المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

وأعترض عليه: أنا وإن قلنا: بأن النسخ لا يحصل في حق المكلف دون علمه بنزول النسخ، فلا يمتنع تحقق النسخ بجميع التكاليف في حقه عند علمه بالنسخ، وإن لم يكن ملكفًا، بمعرفة النسخ.

وهو ضعيف، لأن زوال التكليف بمعرفة النسخ عند معرفة النسخ عند معرفة النسخ ليس بطريق النسخ، بل بطريق الامتثال، فإن ما يجب مطلقًا إذا امتثل مرة زال التكليف به، ولن نسلم عدم وجوب معرفته قبل الشعور بنزوله حتى يقال: إنها ليست واجبة قبل الشعور بنزوله ولا بعد الشعور، لجواز أن يكون العلم به معه فيستحيل إيجابه لاستحالة تحصيل الحاصل، فلا تكون معرفة النسخ واجبة بحال، ولو سلم أنه لا يجب إذ ذاك، لكن لم لا يجوز أن يقال: إنه يجب عند العلم به متقدمًا عليه بالرتبة، كما في سائر العلل التي مع المعلول في الزمان.

‌المسألة الثالثة عشرة

في نسخ الخبر

اعلم أن الخبر إن كان خبرًا عما لا يجوز تغييره، ككون الصانع عالمًا قادرًا والعالم حادثًا فهذا لا يجوز نسخه وفاقًا.

ص: 2317

وإن كان خبرًا بمعنى [الأمر] والنهي كقوله تعالى: {والوالدات/ (364/ب) يرضعن أولادهن} [وكقوله]{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وكقوله: {لا يمسه إلا المطهرون} .

فهذا يجوز نسخه ولا يعرف فيه خلافًا.

ولا يتجه الخلاف فيه؛ لأنه بمعنى الأمر والنهي.

وما نقل الإمام وغيره من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي، فليس هو هذا لأن "ذلك" محمول على ما كان خبرًا في اللفظ، "والمعنى" وإنما مدلوله حكم شرعي، وما نحن فيه ليس فيه إلا صيغة الخبر استعملت في الأمر على وجه التجوز، فهو في معنى الأمر، إذ نحن نعلم قطعًا أن الصيغة لا مدخل لها في تجويز النسخ وعدمه فهو في معنى الأمر.

وإن كان خبرًا عما يجوز تغييره: وهو إما أن يكون ماضيًا، كالإخبار عن عمر

ص: 2318

شخص كان، أو مستقبلاً وهو إما وعد أو وعيد، أو خبر عن حكم شرعي نحو أن يقول: الحج واجب عليكم في كل سنة.

فهذا هل يجوز نسخه أم لا؟.

فقد اختلفوا فيه: فذهب أبو علي، وأبو هاشم وأكثر المتقدمين من الفقهاء، والمتكلمين: إلى أنه لا يجوز نسخه.

وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريين، والقاضي عبد الجبار: إلى أنه يجوز، وهو مختار الإمام.

وفصل بعضهم بين الماضي والمستقبل: فجوزه في الثاني دون الأول.

واعلم أنه إن فسر النسخ بالرفع، فهذا الخلاف لا يتجه ألبتة؛ لأن نسخ الخبر حينئذ يستلزم الكذب قطعًا، لأن الخبر إن كان صادقًا كان الناسخ الذي يرفع بعض مدلوله كاذبًا، ضرورة أنه صدق وإلا فهو كاذب، نعم: إنما يتجه لو فسر بأنه عبارة: عن بيان المراد فحينئذ يصح أن يقال: إن الخطاب وإن دل على ثبوت المخبر عنه في جميع الأزمنة ظاهرًا، لكنه غير مراد من اللفظ، بل

ص: 2319

المراد منه الأزمنة التي مضت قبل ورود الناسخ.

واستدل القائلون بالجواز: بأنه إذا قال الشارع: لأعذبن الزاني أبدا، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يعذبه بعد ألف سنة لا يلزم الكذب، لاحتمال أن يقال: إنه أراد من الأبد تلك المدة وليس فيه إلا أنه أطلق العام وأراد به الخاص، وليس هو من الكذب في شيء وإلا لزم أن يكون العام المخصوص من أسماء الأعيان كذبًا.

وكذلك لو قال: عمر نوح ألف سنة، ثم تبين بعد ذلك أنه عمر ألف سنة إلا خمسين عامًا، وهذا إنما يصح أن لو صح إطلاق أسماء الأعداد وإرادة البعض منها.

وفيه نظر: لأنها نصوص في مدلولاتها فلا يتطرق إليها التخصيص، نعم: يصح الاستثناء منها، لكن تقديره في النسخ ممتنع؛ لأن بتقدير اتصاله/ (365/ أ) بالمستثنى منه لم يكن ناسخًا وبتقدير انفصاله لم يصح إلا الاستثناء به اللهم إلا على المذهب المروي عن ابن عباس، لكنه ضعيف غير معمول به وفاقًا.

واحتجوا بوجهين:-

أحدهما: أن تطرق النسخ إلى الخبر يوهم كونه كذبًا، وهو على

ص: 2320

الشارع غير جائز.

وجوابه: أن مجرد الإيهام مع قيام الدليل الدال على امتناع ذلك غير مانع، وإلا لكان يلزم أن لا يتطرق النسخ إلى الأمر والنهي ضرورة أنه يوهم البداء فإن قالوا: لا يوهم ذلك لأن الناسخ دل على المنسوخ ما تناول الزمان الذي ورد الناسخ فيه وما بعده.

قلنا: وكذا نقول في نسخ الخبر: إنه لا يوهم الكذب؛ لأن الناسخ دل على أن الخبر المنسوخ ما تناول تلك الأزمنة.

وثانيهما: أنه لو جاز نسخ الخبر لجاز نسخ هذا الخبر وهو أن يقول الله تعالى: أهلكت عادًا، ثم يقول: ما أهلكت عادًا، ومعلوم أنه لو قال: ذلك لكان كذبًا، أو تخصيصًا؛ لأنه إن أراد نفي إهلاك كلهم لزم الكذب، وإن أراد نفي إهلاك بعضهم لزم التخصيص، وعلى التقديرين لا يكون نسخًا.

وجوابه: أن إهلاكهم غير متكرر بحسب الزمان، وإن كان متكررًا بحسب الأشخاص، فلم يقبل التخصيص بحسب الزمان، الذي هو عبارة: عن النسخ، وإن كان قابلاً للتخصيص بحسب الأعيان، الذي هو مسمى بمطلق التخصيص.

ص: 2321

الفصل الثاني

في الناسخ والمنسوخ

وفيه مسائل:

ص: 2323