الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية
الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه
المدخل إلى المسألة:
* التأمين والتعوذ سنتان تابعتان للقراءة.
* التأمين إجابة، وهي فرع السماع.
* إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو لوجود مانع، أو لكون الصلاة سرية شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه، وإذا سمع قراءة إمامه لم يقرأ على الصحيح، وأَمَّن جهرًا على قراءة إمامه.
* من أوجب على المأموم القراءة خلف الإمام شَرَع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه، وهو قول مرجوح.
* لا يجهر المأموم في شيء من الصلوات إلا بالتأمين، ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء إلا فيه.
[م-561] اختلف العلماء في مشروعية التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية:
فقيل: لا يشرع للمأموم التأمين على قراءة نفسه؛ لأنه ممنوع من القراءة خلف الإمام في الجهرية، ويشرع له التأمين على قراءة إمامه، وهو قول جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقول القديم للشافعي
(1)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (1/ 492، 493)، تبيين الحقائق (1/ 113)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: 68)، كنز الدقائق (ص: 163)، بدائع الصنائع (1/ 207)، مراقي الفلاح (ص: 106)، مجمع الأنهر (1/ 96).
وأما مذهب المالكية فيشرع للمأموم التأمين في السرية عند فراغه من قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه إن سمع قول إمامه {ولا الضالين} ، سرية كانت الصلاة أو جهرية، فإن لم يسمعه فقولان: أشهرهما لا يؤمن على قراءة إمامه؛ لأن التأمين إجابة، وهي فرع السماع. انظر في مذهب المالكية: الموطأ (1/ 87، 88)، الذخيرة للقرافي (2/ 223)، الخرشي (1/ 282)، حاشية الدسوقي (1/ 248)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 326، 327)، منح الجليل (1/ 259)، شرح الزرقاني على خليل (1/ 373)، التفريع (1/ 70).
قال في بدائع الصنائع: «فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين، إمامًا كان أو مقتديًا، أومنفردًا، وهذا قول عامة العلماء»
(1)
.
وقيل: يشرع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه وهو مذهب الشافعية، بناء على ذهاب الشافعي في الجديد إلى وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام في الجهرية.
فإن فرغ من الفاتحة قبل إمامه فالأصح في مذهب الشافعية أنه يُؤَمِّنُ لنفسه، ثم يؤمن للمتابعة، وإن أَمَّن المأموم متابعة للإمام، ثم قرأ الفاتحة بعده أَمَّنَ ثانيةً لقراءة نفسه، ولو فرغا من الفاتحة معًا كفاه أن يُؤَمِّن مرة واحدة
(2)
.
واختار البغوي من الشافعية أنه إن فرغ من الفاتحة قبل فراغ إمامه منها، فالأولى أن ينتظر حتى يؤمن مع الإمام، وضعفه النووي
(3)
.
وهذه المسألة مبنية على قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية:
فمن قال: لا يقرأ، اقتصر تأمين المأموم على قراءة الإمام.
ومن أوجب عليه القراءة خلف الإمام شرع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة الإمام.
(1)
. بدائع الصنائع (1/ 207).
(2)
. المجموع (3/ 373)، أسنى المطالب (1/ 154)، مغني المحتاج (1/ 360)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 95)، نهاية المحتاج (1/ 491).
(3)
. المجموع (3/ 373).
وقد سبق لنا بحث هذه المسألة، والحمد لله، ورجحت فيها أن المأموم لا يشرع له القراءة خلف الإمام، وبالتالي لا يشرع له إلا التأمين على قراءة إمامه.
* * *