المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٦

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته لغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الثالثةذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع

- ‌المسألة الرابعةفي الفرق بين النسخ والبداء

- ‌المسألة الخامسةفي إثبات النسخ على منكريه

- ‌المسألة السادسة[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

- ‌المسألة السابعة[في جواز النسخ إلي غير بدل]

- ‌المسألة الثامنة[في النسخ بالأخف والأثقل]

- ‌المسألة التاسعةفي أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا

- ‌المسألة العاشرةأنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا

- ‌المسألة الحادية عشرةاختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم

- ‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي نسخ الخبر

- ‌الفصل الثانيفي الناسخ والمنسوخ

- ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

- ‌المسألة الثانية[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة الثالثة[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره

- ‌المسألة الخامسةفي نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به

- ‌المسألة السادسةفي نسخ المفهوم والنسخ به

- ‌الفصل الثالث"فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

- ‌المسألة الأولىفي الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط

- ‌المسألة الثالثةفي أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا

- ‌النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع

- ‌ المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعًا

- ‌الفصل الأول""في الإجماع

- ‌المسألة الأولى"في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

- ‌المسألة الثانية""في كون الإجماع حجة

- ‌المسألة الثالثة""في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة

- ‌الفصل الثانيفيما اختلف فيه أنه من الإجماع

- ‌المسألة الأولىإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا

- ‌المسألة/ (24/ أ) الثانيةأهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا

- ‌المسألة الثالثةيجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

- ‌المسألة الرابعةانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

- ‌المسألة الخامسةإذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا

- ‌المسألة السادسةأهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلاً، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلاً آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيًا للأول بوجه ما

- ‌المسألة السابعةقال مالك رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين

- ‌المسألة الثامنةإجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافًا للزيدية، والإمامية

- ‌المسألة التاسعة"إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

- ‌المسألة العاشرة"إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

- ‌المسألة الحادية العاشرة"المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقًا لا نعرف في ذلك خلافًا

- ‌المسألة الثانية عشرة"الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار

- ‌المسألة الثالثة عشرة"المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين

- ‌الفصل الثالثفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌المسألة الأولىمذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

- ‌المسألة الثانية"القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

- ‌المسألة الثالثة"الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌المسألة الأولىالقائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر

- ‌المسألة الثالثةإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر

- ‌الفصل الخامسفي بقية مسائل الإجماع

- ‌المسألة الأولىالإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

- ‌المسألة الثانيةالإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة الثالثةذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع

- ‌المسألة الرابعةالإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي

- ‌المسألة الخامسةالإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه

- ‌المسألة السادسةمذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة

- ‌المسألة السابعةفي أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه

- ‌المسألة الثامنةهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌المسألة التاسعةجاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء

الفصل: ‌المسألة الأولىالقائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

‌الفصل الثاني

في الناسخ والمنسوخ

وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى

القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

، وقد وقع ذلك كما تقدم ذكره.

واتفق القائلون بجواز النسخ على أنه: يجوز نسخ المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد منها بالمتواترة والآحاد.

نحو نهيه عليه السلام عن ادخار لحوم الأضاحي: بقوله: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، والآن كلوا وادخروا".

ونحو نهيه عن زيارة القبور بقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".

ونحو ما روى عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: "فإن شربها

ص: 2325

الرابعة فاقتلوه".

ص: 2326

"ثم روي" أنه حمل إليه من شربها في الرابعة فلم يقتله".

وأما نسخ المتواتر منها الآحاد: فاتفقوا: على جوازه عقلا.

واختلفوا: في جوازه شرعًا ووقوعه".

فذهب الأكثرون: إلى أنه غير واقع.

ص: 2327

خلافًا لبعض أهل الظاهر.

وكذا نسخ القرآن بخبر الواحد لم يقع ولا يجوز شرعًا عند الجماهير.

خلافًا لهم.

وفصل بعضهم: كالشيخ الغزالي رحمه الله تعالى: بين زمان الرسول، وبين ما بعده/ (365/ ب) فجوزه، وقال: بوقوعه في زمانه عليه السلام دون ما بعده جمعًا بين الدليلين، كما سيأتي ذلك.

احتج الأكثرون بوجهين:

أحدهما: الإجماع: وتقديره أن الصحابة كانت تترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب والسنة المعلومة.

