الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحتى تقع جريمة القذف يجب أن يكون المقذوف محصنًا مؤمنًا حرًا وبالغًا عاقلا سواء كان ذكرًا أو أنثى.
ويرى معظم الفقهاء أن الشخص المقذوف هو الذى له حق المطالبة بتطبيق حد القذف على القاذف ويطلق على ذلك الحق الآدمى وبالتالى يمكن أن يتنازل باختياره هو أو الورثة عن المطالبة بإقامة الحد على الجانى.
فى حين يعتبر المذهب الحنفى أن إقامة حد القذف هو حق اللَّه وبالتالى لا يملك المقذوف هو أو ورثته التنازل عنه.
ويمكن للزوج الذى يتهم زوجته بالزنا بدون تقديم الدلائل اللازمة التى تدعم الاتهام اتباع أسلوب اللعان حتى يتجنب التعرض لاقامة حد القذف.
لا يطبق أيضا حد القذف على الأب والأم أو غيرهم من أقارب الجانى كما لا يطبق أيضا على القصر وغير العاقلين. أما بالنسبة للعبد فإن الحد يقتصر على 40 جلدة فقط.
المصادر:
(1)
الفصل الخاص بالحدود فى المجموعات الخاصة بالتقاليد وكتب الفقه.
(2)
صدر الشريعة الثانى: مختصر الوقاية (قازان 1296).
(3)
الدمشقى: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (بولاق 1300).
تشتمل جميع أعمال الفقه على فصل من مادة "القذف" انظر على سبيل المثال:
(1)
الكسائى: بدائع الصنائع، القاهرة 327، الجزء 17، ص 40 - 65.
(2)
خليل بن اسحق: مختصر ترجمة Bouspurl، الجزائر، الجزء 4، 50 - 51.
وللمقارنة بين المذاهب انظر:
(1)
فتحى بهنس: الجرائم فى الفقه الإسلامى، القاهرة 1959، ص 123، وما يتبعه.
مها رؤوف أبو السعود [ت. و. جينبول Th. W.Juynboll]