاتِهِمْ وَصَلَاةِ إمَامِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ.
(الثَّانِي) : فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَسْبُوقُ بِالزِّيَادَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّبِعَ الْإِمَامَ، وَيَجْلِسَ، فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَخْبَرَ بِمُوجِبِ قِيَامِهِ فَصَدَّقَهُ الْمَسْبُوقُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ قَالَ الْهَوَّارِيُّ: إنْ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ عَلَى خِلَافِهِ أَجْزَأَتْ هَذَا صَلَاتُهُ إذَا قَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ، وَإِنْ أَجْمَعَ الْإِمَامُ وَكُلُّ مَنْ خَلْفَهُ عَلَى ذَلِكَ يَعْنِي الْمُوجِبَ أَعَادَ هَذَا صَلَاتَهُ، وَعَلَى رَأْيِ اللَّخْمِيِّ: تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَلَسَ مُتَأَوِّلًا لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَةً.
(الثَّالِثُ) : إذَا عَلِمَ الْمَسْبُوقُ مُوجِبَ قِيَامِ الْإِمَامِ، وَأَنَّهُ قَامَ إلَيْهَا عِوَضًا عَنْ رَكْعَةٍ فَاتَتْهُ، فَهَلْ يَتَّبِعُهُ فِيهَا ذَكَرَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ بَنَاهُمَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الْإِمَامُ هَلْ هِيَ قَضَاءٌ أَوْ بِنَاءٌ؟ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا بِنَاءٌ فَيَتَّبِعُهُ فِيهَا، وَالْفَرْعُ الَّذِي قَبْلَ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَتَارِكُ سَجْدَةٍ مِنْ كَأُولَاهُ لَا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إنْ تَعَمَّدَهَا)
ش: أَجَادَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا قَالَهُ، وَيَعْنِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى سَاهِيًا، وَفَاتَ التَّدَارُكُ بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ وَفَاتَ التَّدَارُكُ بِعَقْدِ الثَّالِثَةِ أَوْ مِنْ الثَّالِثَةِ، وَفَاتَ التَّدَارُكُ بِعَقْدِ الرَّابِعَةِ، وَقَامَ إلَى خَامِسَةٍ عَمْدًا ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ أَسْقَطَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ مِنْ الثَّالِثَةِ فَلَا تُجْزِئُ هَذِهِ الْخَامِسَةُ عَنْ الرَّكْعَةِ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا السَّجْدَةُ، وَإِذَا لَمْ تُجْزِهِ فَالْمَشْهُورُ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِزِيَادَةِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَقِيلَ: تَصِحُّ نَقَلَهُ الْهَوَّارِيُّ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ إنْ تَعَمَّدَ كَسَجْدَةِ مُبْطِلٍ فَأَحْرَى الرَّكْعَةَ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ: إنْ تَعَمَّدَهَا أَنَّهُ لَوْ قَامَ إلَيْهَا سَاهِيًا لَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تُجْزِئهُ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ، وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا نَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ، وَقَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ عَنْ ابْنِ غَلَّابٍ فِي وَجِيزِهِ مَنْ صَلَّى خَامِسَةً عَامِدًا فَذَكَرَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى فَقِيلَ تُجْزِئُهُ، وَقِيلَ: لَا تُجْزِئُهُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لِأَنَّهُ لَاعِبٌ، وَإِنْ صَلَّى خَامِسَةً سَاهِيًا فَذَكَرَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى فَالْمَشْهُورُ: أَنَّهَا تُجْزِئُهُ انْتَهَى.
وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا.
[فَصْلٌ سُجُود التِّلَاوَة بِشَرْطِ الصَّلَاةِ بِلَا إحْرَامٍ]
ص (فَصْلٌ سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ بِلَا إحْرَامٍ)
ش: (فَرْعٌ)، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَنَا قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ قَالَ: وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا الرُّكُوعُ عِنْدَنَا، وَلَا الْإِيمَاءُ إلَّا لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ انْتَهَى.
