الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة في فوات التأمين
المدخل إلى المسألة:
* من السنن ما يفوت المقصود منه بفوات محله، ومنه التأمين على دعاء الفاتحة.
* تدارك الفائت من السنن يحتاج إلى توقيف.
* الإجماع على أن التأمين إذا ترك نسيانًا أو عمدًا لا يجبر بسجود السهو.
[م-569] إذا ترك التأمين ناسيًا، فذكره قبل قراءة السورة أَمَّن؛ لأن محل التأمين باقٍ لم يفت بعد.
وإن ذكره بعد أن ركع لم يُؤَمِّن؛ لفوات محله بالاتفاق، ولا سهو عليه
(1)
.
قال ابن القطان الفاسي: «لا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة»
(2)
.
وقال في الموسوعة الكويتية: «المذاهب الأربعة على أن المصلي لوترك آمين، واشتغل بغيرها، لا تفسد صلاته، ولا سهو عليه؛ لأنه سنة فات محلها»
(3)
.
وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة، فقولان:
أحدهما: لا يؤمن، وهو مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(4)
.
(1)
. الأصل للشيباني (1/ 226)، البحر الرائق (2/ 106)، النوادر والزيادات (1/ 355)، المسالك في شرح موطأ مالك (2/ 423)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 229)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 276)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (247).
(2)
. الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 153).
(3)
. الموسوعة الكويتية (1/ 115).
(4)
. المجموع (3/ 373)، روضة الطالبين (1/ 247)، الحاوي الكبير (2/ 112)، بحر المذهب للروياني (2/ 33)، شرح العمدة لابن تيمية، صفة الصلاة (ص: 193).
وقال الحجاوي في الإقناع (1/ 177): فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه.
الثاني: يؤمن، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية
(1)
.
(2)
.
* * *
(1)
. روضة الطالبين (1/ 247)، الحاوي الكبير (2/ 112).
(2)
. الحاوي الكبير (2/ 112).