الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا
المدخل إلى المسألة:
* الأصل في العبادات سقوطها بالعجز إلا ما شرع له بدل، فينتقل إليه.
* الانتقال إلى البدل يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.
* لا يشرع السكوت في الصلاة إلا لاستماع القرآن، قال تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ، أو للفصل بين القراءة والركوع على الصحيح.
* قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، فإذا عجز عن القرآن بقي الذكر.
[م-545] إذا لم يكن مع المصلي شيء من القرآن، لا الفاتحة، ولا غيرها، فما الواجب عليه؟
فقيل: إذا عجز عن القرآن انتقل إلى بدله، وكان فرضه الذكر من تسبيح وتحميد، وتهليل وتكبير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
(1)
.
قال الماوردي «في الحاوي: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئًا من القرآن، فعليه
(1)
. المهذب للشيرازي (1/ 140)، فتح العزيز (339)، المجموع (3/ 374)، منهاج الطالبين (ص: 26)، تحفة المحتاج (2/ 45)، مغني المحتاج (1/ 358)، نهاية المحتاج (1/ 487)، بداية المحتاج (1/ 237)، روضة الطالبين (1/ 246)، الإنصاف (2/ 53)، المبدع (1/ 388)، شرح منتهى الإرادات (1/ 190)، كشاف القناع (1/ 341)، الإقناع (1/ 117).
أن يسبح الله سبحانه، ويحمده بدلًا من القراءة، وقال أبو حنيفة: قد سقط عنه فرض الذكر»
(1)
.
وقيل: فرضه الذكر إذا لم يجد قارئًا يصلي خلفه، اختاره محمد بن الإمام سحنون وأشهب وابن القاسم من المالكية
(2)
.
جاء في التاج والإكليل نقلًا عن ابن عرفة: «يلزم جاهلها تعلمها، فإن ضاق الوقت ائْتَمَّ، فإن لم يجد فلابن سحنون، وابن القاسم وأشهب: فرضه ذكر الله»
(3)
.
وقيل: تلزمه الصلاة خلف قارئ، وهو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة، قال المالكية: فإن لم يجد سقطت عنه القراءة، وهو المعتمد في المذهب المالكي
(4)
.
قال ابن مفلح: وتلزمه الصلاة خلف قارئ في وجه وفاقًا لمالك
(5)
.
وقال الحنفية: تسقط القراءة عن الأمي لعجزه عنها، إلى غير بدل، وهل يلزمه أن يصلي خلف قارئ؟ قولان في مذهب الحنفية.
أحدهما: يلزمه إن كان معه في المسجد، وصلاتهما متوافقة، فلو صلى الأمي وحده في هذه الحال لم تصح صلاته، قال القاضي أبو حازم: وهو قياس قول أبي حنيفة.
وقيل: تصح صلاته وإن كان معه في المسجد؛ لأنه لم يظهر من القارئ رغبة
(1)
. الحاوي الكبير (2/ 234).
(2)
. التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 337)، حاشية الدسوقي (1/ 237)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 98)، التاج والإكليل (2/ 213)، النوادر والزيادات (1/ 178)، البيان والتحصيل (2/ 137)، المختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 241)،شرح التلقين للمازري (1/ 517، 518)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 352)، تفسير القرطبي (1/ 126).
(3)
. التاج والإكليل (2/ 212، 213)، وانظر المختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 241).
(4)
. الذخيرة للقرافي (2/ 186)، مواهب الجليل (1/ 519)، التوضيح لخليل (1/ 337)، القوانين الفقهية (ص: 44)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 238)، التاج والإكليل (2/ 213)، النوادر والزيادات (1/ 178)، البيان والتحصيل (2/ 137)، شرح التلقين (1/ 518)، الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 107).
(5)
. الفروع (2/ 177)، قال في تصحيح الفروع:«ظاهر هذا أن المشهور عدم اللزوم، وهو كذلك، وعليه الأكثر» .
في أداء الصلاة جماعة، فلا بد من رغبة القارئ بالجماعة لوجوب الاقتداء
(1)
.
قال في بدائع الصنائع: «القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام، ألا ترى أنها سقطت في حق الأمي؟» .
* دليل الشافعية والحنابلة:
الدليل الأول:
(ح-1412) روى أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي،
عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، قال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني وارزقني، ثم أدبر وهو ممسك كفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا، فقد ملأ يديه من الخير
(2)
.
[أرجو أن يكون حسنًا]
(3)
.
الدليل الثاني:
(ح-1413) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، قال: حدثني يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه، عن جده،
عن رفاعة البدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد، قال رفاعة: ونحن عنده، إذ جاءه رجل كالبدوي، فدخل المسجد فصلى فأخف
(1)
. حاشية ابن عابدين (1/ 593)، المبسوط للسرخسي (1/ 181)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 410)، التجريد للقدوري (2/ 845)، بدائع الصنائع (1/ 140)، الأصل للشيباني ط قطر (1/ 159)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 64)، الهداية في شرح البداية (1/ 59)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 78)، فتح العزيز (3/ 339)، بداية المبتدئ (ص: 17)، العناية شرح الهداية (1/ 375)، البحر الرائق (1/ 388).