ص (إنْ صَلَحَ لِيَؤُمَّ)
ش: أَيْ يَكُونُ ذَكَرًا
بَالِغًا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: فَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ امْرَأَةً أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ لَمْ يَسْجُدْ بِقِرَاءَتِهِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ إمَامَةِ الصَّبِيِّ فِي النَّافِلَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ كَانَ، وَلَمْ يَسْجُدْ الْمَشْهُورُ: الْأَمْرُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَأْمُورٌ فَلَيْسَ تَرْكُ الْقَارِئِ بِاَلَّذِي يُسْقِطُ عَنْ الْمُسْتَمِعِ
ص (فِي إحْدَى عَشْرَةَ)
ش: وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ حَبِيبٍ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقِيلَ: اخْتِلَافٌ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَمِيعُ سَجَدَاتٌ، وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ الْعَزَائِمُ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ وَطَرِيقَةُ حَمَّادٍ حَمْلُ الرِّوَايَاتِ عَلَى الْوِفَاقِ، وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى الْخِلَافِ قَالَ: وَفَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَمَا قُلْنَا إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعَزَائِمِ فَلَا يَسْجُدُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ سَنَدٌ وَيَمْتَنِعُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِثْلَهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَعَزَائِمُ السَّجَدَاتِ مُؤَكِّدَاتُهَا انْتَهَى.
ص (وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ)
ش: قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ، وَلَا يَسْجُدُ السَّجْدَةَ فِي التِّلَاوَةِ
إلَّا عَلَى وُضُوءٍ، وَيَقُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ يَفْتَقِرُ إلَى طَهَارَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ عَدَمَ افْتِقَارِهِ إلَيْهَا لِمَا أَنَّهُ إذَا تَرَكَهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ أَوْ يَتَطَهَّرَ أَوْ يَتَيَمَّمَ زَالَ سِرُّ الْمَعْنَى الَّذِي أَتَى بِسُجُودِهِ لَهُ انْتَهَى.
ص (وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ)
ش: أَيْ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فِي الْمَدْخَلِ وَكَرِهَ مَالِكٌ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّقْرِيبَ فِيهِ انْتَهَى بِالْمَعْنَى.
وَقَالَ بَعْدَهُ: الْمَسْجِدُ إنَّمَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ مَا لَمْ تَضُرَّ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا أَضَرَّتْ بِهَا مُنِعَتْ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا يُعْلَمُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَعْنِي رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ وُجُودِ مُصَلٍّ يَقَعُ لَهُ التَّشْوِيشُ بِسَبَبِهِ انْتَهَى.
ثُمَّ قَالَ: وَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ الْقِرَاءَةَ وَالذِّكْرَ جَهْرًا أَوْ جَمَاعَةً تَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ لِنَصِّ الْعُلَمَاءِ أَوْ فِعْلِهِمْ، وَهُوَ أَخْذُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: عِلْمٌ وَرَفْعُ صَوْتٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عِلْمٌ فِيهِ رَفْعُ صَوْتٍ، وَفِيهِ كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ كَأَخِي السِّرَارِ، فَإِذَا كَانَ مَجْلِسُ الْعِلْمِ عَلَى سَبِيلِ الِاتِّبَاعِ فَلَيْسَ فِيهِ رَفْعُ صَوْتٍ فَإِنْ وُجِدَ فِيهِ رَفْعُ صَوْتٍ مُنِعَ، وَأُخْرِجَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ انْتَهَى.
ص (وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ) ش قَالَ فِي الرِّسَالَةِ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ، وَلَا أَنْ تَتَلَذَّذَ
بِسَمَاعِ كَلَامِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ، وَلَا بِسَمَاعِ شَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَالْغِنَاءِ، وَلَا قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِاللُّحُونِ الْمُرَجِّعَةِ كَتَرْجِيعِ الْغِنَاءِ انْتَهَى.
فَجُعِلَ ذَلِكَ مَمْنُوعًا، وَقَالَ فِي الْمَدْخَلِ وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا هَلْ يَجُوزُ التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ أَمْ لَا فَذَهَبَ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَى الْقُرْآنِ بِتَرْدِيدِ الْأَصْوَاتِ وَكَثْرَةِ التَّرْجِيعَاتِ فَإِنْ زَادَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى صَارَ لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ فَذَلِكَ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْقُرَّاءُ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ أَمَامَ الْمُلُوكِ وَالْجَنَائِزِ انْتَهَى.
ص (كَجَمَاعَةٍ)
ش: قَالَ فِي الْمَدْخَلِ لَمْ
يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْقِرَاءَةَ جَمَاعَةً وَالذِّكْرَ جَمَاعَةً مِنْ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ انْتَهَى.
ص (وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ)
ش: اُنْظُرْ رَسْمَ سِنٍّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَرَسْمَ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى وَسَمَاعِ أَشْهَبَ وَانْظُرْ رَسْمَ سِلْعَةٍ سَمَّاهَا وَرَسْمَ حَلَفَ بَعْدَهُ وَكِلَاهُمَا فِي أَوَائِلِ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ انْتَهَى.