قال عمر في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا

ص: 2328

بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت).

وقال علي رضي الله عنه في خبر أبي سنان الأشجعي "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوال على عقبيه".

ص: 2329

وكان ذلك مشهورًا فيما بينهم، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا.

وثانيهما: وهو الوجه المعقول: أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والمتواتر يفيد القطع، وترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.

ولقائل: أن يقول: الوجهان ضعيفان.

أما الأول: فلأن ما ذكرتموه لا يدل على عدم قبولهم خبر الواحد إذا رفع حكم المعلوم؛ وهذا لأنه يحتمل أن يكون ردهما الخبرين لعدم إفادتهما ظن الصدق بهما بسبب عدم تحفظ الراوي وسقوط مروءته وهو الظاهر، ولذلك قال عمر رضي الله عنه:"لا ندري أصدقت أم كذبت" وقال علي رضي الله عنه: "بوال على عقبيه".

ص: 2330

سلمناه: لكنه منقوض بما أنه يجوز تخصيصهما به.

فإن قلت: لم يقبل في التخصيص في رفع الحكم، ضرورة أنه لم يرفع الحكم، بل يبين المراد.

قلت: إنما يصح هذا الفرق أن لو صح قبوله في التخصيص، فإن بتقدير أن لا يقبل في التخصيص كان الحكم ثابتًا فإثبات صحة قبوله في التخصيص بهذا الفرق دور.

"أما" الثاني: فإنه يقتضي نفي الجواز العقلي أيضًا، لأن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في العقول، وأنتم لا تقولون به فيكون منقوضًا.

وأجيب بوجهين آخرين:

أحدهما: تمنع أنه يلزم ترجيح الأضعف على الأقوى، وهذا لأن الكتاب والسنة متواترة وإن كان مقطوعي المتن، لكنهما مظنونى الدلالة، وخبر الواحد وإن كان مظنون المتن، لكنه مقطوع الدلالة خاصًا لكونه فاستويا، بل خبر الواحد الخاص أقوى دلالة على مدلوله، لأن تطرق الضعف إلى مدلول خبر الواحد الخاص، إنما هو من احتمال الكذب والغلط، وتطرق الضعف إلى مدلول الكتاب العام، إنما هو من جهة تخصيصه وإرادة بعض مدلولاته دون بعض، ومعلوم أن تطرق التخصيص إلى العام أكثر من تطرق الكذب والغلط إلى العدل المتحفظ.

ص: 2331

وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به.

وهما ضعيفان.

أما الأول: / (266/ أ) فلأنه ليس من شرط المنسوخ من الكتاب أو السنة المتواترة أن يكون عامًا وناسخه من خبر الواحد خاصًا حتى يتأتى ما ذكروه، بل قد يكونا عامين، أو خاصين، والمنسوخ خاصًا، والناسخ عامًا، على رأي من يرى أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، وحينئذ لا يتأتى ما ذكروه من المنع، فيلزم ترجيح الأضعف على الأقوى فلم يجز النسخ في هذه الصور، وإذا لم يجز في هذه الصور لم يجز في تلك الصور لعدم القاتل بالفصل "ولا يعارض مثله.

بأن يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة لتساويهما جاز في هذه الصور، لعدم القائل بالفصل" لأن إلحاق الفرد بالأكثر أولى، ولأن تحقق المفسدة في صور عديدة أشد محذورًا من تحققها في صورة واحدة.

وأما الثاني: فلأن الخصم إنما يجوز التخصيص "به" لأنه لا يلزم ترجيح الأضعف على الأقوى لما ذكر من المعنى فلم يلزم ترجيح الأضعف على الأقوى، وهو غير متحقق في النسخ على ما عرفت فلا يلزم النقض.

احتجوا بوجوه:

أحدها: أن الرسول عليه السلام كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ.

ص: 2332

وذلك يدل على قبول الناسخ والمنسوخ كيف كان.

وجوابه: أنه كان يبعث للفتوى، بدليل أن العوام فيهم أكثروا الحاجة إليه أمس.

سلمناه: لكن فيما يقبل فيه خبر الواحد، وأما على الإطلاق فممنوع.

وثانيها: أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة المتواترة، إذ ليس في الكتاب ما يدل عليه، وأهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخه، إذ روى أنهم كانوا يصلون متوجهين إليه فجاءهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم ألا إن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا لخبره، والرسول عليه السلام لم ينكر عليهم ذلك مع علمه به.

