المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

‌الفصل الثالث

فيما يصدر عنه الإجماع

وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى

مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

نحو الأدلة، والأمارة.

وقول قوم يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة.

وقد تترجم المسألة بأنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن توقيف.

وقال قوم يجوز أن يحصل عن توفيق.

لنا وجوه:

أحدها: أن القول في الدين بغير دلالة/ (41/ أ) وأمارة خطأ، فلو اتفقت الأمة عليه لكانوا قد اتفقوا على الخطأ، وأدلة الإجماع تنفيه.

فإن قلت: متى يكون ذلك خطأ، إذا لم تتفق الأمة عليه، أم مطلقًا سواء اتفقت عليه أم لم تتفق؟

ص: 2633

والأول مسلم والثاني ممنوع؛ وهذا لأن من يجوز ذلك مع القول بأن الأمة معصومة عن الخطأ يمنع أن يكون ذلك خطأ عند الاتفاق فتكون دعواه دعوى محل النزاع.

قلت: القول في الدين بغير دليل وأمارة باطل قطعًا في الأصل ولذلك لو لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلاً وفاقًا، والإجماع لا يصير الباطل حقًا بل غاية تأثيره أن يصير المظنون مقطوعًا به.

وأيضًا: إما أن يقال: كل مجتهد مصيب، أو يقال المصيب واحد فعلى الأول الحكم يتبع الاجتهاد، فحيث لا اجتهاد لا حكم يعتبر، فما حكموا به من غير اجتهاد غير معتبر، فيكونون مخطئين فيه، إذ لا نعني به إلا أنهم أثبتوا حكمًا غير معتبر، وعلى الثاني المصيب هو الذي صادف ذلك الحكم بناء على طريق، بدليل أنه لو أصاب ذلك الحكم بطريق الاتفاق فإنه غير مصيب وفاقًا، والمجموع ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، فتنتفي الإصابة حيث لا طريق فيكون خطأ، ولا يمكن جعل الإجماع طريقًا إليه، لأنه متأخر عن التأدية، التي هي متأخرة عن الاجتهاد، الذي هو متأخر عن الطريق، فلو كان طريقًا إليه لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب وهو محال.

وثانيها: أن الأمة ليسوا بآكد حالاً من النبي المعصوم، لأن عصمتهم مستفادة من عصمته، فإذا لم يجز للنبي عليه السلام أن يحكم من غير دليل لم يجز للأمة ذلك أيضًا بل أولى.

لا يقال: أن ذلك لدليل آخر [نحو] قوله تعالى: {وما ينطق عن

ص: 2634

الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. ولم يدل مثله في حقهم، وإلا فمقتضى العصمة أن كل حكم يحكم به المعصوم ولو بغير دليل كان صوابًا، لأنا نقول: القياس عليه أو ما يدل على وجوب التأسي به يدل على ثبوت هذا الحكم في حقهم.

وثالثها: لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن الاجتهاد شرطًا في القول بالحكم؛ لأن الإصابة حينئذ لا تتوقف على الاجتهاد وما هذا شأنه لا يكون شرطًا، لكن الأمة قبل ظهور المخالف مجمعة على اشتراطه مطلقًا من غير تفصيل بين حالة الإجماع، وغير حالة الإجماع فلا يجوز انعقاده بدونه.

وقد استدل في المسألة بوجوه أخر ضعيفة.

أحدها: أن عند فقد الدليل والاجتهاد الوصول إلى الحق غير لازم وحينئذ لم يمكن القطع بالإصابة.

ووجه ضعفه: أن دعواه عند الإجماع دعوى حل النزاع، وعند عدمه لا يصير.

سلمناه لكنه منقوض بما إذا وجد الدليل والاجتهاد، فإن الإصابة أيضًا غير لازم، لجواز الخطأ مع هذا فإنه عند الإجماع نقطع بالإصابة.

وثانيها: أنه لو جاز أن يحكم الجميع من غير دليل وأمارة لجاز ذلك لكل واحد منهم، لأنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد منهم به، لكن اللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم.

وجوابه: مع أنه إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد منهم به

ص: 2635

على الانفراد، بل جاز أن يحصل معًا كما فيما إذا كان المجتهدون منحصرين يشاهدون بعضهم البعض.

سلمناه، لكن لا يلزم منه أن يجوز لكل واحد منهم ذلك وإن لم ينضم إليه الباقون، لجواز أن يكون جوازه له مشروطًا بضم الباقين إليه، فإنه يجوز أن يكون حكم المجموع الحاصل من الأفراد مخالفًا لها، كالخبر المتواتر، والإجماع الحاصل عن مستند فإنه إنما يحصل بأن يقول كل واحد منهم به، ومع ذلك لا يلزم أن يكون قول كل واحد منهم صحيحًا مقطوعًا به مع أن قول الكل كذلك.

وثالثها: أن الحكم إذا لم يستند إلى دليل لا ينسب إلى الشارع وما يكون كذلك لا يجوز الأخذ به.

ووجه ضعفه: أنه إن عنى بقوله: لا ينسب إلى الشارع أنه غير مستفاد من دليل من أدلته فهذا مسلم، لكن لا نسلم أن ما يكون كذلك لا يجوز الأخذ به، فإن عندنا ينقسم ذلك إلى ما يكون مجمعًا عليه فيجوز أخذه، وإلى ما لا يكون مجمعًا فلا يجوز أخذه، وإن عنى به أنه لا يصاب الحكم، فهذا غير مسلم بل دعواه دعوى محل النزاع.

واحتجوا بوجهين:

أحدهما: أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليل - أعنى به القطعي والظني - لكان ذلك الدليل هو الحجة، وحينئذ لا تبقى فائدة في جعل الإجماع حجة شرعية.

وجوابه: أنه يقتضي منع انعقاد الإجماع عن دليل وهو خلاف الإجماع.

سلمنا سلامته عن النقض لكن لا نسلم أنه لا فائدة فيه، بل فيه فائدتان

ص: 2636

وهما: جواز الأخذ بالحكم المجمع عليه من غير بحث عن وجود ذلك الدليل، وعن كيفية دلالته عليه، وحرمة المخالفة الجائزة قبله.

وثانيهما: أنه وقع ذلك كإجماعهم على بيع المراضاة، وأجرة الحمام والحلاق والدلاك.

وجوابه: منع أنه انعقد الإجماع على ذلك من غير دليل، وغاية ما يستدل عليه إنما هو بعدم الوجدان، لكنه لا يدل عليه، لجواز أن كان أنه دليل لكنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع.

ص: 2637