ص (وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا، فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا أَوْ الْآيَةَ تَأْوِيلَانِ)
ش: قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: فَلَوْ قَرَأَهَا غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ تَعَدَّاهَا عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَوْ سَجَدَهَا كَذَلِكَ أَسَاءَ وَأَعَادَ إنْ أَمْكَنَ فِي الْحَالِ، وَلَهُ نَحْوُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ، وَقَالَ: وَأَعَادَ إنْ أَمْكَنَ فِي الْحَالِ، وَانْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَأَعَادَ إنْ أَمْكَنَ فِي الْحَالِ وَإِلَّا فَهِيَ سُنَّةٌ، وَالسُّنَّةُ لَا تَقْضِي انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَيَتَجَاوَزُهَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ وَالْحَدَثِ وَيَتْلُو بَعْدَهُ وَيَسْجُدُ قَالَ الشَّارِحُ: لَمْ يَذْكُرُوا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَضَائِهَا وَانْظُرْهُ انْتَهَى.
، وَقَدْ تَبِعَ صَاحِبُ الشَّامِلِ صَاحِبَ الْإِرْشَادِ فِي ذَلِكَ فَانْظُرْهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَلَّابِ وَجَعَلَ صَاحِبُ الطِّرَازِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَلَّابِ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهُ يُعِيدُ السَّجْدَةَ إذَا زَالَ الْمَانِعُ خِلَافَ الْمَذْهَبِ وَنَصُّهُ: وَإِذَا خَطَرَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يُسْجَدُ فِيهِ فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ: يَقْرَؤُهَا إذَا تَطَهَّرَ أَوْ خَرَجَ وَقْتُ النَّهْيِ وَيَسْجُدُ لَهَا، وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ شَعَائِرِ الْوُجُوبِ، وَلَيْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ حَتَّى يَقْضِيَ انْتَهَى.
ص (وَتَعَمَّدَهَا بِفَرِيضَةٍ)
ش: وَقَالَ
الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِذَا قَرَأَ سُورَتَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ تَرْكُ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ نَفْسِهَا فَإِنْ قَرَأَهَا سَجَدَ وَأَعْلَنَ بِهَا فِي السِّرِّ. انْتَهَى.
وَأَصْلُهُ لِلَّخْمِيِّ فِي تَبْصِرَتِهِ
ص (وَإِنْ قَرَأَ فِي فَرْضٍ سَجَدَ)
ش: (فَرْعٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي أَحْكَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالصَّوَابُ: أَنْ يَسْجُدَ إذَا قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فِي فَرِيضَةٍ صَلَّاهَا فِي وَقْتِ نَهْيٍ الْبُرْزُلِيّ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِقِرَاءَةِ الْفَرِيضَةِ فَأَشْبَهَتْ سُجُودَ السَّهْوِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ إنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهُ يَسْجُدُ، وَلَوْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِ نَهْيٍ فَكَذَا هَذِهِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ فِي فَصْلِ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ خَلْفَ الْمُخَالِفِ: لَوْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يَرَى السُّجُودَ فِي (ص) لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَ، وَلَوْ كَانَ يَرَى السُّجُودَ فِي (النَّجْمِ) فَسَجَدَ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ
ص (وَإِلَّا - اُتُّبِعَ)
ش: فَإِنْ لَمْ يَتَّبِعُوهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَمِنْ مَسَائِلِ ابْنِ قَدَّاحٍ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِسُورَةِ (السَّجْدَةِ) وَسَجَدَ، وَلَمْ يَتَّبِعْهُ الْجَمَاعَةُ فَقَدْ أَسَاءُوا، وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ انْتَهَى.
قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِيهَا نَظَرٌ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ انْتَهَى.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ: وَلَا يَسْجُدُهَا الْمَأْمُومُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهَا الْإِمَامُ انْتَهَى.
ص (وَمُجَاوِزُهَا بِيَسِيرٍ يَسْجُدُ)
ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ابْنُ رَاشِدٍ الْيَسِيرُ مِثْلُ أَنْ يَقْرَأَ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ
ص (إلَّا الْمُعَلِّمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فَأَوَّلُ مَرَّةٍ) ش: يُرِيدُ إذَا كَانَ الْمُعَلِّمُ هُوَ الْقَارِئَ وَإِلَّا