الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم
.
لنا: ما تقدم من أدلة الإجماع؛ فإنه لا إشعار لها بالفرق بين الإجماع الصادر عن الاجتهاد، وبين غيره، بل هي على الإطلاق تدل على حجيته فوجب الجري على موجب الإطلاق.
واحتجوا بوجهين:
أحدهما: أنه لو كان هذا الإجماع حجة متبعة لزم جواز الاجتهاد في المسألة، وعدم جوازه فيها، من حيث أنهم اتفقوا على إثبات الحكم فيها بطريق الاجتهاد فيجب إثباته بطريق الاجتهاد اتباعًا لهم، وأنه يقتضي رفع الحرج عن الاجتهاد فيها، ومن حيث إنهم أجمعوا على الحكم فيها أنه لا يجوز الاجتهاد فيها وأنه تناقض بين.
وجوابه: أنا لا نسلم أنه يجب إثباته بطريق الاجتهاد، وهذا لأنه إنما يجب ذلك أن لو وجب اتباعهم في كل الأمور وهو ممنوع، بل يجب اتباعهم في كل الأمور إلا ما خصه الدليل، وهذا ما خصه الدليل وهو دفع التناقض
وقد تقدم هذا فيما سلف.
وثانيهما: أنهم حين كانوا مجتهدين فيها كانوا مجمعين على تسويغ القول فيها بمقتضى الاجتهاد وإن كان مخالفًا لقولهم، فلو جاز حصول الإجماع عن اجتهاد لزم تعارض الإجماعين وأنه باطل.
وجوابه: ما سبق غير مرة من أن ذلك الإجماع كان مشروطًا بعدم حصول الإجماع على قول واحد.