(2)
. مسند أحمد (3/ 353).
(3)
. انظر (ح 1595).
صلاته
…
وذكر قصة المسيء صلاته، وفيه: .... فقال: يا رسول الله، أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كَبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره
(1)
.
[تفرد بقوله: (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله
…
إلخ) يحيى بن علي ابن خلاد، عن أبيه، وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف]
(2)
.
الدليل الثالث:
(ح-1414) ما رواه مسلم من طريق زهير، حدثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عُمَيْلَةَ،
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت.
ولا تسمِّيَنَّ غلامك يسارًا، ولا رباحًا، ولا نجيحًا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي
(3)
.
ورواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف،
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... أربع من أطيب الكلام، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر
(4)
.
[هلال لم يسمعه من سمرة، وحرف (وهن من القرآن) ليست محفوظة]
(5)
.
(1)
. مسند أبي داود الطيالسي (1469).
(2)
. انظر تخريجه (ح 1596).
(3)
. صحيح مسلم (12 - 2137).
(4)
. مسند أحمد (5/ 7).
(5)
. اختلف فيه على هلال بن يساف:
فرواه منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عُمَيْلَةَ، عن سمرة بن جندب وليس فيه:(وهن من القرآن).
رواه مسلم (12 - 2137) وغيره من طريق زهير. وأكتفي بمسلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=ورواه النسائي في الكبرى (10615)، وابن حبان في صحيحه (835، 1811)، والروياني في مسنده (841)، من طريق جرير،
وراه أبو داود الطيالسي (935) حدثنا شعبة، ثلاثتهم عن منصور به.
واقتصر الطيالسي منه على النهي من تسمية الغلام: بأفلح، ورباح، ويسار، ونجيح، فيقال: أهو هنا؟ فيقال: لا.
خالفهم محمد بن جحادة كما في عمل اليوم والليلة للنسائي (845)، والدعاء للطبراني (1687)، فرواه عن منصور، عن عمارة بن عمير، عن الربيع الفزاري، عن سمرة بن جندب، فجعل الحديث من رواية منصور، عن عمارة بن عمير، ولم يتابع على هذا، فهذا الطريق شاذ.
وتابع هلالًا الرُّكَيْنُ بن الربيع بن عميلة.
رواه مسلم (10 - 2136) من طريق معتمر بن سليمان.
ورواه أيضًا (11 - 2136) من طريق جرير، كلاهما عن الرُّكَيْن بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب بالنهي عن تسمية الغلام بأربعة أسماء، وأكتفي بصحيح مسلم.
وخالف منصورًا والركين: سلمةُ بن كهيل في إسناده ولفظه،
أما في إسناده فرواه سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف، عن سمرة بإسقاط الربيع بن عميلة،
وأما في متنه، فزاد فيه:(وهن من القرآن).
رواه أبو داود الطيالسي (941)،
وأحمد (5/ 11)، والنسائي في الكبرى (10616)، وفي عمل اليوم والليلة (847)، والروياني في مسنده (839) عن محمد بن جعفر،
والبيهقي في الدعوات الكبير (134) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، (كلاهما محمد بن جعفر، وعبد الصمد) عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف، عن سمرة.
لفظ محمد بن جعفر: (وهن من القرآن).
ولفظ عبد الصمد بن عبد الوارث (خير الكلام أربع إلا القرآن .. ) ومحمد بن جعفر مقدم على عبد الصمد وعلى غيره في شعبة.
ورواه سفيان الثوري، واختلف عليه في لفظه:
فرواه أحمد (5/ 20) حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن -وهو من القرآن- أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
فتابع شعبة في إسناده بإسقاط الربيع بن عميلة، وزيادة (وهن من القرآن).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (29869) حدثنا وكيع.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (29869)، والبيهقي في الدعوات الكبير (133) عن أبي داود.
ورواه ابن ماجه (3811)، والبزار في مسنده (4535) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن حبان (839) من طريق محمد بن كثير، أربعتهم (وكيع، وأبو داود، وابن مهدي، ومحمد بن كثير) رووه عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف، عن سمرة، ليس فيه:(وهن من القرآن).
فصارت زيادة (وهُنَّ من القرآن) وإن انفرد بها سلمة بن كهيل، عن هلال بن يساف، إلا أنه مختلف على سلمة في ذكرها، فشعبة يرويه عن سلمة بذكر الزيادة.
وأما رواية سفيان عن سلمة بن كهيل، فتارة يسقطها، كما في رواية: ابن مهدي، ومحمد بن كثير، وأبو داود، عن سفيان.
وتارة يذكرها، كما في رواية أحمد عن وكيع، عن سفيان.
ورواه ابن أبي شيبة، عن وكيع من دونها.
ومع الاختلاف على هلال بن يساف في ذكرها، فإنه لم يسمعه من سمرة بن جندب، وإنما سمعه من الربيع بن عميلة، كما بين ذلك منصور، ولا يعرف لهلال رواية عن سمرة إلا هذا الحديث، المختلف عليه في إسناده، لهذا لا يمكن القول باحتمال أن يكون هلال سمعه من الربيع، ثم سمعه من سمرة، بحجة أنه لا يعرف عنه تدليس، لأنه إذا لم يعرف عنه ذلك كان الحمل على سلمة بن كهيل الراوي عنه؛ لأن منصورًا أحفظ منه.
وقد صح الحديث من مسند أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وليس فيه:(وهن من القرآن)، وهو يشهد لصحة رواية منصور، عن هلال بن يساف، ورواية الرُّكَيْن بن الربيع بن عميلة، كلاهما عن الربيع بن عميلة.
وجاء لفظ (وهن من القرآن) من مسند أبي الدرداء، ولا يصح عنه،
رواه الطبراني في مسند الشاميين (2219) من طريق إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اختار لكم من الكلام أربعًا ليس القرآن، وهنَّ من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
ورواه البزار في مسنده (4100) حدثنا بعض أصحابنا، عن إسحاق بن سليمان به، وليس فيه:(وهن من القرآن). وشيخ البزار مبهم.
ومعاوية بن يحيى الصدفي، قال أحمد كما في التهذيب: تركناه.
وقال يحيى بن معين: هالك ليس بشيء، أحاديثه كلها مقلوبة.
وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث، ويحدث به، ثم تغير حفظه.
وقال الدارقطني: يكتب ما روى هقل بن زياد عنه، ويجتنب ما سواه، خاصة ما روى عنه إسحاق بن سليمان الرازي، قلت: وهذا من رواية إسحاق بن سليمان.
قال البزار كما في كشف الأستار (3071): «معاوية لين الحديث، ولم نحفظه عن غيره، ومن قبله وبعده ثقات» .
= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 88): «رواه الطبراني، والبزار بنحوه، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، وما روى عنه إسحاق بن سليمان الرازي أضعف، وهذا منه» .
الدليل الرابع:
ولأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام.
دليل من قال: يلزمه الصلاة خلف قارئ فإن لم يجد سقطت القراءة:
أما وجوب الائتمام بمن يحسنها إذا عجز عن القراءة:
فلأن قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما في نفسه بأن يتعلم الفاتحة، أو تحصيل هذا الفرض عن طريق الائتمام بمن يحسنها، لأن قراءة الإمام له قراءة، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما كون الذكر لا يجب عليه: فلأن بدل القرآن يفتقر إلى نص، والذي روي من ذلك في حديث الأعرابي المسيء صلاته زيادة لم تصح
(1)
.
وقال المازري: «وهذه الزيادة لم تأت من طريق ثابتة»
(2)
.
وقياسًا على سقوط تكبيرة الإحرام إذا عجز عنها، ولا يجب عليه تعويضها.
* ويناقش:
أما الجواب عن قولكم: إن قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما في نفسه أو بالائتمام.
فيقال: الفاتحة واجبة عليه مع القدرة كسائر الواجبات، فإذا عجز سقطت، فهذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئًا من القرآن، وطلب تعليمه ما يجزئه قد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، ولو كان الائتمام واجبًا لأمره به.
وأما القول بأن البدل لم يصح ذلك في حديث المسيء، فالجواب أنه قد صح ذلك من حديث ابن أبي أوفى كما تقدم بيان ذلك في أدلة الشافعية والحنابلة.
* دليل من قال: يلزمه الاقتداء بالقارئ بشرط وجوده في المسجد ورغبتهما في الجماعة:
أما إذا كان القارئ خارج المسجد: فلا يلزمه الاقتداء؛ لأن تتبع القراء خارج مسجده يلحقه بذلك مشقة وحرج، وهو مدفوع عن هذه الملة.
(1)
. انظر: الذخيرة للقرافي (2/ 186).
(2)
. شرح التلقين (1/ 518).
وأما إذا كان القارئ في المسجد، فيُشْتَرَطُ شرطان:
أن تكون صلاتهما متوافقة؛ لأن اختلاف صلاتهما تمنع الاقتداء عند الحنفية.
الثاني: أن تظهر رغبتهما في الجماعة؛ فلو كان بجواره قارئ، ولم يظهر رغبته في الجماعة لم يلزمه الاقتداء به، لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه، وإنما تثبت القدرة إذا صادفه حاضرًا مطاوعًا.
* الراجح:
مذهب الشافعية والحنابلة، وأن من لم يكن معه قرآن، ولم يمكنه التعلم أو القراءة من المصحف أن ينتقل إلى الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
* * *