المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائما في غير الركعة الأولى - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائما في غير الركعة الأولى

‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

المدخل إلى المسألة:

* قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.

* ما يدركه المسبوق في الصلاة، هو أول صلاته على الصحيح، فيشرع له الاستفتاح.

[م-522] إذا أدرك المسبوق الإمام في غير القيام لم يستفتح؛ لفوات محله

(1)

.

فإن أدركه في القيام، وقد فاتته بعض الصلاة:

فقيل: لا يستفتح مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة

(2)

.

وقيل: يستفتح في أول ركعة يقضيها، وهو مذهب الحنابلة

(3)

.

وقيل: يستفتح في أول ركعة أدركها، وبه قال محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد

(4)

.

جاء في غمز عيون البصائر: «لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد

(1)

. المجموع (3/ 319).

(2)

. غمز عيون البصائر (2/ 23)، بدائع الصنائع (1/ 248)، الإنصاف (2/ 225)، مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة ت الغامدي (ص: 42)، المغني لابن قدامة (1/ 382)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (2/ 985).

(3)

. شرح منتهى الإرادات (1/ 263)، كشاف القناع (1/ 461)، الإنصاف (2/ 225)، المحرر (1/ 96)، الشرح الكبير على المقنع (2/ 10)، المبدع (2/ 57)، مسائل حرب الكرماني (ص: 42)، وذكرها ابن رجب في آخر القواعد تحت عنوان: فوائد تلحق بالقواعد (ص: 368).

(4)

. غمز عيون البصائر (2/ 23)، بدائع الصنائع (1/ 248)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 213).

ص: 86

رحمه الله فيما أدرك مع الإمام خلافًا لهما»

(1)

.

* وسبب اختلافهم:

الاختلاف فيما يدركه المسبوق في الصلاة، أهو أول صلاته، فيستفتح، أم هو آخر صلاته؟ والقائلون بأنه آخر صلاته، أيستفتح فيما يقضيه باعتباره أول صلاته، أو لا يستفتح؛ لفوات محله؟

جاء في الإنصاف: «وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، هذا المذهب بلا ريب .... وعنه ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها.

تنبيه: لهذا الخلاف فوائد كثيرة، ذكرها ابن رجب في قواعده وغيره فمنها محل الاستفتاح:

فعلى المذهب: يستفتح فيما يقضيه، وعلى الثانية: فيما أدركه، وهذا الصحيح من المذهب، وقال القاضي في شرح المذهب: لا يشرع الاستفتاح على كلتا الروايتين لفوت محله»

(2)

.

وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المسبوق، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه، وحين كان حكم الاستفتاح فرعًا عنها اقتضت الإشارة إليها هنا للتنبيه، والله الموفق.

* * *

(1)

. غمز عيون البصائر (2/ 23).

(2)

. الإنصاف (2/ 225).

ص: 87