المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

‌البند الثاني في تأمين المأموم

‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

المدخل إلى المسألة:

* تأمين المأموم على قراءة نفسه في السرية فرع عن القراءة، والراجح أنه يقرأ خلف الإمام؛ لأن أمره بالاستماع والإنصات كان من أجل الاستماع لقراءة إمامه، وهو خاص بالجهرية.

* إذا جهر الإمام في السرية فقد خالف السنة، فلا يؤمِّنُ المأموم معه؛ استنادًا للأوامر العامة والمطلقة بتأمين المأموم مع الإمام؛ لأن النصوص محمولة على المشروع، وجهر الإمام خلاف السنة.

[م-560] المأموم إما أن يؤمن على قراءة نفسه في الصلاة السرية، وإما أن يؤمن على قراءة إمامه.

والخلاف في تأمين المأموم على قراءة نفسه في الصلاة السرية يتوقف على حكم قراءة الفاتحة له خلف الإمام:

فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يشرع له التأمين؛ لأن المأموم ممنوع عندهم من القراءة خلف الإمام، والتأمين فرع عن القراءة.

وذهب الجمهور إلى أنه يؤمن على قراءة نفسه؛ لأن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية مشروعة له خلف الإمام، على اختلاف بينهم في حكم القراءة، أهي واجبة كما هو مذهب الشافعية، أم مستحبة كمذهب المالكية والحنابلة؟

ص: 534

قال النووي: «إن كانت الصلاة سرية أَسَرَّ الإمام وغيره بالتأمين تبعًا للقراءة، وإن كانت جهرية، وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه»

(1)

.

وقد سبق تحرير الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية، ومناقشة الحنفية، فأغنى ذلك عن إعادتها.

وأما تأمين المأموم في الصلاة السرية على قراءة إمامه، كما لو سمع منه قول: ولا الضالين، سواء أكان ذلك لقربه من الإمام، أم لجهر الإمام بالقراءة خطأ، ففيها قولان، هما قولان في مذهب الحنفية والمالكية.

فقيل: يؤمن، وهو ظاهر الكتاب عند الحنفية، وأرجح القولين في مذهب المالكية.

وقيل: لا يؤمن؛ لأن هذا الجهر غير مشروع، فلا عبرة به

(2)

.

قال ابن نجيم: «اختلفوا في تأمين المأموم، إذا كان الإمام في السرية، وسمع المأموم تأمينه، منهم من قال: يقوله هو، كما هو ظاهر الكتاب.

ومنهم من قال: لا؛ لأن ذلك الجهر لا عبرة به

وقد علم مما ذكرنا أن المأموم لا يقولها إلا إذا سمع قراءة الإمام، لا مطلقًا، فليس هو كالإمام مطلقًا»

(3)

.

يقصد أن المأموم لما كان لا يقرأ خلف الإمام مطلقًا لم يشرع له التأمين إلا إذا سمع قول الإمام يقرأ (ولا الضالين).

(1)

. المجموع شرح المهذب (3/ 371).

(2)

. البحر الرائق (1/ 331)، حاشية ابن عابدين (1/ 492، 493)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 113)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: 68)، كنز الدقائق (ص: 163)، بدائع الصنائع (1/ 207)، مراقي الفلاح (ص: 106)، مجمع الأنهر (1/ 96).

وأما مذهب المالكية فيشرع للمأموم التأمين في السرية عند فراغه من قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه إن سمع قول إمامه {ولا الضالين} ، فإن لم يسمعه فقولان: أشهرهما لا يؤمن على قراءة إمامه؛ لأن التأمين إجابة، وهي فرع السماع. انظر في مذهب المالكية: الموطأ (1/ 87، 88)، الذخيرة للقرافي (2/ 223)، الخرشي (1/ 282)، حاشية الدسوقي (1/ 248)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 326، 327)، منح الجليل (1/ 259)، شرح الزرقاني على خليل (1/ 373)، التفريع (1/ 70).

(3)

. البحر الرائق (1/ 331).

ص: 535

* حجة من قال: يؤمن على قراءة إمامه في الصلاة السرية:

(ح-1439) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

(1)

.

فقوله: (إذا أمن فأمنوا) فعلق تأمين المأموم على تأمين الإمام، وعمومه وإطلاقه يشمل السرية والجهرية.

ولما رواه البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

(2)

.

وجه الاستدلال به كالاستدلال بالحديث السابق.

فظاهره أن المأموم مأمور بالتأمين إذا سمع الإمام يقول: ولا الضالين، ولم يقيد ذلك في الصلاة الجهرية، فشمل السرية.

* ويناقش:

بأن الأحاديث المطلقة والعامة محمولة على المشروع، وجهر الإمام في الصلاة السرية خلاف السنة، فلا تحمل الأحاديث على الصفات الواردة خلاف السنة، فإذا كان أهل الأصول يناقشون في العام والمطلق أيحمل على النادر، أم يقتصر به على الغالب، فما بالك في حمل الأحاديث على الصفات غير المشروعة، المخالفة للسنة، وهذه هي حجة من قال: لا يؤمن، أن هذا الجهر لا عبرة به، لمخالفته السنة، والله أعلم.

* * *

(1)

. صحيح البخاري (780)، وصحيح مسلم (72 - 410).

(2)

. صحيح البخاري (782).

ص: 536