المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

ذلك بل المتعلق بأحدهما يصير متعلقا بالآخر وباعتبارهما يختلف عليه هذان الاسمان، وليس هو من المحال في شيء، بل هو كالجواهر يتصف بالبياض مرة وبالسواد أخرى فيتجدد عليه أسم الأبيض والأسود وهما متضادان والذات التي تتصف بهما واحد.

‌المسألة السابعة

[في جواز النسخ إلي غير بدل]

يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل.

خلافا لقوم من أهل الظاهر.

ص: 2293

لنا: أنه لو لم يجز ذلك، فإما أن يكون ذلك عقلا، أو شرعا.

فإن كان الأول: فإما أن يعرف بذلك بضرورة العقل، وهو باطل قطعا، أو بنظرة، وهو أيضا باطل.

أما أولا: فلأن الأصل عدم ما يقتضي ذلك.

وأما ثانيا: فلأنه لو كان كذلك فإنما يكون لمخالفته المصلحة، إذ من الظاهر أنه لا تعلق لغيرهما بالمسألة، لكن ذلك باطل أيضا.

أما إن لم يوجب تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح والمفاسد الظاهرة.

وأما إن قيل: بوجوبه فكذلك، لأنه قد لا يكون في مخالفة المصلحة، بل قد تكون المصلحة في نسخ الحكم من غير بدل، وإذا كان كذلك لم يكن ممتنعا لأجل مخالفة المصلحة.

وإن كان الثاني: فهو أيضا باطل، لأنه وقع ذلك شرعا على ما نبين ذلك، فلو دل دليل شرعي على امتناعه لزم التعارض بين ما وقع وبين ذلك الدليل، لأن ما وقع دليل الجواز، والتعارض خلاف الأصل، لأنه وقع ذلك.

فإنه نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول لا إلى بدل.

ونسخ تحريم إدخال لحوم الأضاحي من غير بدل.

ص: 2294

وكذا نسخ (وجوب الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) من غير بدل.

والوقوع دليل الجواز والزيادة.

واحتجوا بوجهين:

أحدهما: قوله تعالى} ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها {.

فإن الآية تدل على أنه تعالى لا ينسخ / (361/ب) إلا ببدل خيراً منها أو مثلها.

ص: 2295

وجوابه: أن نسخ الآية نسخ لفظها لا نسخ مدلولها الذي وقع النزاع فيه، لأن الآية اسم لما يتلى وهو اللفظ، ولذلك قال:} نأت بخير منها {.

وللخصم أن يقول: لما وجب إثبات البدل في نسخ الآية، وجب أيضا في الحكم إذ لا قائل بالفصل.

سلمناه: أنه يدل على نسخ الحكم، ولكنه مخصوص بما ذكرنا من الصور.

سلمناه: أنه غير مخصوص ولكنه لم لا يجوز أن يقال إن نفى ذلك الحكم وإسقاط التعبد به بدل عن ثبوت ذلك الحكم، وهو خير منه في ذلك الوقت لكون المصلحة فيه دون الإثبات.

وفيه نظر.

لأن عدم المحض والتفي الصرف لا يوصف بقوله: (نأت) لأن ما أتى به شيء، ولأن الجزاء متأخر عن الشرط والعدم مع رفع الوجود.

سلمناه: أنه يقتضي بدلا وجوديا، لكن الآية لا تدل على عدم الجواز الذي وقع النزاع فيه، بل لو دل فإنما يدل على عدم الوقوع.

ولقائل: أن يقول: عليه إذا ثبت عدم الوقوع، وجب أن يثبت عدم الجواز، لأن كل من يقول: بالجواز قال: بالوقوع.

فالقول: بعدم الوقوع مع الجواز قول لم يقل به أحد.

ص: 2296