الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا
؟
اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
فذهب الأكثرون/ (23/ أ) إلى المنع منه مطلقًا.
وذهب أهل الظاهر، وبعض الحنفية، والشيعة إلى تجويزه مطلقًا.
وفصل المحققون فيه فقالوا: إن كان القول الثالث يرفع شيئًا مما اتفق عليه القولان لم يجز إحداث القول الثالث. وإن لم يرفع ذلك جاز وهو المختار.