المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

المدخل إلى المسألة:

* الانتقال إلى بدل الواجب يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.

* تعويض الفاتحة من القرآن أولى بالتعويض من الأذكار؛ لأن القرآن أعظم الذكر.

* القرآن أشبه بالفاتحة من الأذكار، من حيثُ نظمه، وإعجازه.

* لا يشرع في الصلاة سكوت، قال تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ، إلا ما كان بعد القراءة وقبل الركوع؛ لأخذ النفس.

[م-550] اختلف العلماء في الرجل يعجز عن تعلم الفاتحة، ويكون معه غيرها من القرآن:

فقيل: يقرأ ما معه من القرآن بدلًا عن الفاتحة على اختلاف بينهم في مقدار البدل، وهذا مذهب الجمهور، وبه قال بعض المالكية القائلين بوجوب الذكر بدلًا عن الفاتحة؛ فإن القرآن أعظم الذكر، واختاره ابن حزم

(1)

.

(1)

. يرى أبو حنيفة أن فرض القراءة يؤدى بآية واحدة ولو كانت قصيرة إذا كانت مكونة من كلمتين فأكثر مثل قوله تعالى: {ثُمَّ نَظَرَ} ، وأما الآية إذا كانت من كلمة واحدة كـ {مُدْهَامَّتَانِ} ، أو حرف مثل {ص} ، فالأصح أنه لا تجوز بها الصلاة خلافًا للقدوري، انظر: مجمع الأنهر (1/ 104)، البحر الرائق (1/ 358)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 537) المحيط البرهاني (1/ 298)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 225، 226)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 129)، حاشية الدسوقي (1/ 237)، تحبير المختصر (1/ 286)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 78).

المهذب للشيرازي (1/ 140)، فتح العزيز (3/ 336)، المجموع (3/ 374)، منهاج الطالبين (ص: 26)، تحفة المحتاج (2/ 43)، مغني المحتاج (1/ 357)، نهاية المحتاج (1/ 485)، روضة الطالبين (1/ 244)، الإنصاف (2/ 51)، المبدع (1/ 388)، شرح منتهى الإرادات (1/ 190)، كشاف القناع (1/ 340)، الإقناع (1/ 117) الفروع (2/ 176).

ص: 478

قال ابن حزم: «من عجز عن أم القرآن وقدر على غيرها من القرآن سقطت عنه، ولزمه ما تيسر له من القرآن»

(1)

.

وقال المالكية في المختار: إن لم يمكنه الائتمام بأن لم يجد من يأتم به سقطت عنه الفاتحة والقيام لها، وصلى فذًّا وقام للركوع كالإحرام، وندب له الفصل بين الإحرام والركوع بسكوت أو ذكر، أو قرآن، والفصل به أولى من غيره من الأذكار.

فالتعبير بالأولى يدل على عدم الوجوب، وسبب الفصل بالقرآن ليس بدلًا عن الفاتحة، لأن أم القرآن لا بَدَلَ لها في الصلاة عندهم، ولكن من أجل الفصل بين تكبيره للإحرام وتكبيره للركوع

(2)

.

جاء في مناهج التحصيل: «قراءة أم القرآن في الصلاة لا بدل لها، والقرآن لو قرأه كله في الصلاة ما وقع موقع الإجزاء»

(3)

.

وقال في منح الجليل: «(وَنُدِبَ) بضم فكسر على المختار (فَصْلٌ) بسكوت أو ذكر أو سورة أخرى وهما أولى من السكوت والثالث أولى من الثاني (بين تكبيره) للإحرام أو القيام (و) تكبير (ركوعه) لئلا يشتبه أحدهما بالآخر»

(4)

.

* دليل الجمهور على وجوب قدرها من القرآن:

الدليل الأول:

قال تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].

(1)

. المحلى (2/ 283).

(2)

. قال في حاشية الدسوقي (1/ 238): «إن حفظ غيرها -أي غير الفاتحة- من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من الأذكار» . وانظر: منح الجليل (1/ 248)، مناهج التحصيل (1/ 262)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (2/ 21).

(3)

. مناهج التحصيل (1/ 262).

(4)

. منح الجليل (1/ 248).

في مذهب المالكية إذا سقط القيام للفاتحة فإنه يقوم للركوع كما يقوم للإحرام، ومن هنا استحب أصحاب الإمام مالك الفصل بين الإحرام والركوع بفاصل من قرآن أو ذكر حتى لا يشتبه القيام للإحرام بالقيام للركوع. انظر التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (2/ 21).

ص: 479

فإذا عجز عن الفاتحة كان مأمورًا بقراءة ما تيسر.

الدليل الثاني:

(ح-1419) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، قال: حدثني يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه، عن جده،

عن رفاعة البدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد، قال رفاعة: ونحن عنده، إذ جاءه رجل كالبدوي، فدخل المسجد فصلى فأخف صلاته

وذكر قصة المسيء صلاته، وفيه: .... فقال: يا رسول الله، أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كَبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبِّره

(1)

.

[تفرد بقوله: (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله

إلخ) يحيى بن علي ابن خلاد، عن أبيه، وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف]

(2)

.

وجه الاستدلال:

قوله: (فإن كان معك قرآن فاقرأه

) إلخ. فأطلق القرآن، فدخل فيه الفاتحة وغيرها، فلا ينتقل إلى الذكر إلا إذا كان عاجزًا عن القرآن.

الدليل الثالث:

ولأن المصلي إذا كان يشرع له قراءة ما تيسر من القرآن مع قدرته على الفاتحة فَلَأَنْ يشرع له قراءة ما تيسر مع عجزه عنها من باب أولى.

الدليل الرابع:

ولأن المقصود من إقامة الصلاة ذكر الله،

قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، فلا يشرع في الصلاة سكوت، هذا من حيث وجوب البدل.

الدليل الخامس:

أن المصلي إذا عجز عن فرض القراءة بالكلية انتقل إلى الذكر بموجب حديث

(1)

. مسند أبي داود الطيالسي (1469).

(2)

. انظر تخريجه (ح 1596).

ص: 480

ابن أبي أوفى -وقد سبق تخريجه - فإذا عجز عن الفاتحة وَقَدَرَ على غيرها من القرآن انتقل إليه؛ لأن التعويض من القرآن أولى بالتعويض من الأذكار؛ لأن القرآن أعظم الذكر، قال تعالى:{وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْر} [سورة ص: 1].

ولأن الفرق بين كلام الناس وكلام الله كالفرق بين الخالق والمخلوق، ولأن القرآن أشبه بالفاتحة من غيره، من حيث نظمه، وإعجازه.

* دليل المالكية على سقوط القراءة بالعجز عن الفاتحة:

الواجبات تسقط بالعجز، قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة:

إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم

(1)

.

ولأن الشارع لم يوجب على المصلي قراءة ما عدا الفاتحة على الصحيح، فإذا عجز عنها سقطت كسائر الواجبات، وإيجاب البدل يفتقر إلى نص صحيح، ولا يوجد نص صحيح يوجب قراءة غير الفاتحة، لا أصلًا ولا بدلًا، وما ورد من أحاديث في السنة في إيجاب الذكر بدلًا عن القرآن لا يصح منها شيء عند المالكية.

* الراجح:

أن المصلي إذا عجز عن الفاتحة كان فرضه الذكر لحديث ابن أبي أوفى، وهو حديث حسن إن شاء الله، وأعظم الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى.

* * *

(1)

. صحيح البخاري (7288)، وصحيح مسلم (412 - 1337).

ص: 481