الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة في حكم التأمين
المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة
المدخل إلى المسألة:
* كل مُؤَمِّنٍ داعٍ وليس كل داعٍ مُؤَمِّنًا.
* التأمين على الدعاء دعاء بالاستجابة.
* إذا جاز التأمين في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدوداً من كلام الآدمي، فَلَأَنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.
* إذا شرع التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.
[م-557] يستحب لقارئ الفاتحة التأمين بعدها، ولو خارج الصلاة، لكنه فيها آكد
(1)
.
قال ابن كثير: «قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي»
(2)
.
(ح-1429) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
(1)
. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 113)، العناية شرح الهداية (1/ 295)، مراقي الفلاح (ص: 97)، فتح العزيز (3/ 347)، المجموع (3/ 371)، روضة الطالبين (1/ 247)، تحفة المحتاج (2/ 49).
(2)
. تفسير ابن كثير ط العلمية (1/ 58).
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
(1)
.
ورواه مسلم من طريق المغيرة (هو ابن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد به
(2)
.
وقد ترجم له البخاري: باب فضل التأمين. ولم يقيد الترجمة في الصلاة لما في الحديث من إطلاق.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري: «(إذا قال أحدكم آمين)، عقب قراءة الفاتحة، خارج الصلاة أو فيها»
(3)
.
قال الحافظ في الفتح: «لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: (إذا قال أحدكم في صلاته)، فيحمل المطلق على القيد»
(4)
.
يقصد الحافظ ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (هو ابن الحارث) عن أبي يونس (هو سليم بن جبير الدوسي)،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
(5)
.
وروى البخاري من طريق سفيان، عن الزهري، قال: حدثناه: عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
(6)
.
قال الحافظ في تلخيص الحبير: التعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.
وقال العراقي: (إذا أمن القارئ) ظاهره أنه يستحب التأمين لقراءة القرآن
(1)
. صحيح البخاري (781).
(2)
. صحيح مسلم (75 - 410).
(3)
. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 100).
(4)
. فتح الباري (2/ 266).
(5)
. صحيح مسلم (74 - 410).
(6)
. صحيح البخاري (6402).
مطلقًا؛ لأنه ليس فيه تخصيصه بكونه إمامًا، إلا أنه رد هذا الظاهر برواية مسلم
(1)
.
فقد روى مسلم من طريق يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: من خلفه: آمين، فوافق قوله قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه
(2)
.
(3)
.
ولا شك أن حديث أبي هريرة قد لا تفيد ألفاظه على التأمين على الفاتحة خارج الصلاة، ولكن القياس على الصلاة يقتضيه فإذا جاز في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدودًا من كلام الآدمي، فَلَأنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.
وكما أن المصلي يشرع له التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.
* * *
(1)
. انظر: طرح التثريب (2/ 269).
(2)
. صحيح مسلم (76 - 410).
(3)
. فتح الباري (2/ 266).