المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافا للزيدية، والإمامية - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافا للزيدية، والإمامية

‌المسألة الثامنة

إجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

.

لنا وجوه: أحدها: نحو ما مضى من المسلك في الاحتجاج على مالك رضي الله عنه.

وثانيها: أن ذلك عند الخصم مبني على عصمتهم، والقول بوجوب عصمتهم باطل، لأن ذلك إما أن يكون لدليل، أو لا لدليل.

ص: 2588

والثاني باطل، لأن القول في الدين لا لدليل باطل.

والأول إما أن يكون لدليل شرعي، أو عقلي، والأول باطل، إذ الأصل عدمه إلا إذا بين الخصم ذلك فحينئذ يكون الكلام معه في تصحيح متنه ووجه دلالته.

وأما الثاني فقد تقدم بطلانه وإذا/ (34/ أ) بطل الأصل ما يتفرع عليه.

وثالثها: أن عليًا خالفه الصحابة في مسائل كثيرة في الحالة التي يعلم أنه لم يكن غيره من العترة فيها بصفة الاجتهاد، وهي ما بين صوت فاطمة، وبلوغ الحسنين رضي الله عنهم فيتعين أن يكون قوله وحده حجة، كما إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد على قول من يقول: إن قول مجموع

ص: 2589

الأمة حجة، مع أنه رضي الله عنه ما كان يقول لأحد منهم أن: قولي وحدي حجة فلم تخالفوني؟ ولو فرضت المخالفة في حالة اتصاف الباقين بصفة الاجتهاد، فنحن نعلم موافقتهم إياه في بعض تلك المسائل كمسألة الإمامة مع أنهم رضي الله عنهم ما كانوا يقولون لأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لم تخالفونا في أن الإمامة لنا، أولى فإن العترة متفقة على ذلك.

احتج الخصم بالآية، والخبر والمعقول:

أما الآية فقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا} .

ووجه الاستدلال به: أن المراد من أهل البيت هم العترة، بدليل ما روي عنه عليه السلام أنه لما نزلت الآية لف كساء على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال:"هؤلاء أهل بيتي" والخطأ رجس فوجب أن يكون منفيًا عنهم. وحينئذ يلزم أن يكون إجماعهم حجة [ولا نعني بكون إجماعهم

ص: 2590

حجة] سوى هذا.

وجوابه: أن المراد من أهل البيت زوجاته عليه السلام، فإن ما قبل الآية وما بعدها وسياقها يدل عليه.

أما الأول: فإن قوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} إلى قوله: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} مختص بهن، وكذلك ما بعدها، وهو قوله:{واذكرن ما يتلى في بيوتكن} الآية، وأما سياقها فلأن الآية ذكرت في معرض دفع التهمة عنهن، وامتداد الأعين بالنظر إليهن، وهي واردة في ضمن الآيات التي وردت في حقهن.

ص: 2591

وما ذكروه من الحديث فهو بيان لكونهم مرادين من الآية أيضًا، لا أن الآية مختصة بهم، ويدل عليه: ما روي عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست من أهل البيت؟ فقال بلى إن شاء الله تعالى.

وإنما احتيج إلى هذا البيان لئلا يظن أن الآية مختصة بالزوجات فإن سياق الآية يدل على أنها مختصة بهن، وكون أهل البيت ظاهرًا فيهن أيضًا يدل على قصر الإرادة فيهن.

وبهذا أيضًا خرج الجواب عما يقال عليه من الإشكال وهو: لو كانت الزوجات مرادة لقال: ليذهب عنكن ويطهركن، لأن الإرادة لما لم تكن مقصورة عليهن، بل أريد منها الذكور أيضًا اجتمع التذكير والتأنيث، فكان يجب التعبير بعبارة التذكير، لما عرف أن التذكير يغلب التأنيث.

ونحو قوله تعالى في قصة إبراهيم: {قالوا أتعجبين من أمر الله} مخاطبين لها، فلما أرادوا خطابها وخطاب غيرها من أهل البيت من الذكور والإناث الذين حواهم بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا:

ص: 2592

{رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت} تغليبًا للتذكير على التأنيث.

فإن قلت: لو كان أهل البيت ظاهرًا فيهن لملازمتهن البيت لكان دخول غيرهم في حكمهن أعنى في زوال الرجس خلاف الظاهر، لأن كلمة "إنما" للحصر فاقتضى حصر إرادة زوال الرجس عنهم، فدخول غيرهم فيه خلاف الأصل، فما يستلزمه أيضًا خلاف الأصل.

وأيضًا: فإنه حينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو باطل.

قلت: لا نسلم أن كلمة "إنما" للحصر، وأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير جائز.

سلمناه لكن إنما يلزم ذلك أن لو كان حقيقة فيهن فقط، أما إذا كان حقيقة فيهن، وفي غيرهن ممن حواه البيت ولزمه أو تربى فيه، وإن فرض بعد ذلك خروجه عنه، لكنه يغشاه كل ساعة ولحظة ذكرًا كان أو أنثى بحسب معنى مشترك بينهم، وإنما يكون ظاهرًا في البعض دون البعض الآخر، لأن إطلاقه على تلك الأفراد وإن كان بالتواطؤ لكنه بالتشكيك فلا يلزم ذلك.

