الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة
جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء
.
وإنما قيدنا بقولنا "من حيث أنه مجمع عليه" لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس وما يجري مجراها يكفر وهو مجمع عليه، لكن لا لأنه مجمع عليه، بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين محمد عليه السلام وإنما قيدنا الإجماع بالقطع؛ لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقًا.
احتج الجماهير: بأن إنكار حكم المجمع عليه لا ينافي ماهية الإيمان والإسلام؛ لأن الإيمان عبارة عن تصديق الرسول فيما علم مجيئه به بالضرورة [فيكون الكفر عبارة عن عدم تصديقه فيما علم مجيئه به بالضرورة] وأصل الإجماع ليس مما علم مجيئه به ضرورة وإلا ارتفع الخلاف فيه واستغنى عن الاستدلال عليه، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه ليس كذلك.
ثم الذي يؤكد أن العلم يكون الإجماع حجة ليس معتبرًا في ماهية الإسلام: أن الرسول عليه السلام كان يحكم بصحة إسلام المتلفظ بكلمتي الشهادة من غير أن يعرف منه بأن يعرف أن الإجماع حجة أو يعرفه ذلك صريحًا إما في الحال، أو في المآل كغيره من الأمور المعتبرة في صحة الإيمان، بل لم يذكر هذه المسألة صريحًا طول عمره لأحد منهم وإلا لنقل ذلك آحادًا، أو تواترًا، ولو كان ذلك معتبرًا في الإيمان لما حكم بصحة ما لم يعرف منه ذلك أنه يعرف ذلك. وإذا لم يعلم مجيء الرسول عليه السلام بأصل الإجماع بالضرورة لم يكفر منكره، وإذا لم يكفر منكر أصل الإجماع فمنكر تفاريعه أولى أن لا يكفر، وهذا آخر الكلام في الإجماع.