المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

المدخل إلى المسألة:

* الدعاء المقيد كالذكر المقيد لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا يبدل بمثله؛ لحديث: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال: قل: وبنبيك الذي أرسلت.

* ترك السنة أولى من الزيادة عليها أو النقص منها؛ لأن الترك أَذِنَ فيه الشرع حين لم يوجب الفعل بخلاف الزيادة والنقص فهو تبديل للسنة لم يأذن به الشارع.

* الاقتصاد في السنة خير من الإحداث فيها؛ قال تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} .

[م-570] إن زاد على التأمين خارج الصلاة كما لو قال: آمين رب العالمين، فالأمر واسع.

وأما الزيادة على التأمين داخل الصلاة ففيها خلاف:

فقال الشافعي في الأم: «ولو قال مع: آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنًا، لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله»

(1)

.

قال النووي بعد أن نقل كلام الشافعي: «وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها، في الدين والدنيا»

(2)

.

قلت: ذلك إنما يستحسن في المواضع التي أذن فيها بالدعاء بما شاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وكحديث: وأما الركوع فعظموا فيه الرب،

(1)

. الأم (1/ 131)، تحفة المحتاج (2/ 49)، مغني المحتاج (1/ 360)، نهاية المحتاج (1/ 490)، كفاية النبيه (3/ 131)، بحر المذهب للروياني (2/ 34).

(2)

. المجموع (3/ 373).

ص: 577

وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء.

ولذلك لم يرتض العراقي مذهب أصحابه، فقال في طرح التثريب:«المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعًا للحديث»

(1)

.

وقال ابن مفلح في الفروع: «وإن قال: آمين رب العالمين، فقياس قول أحمد لا يستحب

لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول الله أكبر كبيرًا: قال ما سمعت»

(2)

.

وقال ابن رجب في شرح البخاري: «ولا يستجب أن يصل آمين بذكر آخر، مثل أن يقول: آمين رب العالمين؛ لأنه لم تأت به السنة، هذا قول أصحابنا، وقال الشافعي: هو حسن»

(3)

.

* ويستدل للشافعية بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-1456) ما رواه الطبراني من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثني أبي، عن أبي بكر النهشلي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله اليحصبي،

عن وائل بن حجر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:{غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: 7] قال: رب اغفر لي آمين

(4)

.

[منكر، رواه حجر بن عنبس، عن وائل ولم يذكر هذه الزيادة، وسبق تخريجه]

(5)

.

(1)

. طرح التثريب (2/ 269).

(2)

. الفروع (2/ 176)، وانظر: المبدع (1/ 388)، شرح منتهى الإرادات (1/ 190)، كشاف القناع (1/ 399)، مطالب أولي النهى (1/ 432).

(3)

. فتح الباري شرح البخاري (7/ 98).

(4)

. المعجم الكبير للطبراني (22/ 42).

(5)

. رواه الطبراني كما في إسناد الباب حدثنا القاسم بن عباد الخطابي

وأبو جعفر بن البختري في مجموع مصنفاته (379)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 84) كلاهما (القاسم وأبو جعفر) روياه عن أحمد بن عبد الجبار به.

فالعطاردي ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 112)، وقال: ضعفه غير واحد.

قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولا أرى له حديثًا منكرًا، إنما ضعفوه لأنه لم يَلْقَ الذين يحدث عنهم. وقال مطين: كان يكذب.

وقال الدارقطني: لا بأس به، قد أثنى عليه أبو كريب، واختلف فيه شيوخنا، ولم يكن من أصحاب الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه، وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه».

وانظر تخريج حديث حجر بن عنبس (ح 1433).

ص: 578

الدليل الثاني:

(ح-1457) ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن عون بن عبد الله بن عتبة،

عن ابن عمر، قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا، يا رسول الله قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

(1)

.

تابع أبا الزبير عمرو بن مرة، رواه النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عون بن عبد الله به

(2)

.

الدليل الثالث:

(ح-1458) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه،

عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول

(3)

.

وجه الاستدلال من الحديثين:

قال الحافظ: «استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، إذا

(1)

. صحيح مسلم (150 - 601).

(2)

. سبق تخريجه، انظر:(ح 1294).

(3)

. صحيح البخاري (799).

ص: 579

كان غير مخالف للمأثور»

(1)

.

ولا يقصد الحافظ الجواز الدال على الإباحة، وإلا لما رتب الشارع على هذا الفعل هذا الثواب العظيم، والدرجة الرفيعة.

* ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

بأن الحجة ليس في إحداثهما هذا الذكر، وإنما هو في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فلو لم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهما، وهذا باب قد أغلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني:

قد يقال: إن موضع دعاء الاستفتاح موضع يطلب فيه مطلق الحمد، ولهذا كثرت أدعية الاستفتاح وتنوعت، ومنها ما هو مشروع في صلاة الليل ومنها ما هو مشروع في الفريضة ومثله الحمد بعد الرفع من الركوع، بخلاف التأمين، فإن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صفة واحدة لم تتغير في جميع الصلوات دليل على عدم مشروعية الزيادة.

ولأننا نقول لمن يزيد على التأمين: إن كنت تقصد بهذا الفعل بأنه أفضل وأكمل من المشروع المأثور من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك استدراكًا على الشارع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدنا إلى أفضل الطرق وأقومها، وكفى به ضعفًا لهذا القول، وإن كنت ترى أن الزيادة مرجوحة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل فلا حاجة إلى فعله، وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

فالأذكار المقيدة توقيفية لا يجوز الزيادة عليها، ولا إبدالها، ولا النقص منها.

* * *

(1)

. فتح الباري (2/ 287).

ص: 580