المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

وجوابه: أنه مستعمل فيه، إما بطريق التواطؤ، أو بطريق التجوز، وجعل الإزالة أصلا والنقل فرعا، أولى من العكس لما عرفت "من" قبل.

‌المسألة الثانية

في حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

النسخ عبارة عن: رفع حكم ثابت "بطريق شرعي".

ص: 2218

وإنما قلنا: رفع حكم، لأن حقيقة النسخ الرفع والإزالة لغة.

واصطلاحًا: على ما ستعرف ذلك.

وقولنا: ثابت بطريق شرعي، وقع احترازا عن الثابت بطريق العقل، كالبراءة الأصلية، فإن رفعه ولو بطريق شرعي لا يسمى نسخًا "بحسب الاصطلاح، وهو خير من قول القائل: الثابت بالخطاب، لأنه يندرج تحته الثابت به ويغيره، كالأفعال.

وإنما قلنا: بطريق شرعي"، ليتناول الخطاب، ومفهوميه، والأفعال، ويخرج عنه ما يكون الرفع بالموت، والجنون، وانكسار العضو، وغيره من الموانع الرافعة للأحكام.

ولا حاجة إلى اعتبار مثل الحكم في التحديد حتى يقال: رفع مثل حكم ثابت، كما وقع في كلام بعض المعتزلة، لأن اعتبار ذلك إن كان لامتناع

ص: 2219

تعقل رفع الثابت بناء على ما يقال: إن المرفوع إن كان ثابتًا لا يمكن رفعه، وإن لم يكن ثابتًا لا يحتاج إلى رفعه.

فباطل، لأنه بعينه آت في المثل، إذ يمكن أن يقال: رفع المثل إن كان في حالة ثبوته فباطل لما ذكرتم، وإن كان في غير حالة ثبوته سواء كانت تلك الحالة حالة عدمه قبل وجوده أو حالة عدمه بعد وجوده فلا يحتاج إلى رفعه، وإن كان لأجل أن المرفوع بالنسخ ليس هو عين الثابت بالطريق الشرعي، ضرورة أن زمان النسخ زمان الثبوت بالطريق الشرعي، فالثابت في زمان النسخ ليس غير الثابت بالطريق الشرعي، بل مثله فهو أيضا باطل، لأنا لم نقل رفع حكم ثابت قبل النسخ حتى يلزم ذلك والثابت بالطريق الشرعي يتناول الثابت حالة النسخ وقبلها، فإن الثابت حالة النسخ لو سلم أنه غير الثابت قبلها لكنه ثابت بالطريق الشرعي أيضا كالثابت قبلها، وإلا لم يكن حكمًا شرعيًا وهو خلاف الإجماع.

وقولنا: رفع حكم: يغني عن التقييد: بالتراخي، وعن قولنا: لولاه لكان الحكم ثابتًا، لأن الأول: إنما يراد للاحتراز عن انتفاء الحكم الذي يحصل بسبب الاستثناء، والتقييد بالصفة، والغاية، والشرط وقد حصل

ص: 2220

الاحتراز عنه، بقولنا: رفع حكم، إذ ليس في شيء منها رفع الحكم، لأن الرفع إنما يكون/ (348/ أ) بعد الثبوت وليس في شيء من ذلك ثبوت الحكم، لأنها تخصيصات وهو يبين أنه غير مراد.

والثاني: إنما وقع احترازا عن النهي الوارد بعد الأمر المطلق الذي امتثل مقتضاه.

وقلنا: إنه لا يقتضي التكرار وما يجري مجراه، فإن النهي لا يكون نسخًا للأمر المتقدم، لأنه ليس بمثابة: لولاه لكان الحكم ثابتًا.

وقد حصل ذلك "بقولنا" رفع الحكم، ضرورة أن لما امتثل مقتضاه لم يكن الحكم ثابتًا فيما بعده.

فإن قلت: الأمة إذا اختلفت على قولين، فإنه يجوز للعامي الأخذ بكل واحد من القولين بدلا من الآخر، ثم إذا اتفقت على أحدهما، فإنه لا يجوز له ذلك إذ ذاك.

فهذا طريق شرعي: رفع حكم ثبت بطريق شرعي مع أنه لا نسخ، إذ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.

قلت: من منع من أصحابنا كالصيرفي في حصول مثل هذا الإجماع فقد سقط عنه هذا السؤال، وأما من جوز ذلك فإنه يمنع كون الإجماع على أحد

ص: 2221

القولين رافعًا لجواز الأخذ بكلا القولين على البدلية، وهذا لأنه يجوز أن يكون مشروطًا بعدم حصول الإجماع بعده على أحد القولين، فإذا وجد ذلك فقد زال شرطه فيزول الحكم لزوال شرطه، وهو ليس من النسخ في شيء.

لا يقال: ما ذكرتم من الاحتمال بعينه، قائم في النسخ.

إذ يمكن أن يقال: إن حكم المنسوخ كان مغيًا إلى غاية وجود الناسخ، فإذا وجد ذلك زال الحكم لزوال شرطه فلا يتحقق معنى الرفع في النسخ أيضًا.

وعند ذلك يلزم: إما إنكار النسخ على ما نقل ذلك عن بعض المسلمين، فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بهذا الطريق.

وإما أن يقال: إنه عبارة عن انتهاء مدة الحكم. على ما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق.