ص: 2333

فدل ذلك على الجواز.

وجوابه: أنه خبر واحد ولا تثبت مثل هذه القاعدة به.

سلمنا: جواز إثبات مثل هذه القاعدة به، لكن لعل الرسول أخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة، فلذلك قبلوه.

سلمنا: أنه ما أخبرهم، لكن لعله لقرينة انضمت إليه نحو أنهم سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتجر على الرسول أحد بمثله، ونحو كون المسجد قريبًا وارتفاع ضجة في ذلك فيه.

وثالثها: أنه نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين، بما روى عنه عليه السلام: أنه قال "لا وصية لوارث" إذ لم يوجد غيره ما يصلح أن يكون ناسخًا "لها" فيتعين أن يكون هو.

ص: 2334

لا يقال/ (366/ ب): الناسخ له آية الميراث، ولهذا قال عليه السلام حين نزلت "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".

لأن الجمع بينهما ممكن.

ولهذا جازت الوصية للأجنبي مع توريث الوارث.

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن الناسخ لها هو آية الميراث لا الخبر، وإنما هو مؤكد لها.

وقوله: الجمع بينهما ممكن.

قلنا: بين التوريث على ما فرض الله تعالى، وبين الوصية التي هي مدلول الآية، أو بينه وبين الوصية في الجملة، نحو الوصية الجائزة أو المقيدة بالثلث، كما هي في حق الأجنبي.

والأول: ممنوع ولا يمكن دعواه، لأن الوصية التي هي مدلول الآية هي الوصية بكل المال، وهي كانت واجبة بصراحة الآية، قال الله تعالى:{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} .

ص: 2335

وآية التوريث منافية لهذا الوجوب، لأن وجوب صرف المال إليهم على وصية الله تعالى ينافي وجوب صرفه إليهم على وصية العبد، لأن وصية العبد إن كانت مخالفة لوصية الله تعالى فظاهر، وإن كانت موافقة فالعمل بوصية الله لا بوصيته ووصيته لاغية، ومنه يعرف عدم وجوب توصيته أيضًا إذ لا فائدة فيه على التقديرين "و" إذا كانت منافية لها كانت ناسخة لها ضرورة أنه لا يمكن الحمل على التخصيص.

والثاني: مسلم "لكنه" لا يضر إذ ليس هو مدلول الآية حتى يجعل الحديث ناسخًا له.

فإن قلت: لما دلت الآية على وجوب الوصية بكل المال، دلت على جواز الوصية في كل المال وفي الثلث، ضرورة أن الدال على الكل دال "على الجزء وذلك الجواز غير باق الآن للحديث لا للآية فيكون الحديث ناسخًا" لمدلول الكتاب.

قلت: لا نسلم أن الجواز غير باق الآن، وهذا لأن الوصية لهم تصح على الأظهر، ولكن يتوقف على إجازة الورثة، ولهذا يصح تقيدًا على الرأي الأظهر.

سلمنا: أنه غير باق لكن الوجوب إذا نسخ لم يبق الجواز، فيكون الناسخ للجواز ما هو الناسخ للوجوب.

سلمنا: أنه لم يوجد غيره ما يصلح أن يكون ناسخًا لها، لكن

ص: 2336

"لا" نسلم أنه يلزم منه جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا لأنه [لا] يجوز إن كان الخبر مقطوعًا به عندهم.

ثم إنه ضعف نقله لإجماعهم على العمل بموجبه "و" هذا وإن كان خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه بين الدليلين.

ورابعها: أنه نسخ قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا} .

بما روى عنه/ (367/ أ) عليه السلام: "أنه حرم كل ذي ناب من

ص: 2337

السباع وكل ذي مخلب من الطيور".

وجوابه: أن الآية لم تتناول الوحي إلا إلى تلك الغاية التي نزلت الآية فيها فلا يتناول الوحي الذي يحصل بعدها.

فلم يكن الحديث رافعًا لشيء من مقتضاه فضلاً عن أن يكون ناسخًا.

سلمنا: عموم التناول لكنه يكون مخصصًا لا ناسخًا وهو ظاهر جدًا إذ لم يسقط حكمه بالكلية.

وخامسها: أنه نسخ قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} بما

ص: 2338