المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

‌المسألة الثالثة

[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب عند جماهير الفقهاء والمتكلمين وهو واقع. وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه.

ونقل عنه قول آخر أنه لا يجوز.

احتج الجماهير على جوازه أولاً.

ثم على وقوعه ثانيًا.

أما على الجواز فلما تقدم في المسألة السالفة، بل هنا أولى إذ ليس فيه اتهام ولا نفرة.

وأما على الوقوع فبوجوه:

ص: 2357

أحدها: أن تحريم المباشرة/ (371/ ب) في ليالي الصيام كان ثابتًا بالسنة إذ لا يوجد في القرآن ما يدل عليه، ثم أنه نسخ بقوله تعالى:{فالآن باشروهن} .

وثانيها: أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان واجبًا بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل على وجوب التوجه إليه على سبيل "الخصوص".

ثم أنه نسخ بالقرآن، وهو قوله:{فول وجهك شطر المسجد الحرام} .

وثالثها: أنه نسخ صلح الرسول مع المشركين عام الحديبية على رد من جاءه منهم مسلمًا بقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} وكان ذلك الصلح ثابتًا بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل على شرعيته.

ورابعها: أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان الثابت

ص: 2358

بالقرآن قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} .

وليس في القرآن ما يدل على وجوب صوم عاشوراء، فكان "ثابتًا" بالسنة.

وخامسها: أن تأخير الصلاة عن وقتها بعذر القتال كان جائزًا في أول الأمر. ولهذا أخر الظهر والعصر في يوم الخندق عن وقتهما وقال في قتلاهم "حشى الله قبورهم نارًا" لحبسهم له عن الصلاة.

وهو ثابت بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل عليه، ثم نسخ بقوله:{فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا} أو بقوله: {وإذا كنت فيهم} الآية.

ص: 2359

فإن قلت: لعل هذه الأحكام كانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته، أو وإن ثبت بالسنة، لكن لعلها نسخت أيضًا بالسنة، لكنها لم تنقل، إما لدلالة القرآن على هذه الأحكام، أو لحصول الإجماع عليها.

قلت: الأصل عدم ذلك لا سيما مع عدم الوجود بعد التفتيش والبحث التام، فإن دواعي الخصوم متوفرة على الطلب والبحث عن ذلك، لدفعهم حجاج خصومهم عليهم ولا مانع لهم عنه، فوجب حصول التفتيش والطلب، والمسألة اجتهادية فيكفينا فيها التمسك بالأصل، وكيف لا وفتح هذا الباب يقتضى أن لا يتعين ناسخ ولا منسوخ، لاحتمال أن يقال: في كل ناسخ يعين أنه ليس بناسخ، بل غيره وفي كل منسوخ يعين ذلك، وفي عدم تعين المنسوخ نظر.

فإن قلت: إنه غير لازم، لأنا إنما نحيل النسخ هنا إلى غيره لقيام الدليل على أنه لا يجوز أن يكون ناسخًا وأنه لا يجوز أن يكون منسوخًا به، وهذا غير حاصل في كل ناسخ ومنسوخ.

قلت: سنجيب عن تلك الأدلة فلا يكون ذلك مانعًا من إحالة النسخ إليه.

سلمنا: ذلك لكن لا يلزم من عدم الدليل على شيء عدم ذلك الشيء فيم يبقى هذا الاحتمال ثمة.

واحتجوا بوجوه:-

ص: 2360

أحدها: قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} .

ووجه الاستدلال به: وهو أنه تعالى جعل كلامه بيانًا للقرآن، فلو كان القرآن/ (371/ أ) ناسخًا له، فإما أن يكون بمعنى الإبطال وهو باطل لأن المبين "لا يكون" مبطلاً للمبين، وإما أن يكون بمعنى البيان، وهو أيضًا: باطل، لأن المبين يصير مبينًا للمبين فيلزم أن يكون كل واحد منهما بيانًا للآخر.

وجوابه: أن المراد من البيان التبليغ والإظهار دون بيان المراد "لأن في" الحمل على الأول: إجراء كلمة "ما" على العموم.

وأما في الحمل على الثاني: فليس كذلك، ضرورة أن كل ما نزل إليهم لا يحتاج إلى البيان، فحينئذ يلزم، إما الإجمال، أو التخصيص، وهما على خلاف الأصل. فما يستلزمه أيضًا كذلك، وحينئذ لا يكون في الآية دلالة على أن القرآن لا ينسخ السنة.

سلمنا: أن المراد منه بيان المراد، لكن ما ينسخه القرآن من السنة ليس هو بيانًا لناسخه حتى يلزم ما ذكروه من المحذور بل يغيره، وحينئذ لا يلزم ذلك.

سلمنا: أن ما ينسخه القرآن من السنة فهو بيان له، لكن على تقدير أن يكون قوله:{لتبين} ، يدل على أن كلامه لا يكون إلا بيانًا. وهو ممنوع وهذا لأن قول القائل: بعثت إليك الكتاب لتبينه، لا يدل على أنه لا يصدر

ص: 2361

منه إلا البيان.

وثانيها: أن تجويز نسخ السنة بالقرآن يوهم عدم رضا الله بما سنه الرسول عليه السلام وهو مناقض لمقصود البعثة، فموهمه أيضًا باطل.

وجوابه: لأن الإيهام إنما يلزم أن لو كان النسخ عبارة: عن الرفع وهو ممنوع، أما إذا كان عبارة عن: بيان انتهاء المدة فلا.

سلمنا: لزومه مطلقًا، لكنه زائل بما أنه لا ينطق عن الهوى {إن هو إلا وحي يوحى} ولأن هذا الإيهام حاصل في تجويز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، مع أنه جائز بالاتفاق.

وثالثها: أن السنة ليست "من" جنس القرآن، لكونه معجزًا، ومتلوًا، ومحرمة تلاوته على الجنب والحائض.

ص: 2362

وكونه لا يمسه إلا المطهرون، وكونه يتوقف على قراءته صحة الصلاة، لم يجز نسخها به كما لا يجوز نسخها بالقياس، وكما لا ينسخ حكم العقل بالقرآن والسنة.

وجوابه: أن نسخ السنة بالقياس، إنما امتنع للضعف، لا لاختلاف الجنس وحكم العقل زال بهما، وإنما لا يسمى ذلك نسخًا، لأنه ما كان "ثابتًا" بطريق شرعي وهو معتبر في النسخ على ما تقدم في تفريعه، وهو آيل إلى أنه لا يسمى نسخًا بحسب الاصطلاح وإن سمي به لغة.

ص: 2363

.......................................................................

ص: 2364

...........................................................................

ص: 2365