الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
المسألة الثالثة"
الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير
، لاحتمال أن يكون له دليل آخر وهو مستند إليه، لكنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع.
وقال أبو عبد الله البصري: "أنه يكون مستندًا إليه".
فإن أراد به أنه كذلك [على سبيل الوجوب فهذا باطل، لما تقدم.
وإن أراد به أنه كذلك] على سبيل غلبة الظن فهذا حق، إذ الأصل عدم دليل آخر سواه، وهذا إنما يتم لو قيل بحجية استصحاب الحال، وقد تقدم له نظير.
الفصل الرابع
في المجمعين
وفيه مسائل: