الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
المسألة التاسعة"
إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم
. خلافًا لأبي حازم على ما حكى عنه أبو بكر الرازي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وكذلك إجماع الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس بحجة مع مخالفة الغير لهما.
وخالف فيه أيضًا بعض الناس.
لنا ما سبق.
احتج الأولون بقوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوًا عليها بالنواجذ".
أوجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، كما أوجب اتباع سنته، فذلك إما بعموم كونه قول الصحابي، أو بخصوص كونه قول الخلفاء، والأول باطل لأنه حينئذ يلغو تقييد السنة بالخلفاء، ولا يبقى فيه فائدة البتة، فيتعين أن يكون الثاني. وهو إما بطريق الإجماع، أو بغيره، والثاني [باطل] بالإجماع، لأنه كل من قال أن قولهم جميعًا حجة لخصوص كونه قول الجميع قال أنه بطريق الإجماع لا غير، فالقول بكونه حجة لا بطريق الإجماع قول لم يقل به أحد، وإذا بطل الثاني تعين الأول وهو المطلوب.
وما يجاب عنه: بمنع انحصار سنة الخلفاء الراشدين في سنة الأربعة فضعيف
لقوله عليه السلام: "الخلافة بعدي ثلاثون ثم [تصير] بعدي ملكًا".
وكذلك جوابه بالتعارض بقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، لأن الخصم إن قال بحجية قول الصحابي فظاهر، وإن لم يقل به حمل ذلك على أنه خطاب مع العوام، ولا سبيل إلى حمل ما نحن فيه على كل واحد منهما، لأنه يلغو فائدة التقييد بالخلفاء.
وجوابه: النقض بقوله: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وهذا لأن جميع ما ذكروه آت فيه مع أن الخصم لا يقول بأن اتفاقهما إجماع وحجة.
واحتج الآخرون على ما ذهبوا إليه بهذا الخبر.
ووجه الاستدلال به على الوجه الذي تقدم في الخبر الأول.
وأجيب عنه بالمعارضة بالخبر العام وقد عرفت ضعفه.
والأولى أن يجاب عنه: بأنه محمول على الحجية لا على الإجماع لكنه عند التعارض، وهذا الجواب بعينه آت في الأول أيضًا وإن لم يذكره ثمة.