المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

المدخل إلى المسألة:

* كل مُؤَمِّنٍ داعٍ وليس كل داعٍ مُؤَمِّنًا.

* التأمين على الدعاء دعاء بالاستجابة.

* إذا جاز التأمين في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدوداً من كلام الآدمي، فَلَأَنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.

* إذا شرع التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.

[م-557] يستحب لقارئ الفاتحة التأمين بعدها، ولو خارج الصلاة، لكنه فيها آكد

(1)

.

قال ابن كثير: «قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي»

(2)

.

(ح-1429) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

(1)

. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 113)، العناية شرح الهداية (1/ 295)، مراقي الفلاح (ص: 97)، فتح العزيز (3/ 347)، المجموع (3/ 371)، روضة الطالبين (1/ 247)، تحفة المحتاج (2/ 49).

(2)

. تفسير ابن كثير ط العلمية (1/ 58).

ص: 508

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

(1)

.

ورواه مسلم من طريق المغيرة (هو ابن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد به

(2)

.

وقد ترجم له البخاري: باب فضل التأمين. ولم يقيد الترجمة في الصلاة لما في الحديث من إطلاق.

وقال القسطلاني في إرشاد الساري: «(إذا قال أحدكم آمين)، عقب قراءة الفاتحة، خارج الصلاة أو فيها»

(3)

.

قال الحافظ في الفتح: «لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: (إذا قال أحدكم في صلاته)، فيحمل المطلق على القيد»

(4)

.

يقصد الحافظ ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (هو ابن الحارث) عن أبي يونس (هو سليم بن جبير الدوسي)،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

(5)

.

وروى البخاري من طريق سفيان، عن الزهري، قال: حدثناه: عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

(6)

.

قال الحافظ في تلخيص الحبير: التعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.

وقال العراقي: (إذا أمن القارئ) ظاهره أنه يستحب التأمين لقراءة القرآن

(1)

. صحيح البخاري (781).

(2)

. صحيح مسلم (75 - 410).

(3)

. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 100).

(4)

. فتح الباري (2/ 266).

(5)

. صحيح مسلم (74 - 410).

(6)

. صحيح البخاري (6402).

ص: 509

مطلقًا؛ لأنه ليس فيه تخصيصه بكونه إمامًا، إلا أنه رد هذا الظاهر برواية مسلم

(1)

.

فقد روى مسلم من طريق يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: من خلفه: آمين، فوافق قوله قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه

(2)

.

قال الحافظ في الفتح: «إذا أمن القارئ فأمنوا فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مُصَلٍّ أو غيره ويمكن أن يقال المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه»

(3)

.

ولا شك أن حديث أبي هريرة قد لا تفيد ألفاظه على التأمين على الفاتحة خارج الصلاة، ولكن القياس على الصلاة يقتضيه فإذا جاز في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدودًا من كلام الآدمي، فَلَأنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.

وكما أن المصلي يشرع له التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.

* * *

(1)

. انظر: طرح التثريب (2/ 269).

(2)

. صحيح مسلم (76 - 410).

(3)

. فتح الباري (2/ 266).

ص: 510