سلمنا لزومه لكن كون كلمة "إنما" ليس للحصر في هذا المقام فذلك لازم على كل مذهب، فإن بتقدير أن يكون المراد منه عليًا وفاطمة والحسن والحسين يلزم ذلك أيضًا، وذلك، لأن إرادة الله ليست منحصرة في إذهاب الرجس عنهم، بل قد يريد لهم غير ذلك، وقد يريد لغيرهم هذا.

سلمنا أن الخطأ منفى عنهم لكن كل أنواع الخطأ أو بعضه؟

ص: 2593

والأول ممنوع، وهذا لأن المفرد المعرف لا يفيد العموم.

والثاني مسلم لكنه لا يفيد المطلوب.

سلمنا إفادته العموم وأن قولهم صواب، لكن لم قلتم أنه يكون حجة على غيرهم من المجتهدين فإنا قد نحكم بإصابة المجتهد ولا نوجب اتباعه على غيره من المجتهدين.

وأما الخبر، فما روي عنه عليه السلام أنه قال:"إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي" وروي بعبارة أخرى: "إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لم يفترقا حتى يردا على الخوض".

ووجه الاحتجاج بالأول ظاهر، وهو آت في الثاني ويخصه وجه آخر وهو: أنه قال "لم يفترقا" وهو يدل على أن كل ما يقولونه فإنه موافق لكتاب الله تعالى، ولا شك أن الكتاب حجة، فموافقه أيضًا حجة.

وجوابه: أن الخبر من باب الآحاد، وعند الخصم أنه ليس بحجة في العلميات، فكيف/ (35/ أ) يحتج به في العلميات مع أنه ليس بحجة فيه

ص: 2594

وفاقًا؟ وكون الأمة تلقته بالقبول، لأن بعضهم قبله للاستدلال به على المسألة، وبعضهم قبله لفضيلتهم، لا يدل على القطع بصحته لاحتمال أن قبلوه آحادًا.

سلمناه لكنه يقتضي وجوب التمسك بهما، وأن مجموعهما حجة، فلم قلتم، إن قول العترة وحدهم حجة؟ وكون الكتاب وحده حجة غير مستفاد من هذا الدليل حتى يلزم مثله في قول العترة بل من دليل آخر ومقتضى هذا ليس إلا أن التمسك بمجموعهما ينفي الضلالة، فأما كون التمسك بالكتاب وحده أيضًا ينفي الضلالة فذاك من دليل آخر.

فإن قلت: فعلى هذا يكون التعرض للتمسك بقول العترة حينئذ ضائع عبث وكلام الشارع يصان عنه.

قلت: لا نسلم ذلك، وهذا لأن فائدته تظهر عند التعارض، فإن الكتاب إذا عارضه كتاب آخر، أو سنة متواترة، فإن الذي يعضده قول العترة يترجح على الذي لم يكن كذلك، فالتمسك بهما إذ ذاك ينفي الضلالة، لا التمسك بالكتاب وحده.

سلمنا أنه يفيد وجزب التمسك بكل واحد منهما، لكن لا يلزم منه أن يكون إجماعًا؟ وهذا لأنه يجوز أن يكون حجة لعموم كونه قول الصحابي لا لخصوصية كونه إجماعًا كقوله:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وكقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"

ص: 2595

وأمثاله، فإنه ليس ذلك بطريق الإجماع وفاقًا بيننا وبين خصومنا، بل لو كان فإنه إما بطريق أن قول الصحابي حجة، أو بطريق الفتيا فكذا ها هنا.

سلمنا وجوب التمسك بقول العترة وحدهم، لكن فيما يقولونه بطريق الرواية، لا فيما يقولونه بطريق الاجتهاد، وهذا إن لم يكن خلاف الظاهر من قوله فظاهر صحة حمله عليه، وإن كان خلافه فيجب المصير إليه جمعًا بين الدليلين وإنما خصهم بذلك لأنهم أخبر بحاله، وأكثر اطلاعًا على أقواله.

ويؤكد هذا ما قيل في تفسير الحديث الثاني: أن المراد من الثقلين الكتاب والسنة، ويخص الوجه الثاني منع أن موافق الكتاب مطلقًا حجة، وهذا لأن النقيضين قد يوافقان الكتاب كل واحد منهما من وجه مع أنا نقطع بخطأ واحد منهما من غير تعيين على قولنا: المصيب واحد لا بعينه.

وأما المعقول، فهو: أن أهل البيت مهبط الوحي، ومعدن النبوة والنبي فيهم، ومنهم، فكان علمهم بما هو المراد من النصوص من الظاهر وغيره وبكيفية قوله عليه السلام من كونه على وجه الإباحة، والوجوب، أو غيرهما من الأحكام أتم الخطأ عليهم أبعد.

وجوابه: أنا لو سلمنا ذلك لا يلزم منه إلا أن يكون قولهم أبعد عن الخطأ، لا أنه إجماع وحجة، ثم أنه منقوض بزوجاته عليه السلام فإن جميع ما ذكرتم موجود فيهن مع أن قولهن ليس بحجة.

ص: 2596