ص: 2222

لأنا نقول: هذا الاحتمال وإن كان قائما في النسخ، لكنه مرجوح خلاف ظاهر اللفظ المنسوخ حكمه، فإن لفظه يفيد دوام الحكم، إذ النسخ بعد الفعل لا يرد إلا على ما يفيد تكرار الحكم، إما على سبيل الدوام أو وإن كان إلى غاية معينة، لكنه يكون واردًا قبل تلك الغاية، وإذا كان كذلك كان معنى الرفع فيه أغلب بخلاف اختلافهم في مسألة على قولين، فإنه ليس فيه ما يدل على جواز الأخذ بأحد القولين على تلك الصفة، وإذا كان كذلك فلا يلزم من العمل بمقتضاه حيث ليس يخالف الظاهر بل يؤيده، فإن ظاهر ما يدل على أن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به يؤيده العمل بمقتضاه حيث يخالف الظاهر، ولو فرض الإجماع على جواز الأخذ بأحد القولين بصراحة القول، إما على التأييد أو غيره فإننا نمنع حصول الإجماع بعد ذلك على أحد القولين.

وسلك الإمام رحمه الله تعالى في دفع/ (348/ ب) هذا النقض مسلك العناية فإنه لما قال: الناسخ طريق شرعي إلى آخره، قال: نعني بالطريق الشرعي القدر المشترك بين القول الصادر من الله ورسوله، والفعل المنقول عنهما، والإجماع على جواز الأخذ بأحد القولين، والإجماع على أحدهما بعد ذلك، يس بطريق شرعي على هذا التفسير.

ولا يخفى عليك ما فيه من الضعف، ودفع بعضهم بوجه آخر وهو أن الحكم نفيًا وإثباتًا إنما يستند إلى الدليل السمعي الموجب لإجماعهم على ذلك الحكم وعلى هذا فيكون إجماعهم دليلًا على وجود الخطاب الذي هو النسخ، لا أن خطابهم نسخ.

ص: 2223

وهو ضعيف جدًا، لأن الاحتمال المذكور قائم في كل إجماع، وهو إنما يكون نقضًا على من سلم أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وهذا التعريف الذي ذكرناه إنما هو على رأي القاضي.

فأما إذا أردت تعريفه على ما يشترك فيه المذهبان فقل: النسخ عبارة عن زوال حكم ثبت بطريق شرعي، عند ورود طريق شرعي مناف لحكمه، على وجه لولاه لكان الحكم ثابتًا.

وإنما زدنا هذا القيد الأخير: احترازًا عما ورد ما ينافي مقتضى مطلق الأمر من الطرق الشرعية بعد فعله، فإنه زال حكمه عند ورود طريق شرعي مناف لحكمه، وهو ليس بنسخ، لأنه ليس على وجه لولاه لكان الحكم ثابتًا، إذ حكمه قد انقطع بعد الامتثال.

ولا حاجة إلى قيد التراخي إذ الزوال إنما يكون بعد الثبوت، وفي صورة الاستثناء والتقييد بالصفة، والشرط، والغاية، لم يثبت الحكم أصلًا، وهذا في الغاية المفصلة.

فأما المجملة نحو قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن

ص: 2224

الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} فهل يجعل بيان الحكم على خلاف الحكم السابق بعدها نسخًا للحكم المتقدم أم لا؟

فيه احتمالات: وذلك نحو شرعية جلد الزاني والزانية بعد قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلًا} الأظهر أنه يقع عليه اسم النسخ، كما لو قال: هذا "وأحب إليَّ" أن أنسخه ثم ينسخه.

ويحتمل أن لا يقع كما في الغاية المفصلة.

وأما الناسخ: فيطلق على الشارع، الناصب للدلالة على النسخ وهو الله تعالى في الحقيقة. فإن الرسول مبلغ عنه الأحكام وليس له شرعية الحكم من تلقاء نفسه، يقال: نسخ الشارع هذا الحكم فهو ناسخ، قال الله تعالى:{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها} .

ص: 2225

وقد يطلق على الطريق الشرعي الرافع للحكم، إذ يقال: آية الاعتداد بالأشهر نسخت لآية الاعتداد بالحول، في حق المتوفى عنها زوجها، وخبر التقاء الختانين نسخ قوله:"الماء من الماء".

ويطلق على نفس الحكم المشروع بعد النسخ، نحو "ما يقال" وجوب صوم رمضان، نسخ وجوب صوم عاشوراء، فهو ناسخ.

ويطلق على نعتقد النسخ يقال: فلان ينسخ الكتاب بالسنة إذا اعتقد ذلك.

واتفقوا على أنه ليس حقيقة في الكل، بل في البعض.

وهو إما الأول: فقط.

ص: 2226

أو هو مع الثاني: فقط على ما نقل ذلك عن المعتزلة.

ويحتمل أنه يقال إنه حقيقة فيهما.

أما الأول: فظاهر.

وأما الثاني: فلكثرة الاستعمال فيه بالنسبة إلى سائر المعاني، وجعل المعنى الثاني: غير النسخ كما زعم الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى بعيد جدا.

أما إذا قلنا: الناسخ حقيقة فيه فظاهر، لأن النسخ ليس [هو] حقيقة في لناسخ فيكون مغايرا.

وأما إذا قلنا: إنه مجاز فيه فكذلك، لأن جهة مجازية تلك غير جهة مجازية هذه وتغاير جهة التجوز دليل على التغاير.

وأما المنسوخ فهو الحكم المرتفع بالنسخ.

ص: 2227