المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

‌الفصل الأول

في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى

في حقيقته لغة

ذهب الأكثرون: إلى أنه حقيقة في الإزالة والإعدام.

وذهب القفال: إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل.

وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وغيرهما: إلى أنه مشترك

ص: 2213

بينهما بالاشتراك اللفظي.

احتج الأولون بوجهين:

أحدهما: أنه "استعمل في الإزالة" والإعدام، يقال: نسخت الريح آثار القوم، إذا أعدمت وأزالت، ونسخت الشمس الظل، إذا أعدمت، ونسخ الشيب الشباب، إذا أزاله وجاء مكانه، ومنه يقال: تناسخ القرون والأزمنة، بمعنى انعدام البعض ومجيء البعض الآخر مكانه، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وكون التجوز واقعا في إسناد الاستعمالات المذكورة، من حيث إن المزيل للآثار، والظل، والشباب، ليس هو الريح، والشمس، والشيب [لو سلم ذلك فإن في كون تلك الإسنادات]"مجازات، منعا لا يخفي سنده"[بل الله تعالى].

لا ينفي كون اللفظ حقيقة في الإزالة أو التجوز العقلي، بجامع

ص: 2214

الحقيقة اللغوية على ما سبق ذلك في اللغات.

وإذا كان حقيقة فيه وجب أن لا يكون حقيقة في النقل والتحويل دفعًا للاشتراك.

وعورض: هذا الوجه بمثله فقيل: النسخ استعمل في النقل والتحويل على ما سيأتي، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وإذا كان حقيقة فيه، وجب أن لا يكون "حقيقة" في غيره دفعًا للاشتراك، وحينئذ ليس جعله حقيقة في أحدهما أولى من جعله حقيقة في الآخر.

وأجاب الإمام عنه بأن الترجيح معنا، لأن الإزالة والإعدام أعم من النقل/ (347/ أ) والتحويل، لأن الإعدام والإزالة تارة في الذات، وتارة في الصفات، والنقل والتحويل ليس فيه إلا إزالة الصفة وإعدامها، لأن الذات فيه باقية، وإنما ينعدم صفة كونه في هذا المقام ويتحدد له صفة كونه في هذا المقام، [وهو] مطلق الإعدام المنقسم إلى إعدام الذات والصفة أعم من كل واحد منهما، وجعل اللفظ حقيقة في المعنى العام، أولى من جعله في الخاص.

أما أولا: فلأنه يكون متواطئًا في تلك الموارد من غير استلزام تجوز واشتراك.

ص: 2215

وأما ثانيا: فلأنه أكثر فائدة، وبالتقرير الذي قررناه أن الإزالة والإعدام أعم من النقل والتحويل يسقط ما قيل في سند منع كونه أعم منه، وهو أن الإعدام حيث يكون [إنما] يكون بزوال صفة "وهي" صفة الوجود، وتحدد أخرى، وهي صفة العدم فلا يكون أعم منه.

ولا يخفى عليك معارضة الوجهين بما سبق في اللغات.

وثانيهما: وهو أن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم: نسخت الكتاب، أو نسخت ما في الكتاب، مجاز ضرورة أن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة، وإذا كان اسم النسخ مجازا في النقل، لزم أن يكون حقيقة في الإزالة والإعدام، لئلا يلزم قول ثالث خارق للإجماع، أو لأنه غير مستعمل فيما سواهما.

وهو ضعيف جدا، لأنه لا يلزم من أن يكون ذلك الاستعمال بطريق الحقيقة أن لا يكون النسخ حقيقة في النقل، لجواز أن يكون حقيقة فيه مجازا في قولهم: نسخت الكتاب بطريق التشبيه، نعم لو كان استعمال النسخ بمعنى النقل منحصرًا فيه، أو لو قيل: إن كل من قال إنه حقيقة في

ص: 2216

النقل قال إنه حقيقة في قولهم: نسخت الكتاب، لكنه ليس بحقيقة فيه لما سبق، فلا يكون حقيقة في النقل أتم، لكن من المعلوم أنه ليس الاستعمال منحصرًا فيه ولا يمكن ادعاء الثاني.

احتج القفال على أن النسخ بمعنى النقل والتحويل: إذ يقال: تناسخ المواريث بمعنى انتقالها من ورثة إلى ورثة ومن المعلوم أنه ليس هو بمعنى الإزالة والإعدام، وكذلك: تناسخ الأرواح، بمعنى انتقالها من بدن إلى بدن.

وقولهم: نسخت الكتاب، أو ما في الكتاب، كأنك تنقله لنقل مثله مجاز منه بطريقة المشابهة، لا من النسخ الذي هو بمعنى الإزالة والإعدام، لأنه لا مشابهة بينهما، أو وإن كان بينهما مشابهة لكن المشابهة بينه وبين النسخ بمعنى النقل والتحويل أكثر، وقد عرفت أن جهة الرجحان فيكون مجازًا منه، فيكون حقيقة فيه.

وأما القائلون: بأنه مشترك بينهما، قالوا: إنه استعمل في المعنيين كما سبق ولم يترجح أحدهما على الآخر بكونه حقيقة أو مجازا فيكون حقيقة/ (347/ ب) فيهما.

ص: 2217