المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

المدخل إلى المسألة:

* الجهر في أذكار الصلاة مختص بالقرآن والتكبير، والاستعاذة ليست منهما بالاتفاق.

* الجهر والإسرار من صفات الصلاة القائمة على التوقيف ولا دخل للقياس فيها.

* الاستعاذة للقراءة إن كانت خارج الصلاة جهر بها، وإن كانت داخل الصلاة أَسرَّ بها، والتعليل الامتثال، ولا دخل للقياس فيه.

* قياس الاستعاذة على التأمين لا يصح، ولا حاجة للقياس في مسألة تتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم خمس مرات.

* اضطرار المجتهد إلى القياس في مسألة الجهر بالاستعاذة دليل على عدم وجود نصوص يعتمد عليها في المسألة.

[م-529] لا يجهر بالاستعاذة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والأرجح عند الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة

(1)

.

وكره مالك في العتبية الجهر بالاستعاذة في قيام رمضان، وهو أحد القولين في مذهب المالكية

(2)

.

(1)

. بدائع الصنائع (1/ 203)، البحر الرائق (1/ 328)، مجمع الأنهر (1/ 95)، حاشية ابن عابدين (1/ 489)، المبسوط (1/ 13)، المجموع (3/ 324، 326)، فتح العزيز (3/ 305)، الحاوي الكبير (2/ 103)، مغني المحتاج (1/ 353)، تحفة المحتاج (2/ 33)، الهداية على مذهب أحمد (ص: 82)، المغني (1/ 343)، الفروع (2/ 169)، شرح منتهى الإرادات (1/ 188).

(2)

. تقدم لنا أن الإمام مالكًا لا يرى الاستعاذة في الفريضة، وإنما جوز الاستعاذة في قيام رمضان، انظر: النوادر والزيادات (1/ 523)، البيان والتحصيل (1/ 495)، التوضيح لخليل (1/ 336)، تفسير ابن عرفة (1/ 65، 66).

ص: 146

وقيل: يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، وهو قول للشافعية في مقابل الأصح، وجوز مالك الجهر بها في قيام رمضان، وهو ظاهر المدونة

(1)

.

وقال الشافعي في الأم: «أيهما فعل أجزأه»

(2)

، وفهم أصحابه منها التخيير بينهما.

وقال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهر سواء، هما حسنان»

(3)

.

* دليل من قال: لا يجهر بالاستعاذة:

الدليل الأول:

قال ابن تيمية: «لم يَنْقُل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة»

(4)

.

وقال السرخسي: «الجهر بالتعوذ لم يُنْقَل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا»

(5)

.

وقال ابن قدامة: «ولا يجهر بها -يعني الاستعاذة- لا أعلم فيه خلافًا»

(6)

.

وإذا لم يصح الإجماع فإنه يدل على أنه قول أكثر الأمة.

الدليل الثاني:

أن الإسرار بها عمل الخلفاء الراشدين، إلا أن يجهر لعارض كما لو جهر بقصد التعليم، أما أن يجهر بها على سبيل الدوام فاعتبر ابن تيمية ذلك بدعة في العبادة.

(1)

. جاء في البيان والتحصيل (1/ 496) تعليقًا على ما جاء في العتبية: «قال محمد بن رشد: كراهة الجهر بالاستعاذة في قيام رمضان خلاف قوله في المدونة» .

وجاء في شرح زروق على متن الرسالة (1/ 218): «في جواز الجهر بالتعوذ وكراهته قولان .... ظاهر المدونة

جواز الجهر، وفي العتبية كراهة الجهر».

وجاء في المدونة (1/ 163): «قال مالك: ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ، قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا» .

فلولا جهرهم بالتعوذ لم يعلم منهم ذلك، والله أعلم.

وانظر في قول الشافعية: فتح العزيز (3/ 305)، المجموع (3/ 324)، كفاية الأخيار (ص: 114)،

(2)

. الأم (1/ 129)، وانظر: المجموع (3/ 324)، تفسير ابن كثير ت السلامة (1/ 113).

(3)

. المجموع (3/ 326).

(4)

. مجموع الفتاوى (22/ 405).

(5)

. المبسوط (1/ 13).

(6)

. المغني (1/ 343).

ص: 147

سُئِلَ ابن تيمية عن حكم من جهر بالاستعاذة إذا صلى، فقال في مجموع الفتاوى:«إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك، كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانًا. وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين؛ فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم»

(1)

.

والخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

(2)

.

الدليل الثالث:

(ح-1330) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]

(3)

.

الدليل الرابع:

أن الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، فهو ذكر بين تكبيرة الإحرام والقراءة فكانت صفته الإسرار أصله دعاء الاستفتاح.

* دليل من قال: يجهر بالاستعاذة:

الدليل الأول:

أن الاستعاذة تابعة للقراءة، فأشبهت التأمين.

* ويناقش:

بأن قياس الشبه من أضعف أنواع القياس، فالجهر بالتأمين محفوظ، ولم ينقل

(1)

. مجموع الفتاوى (22/ 405).

(2)

. رواه أحمد (4/ 126) وابن ماجه (43) من طريق ضمرة بن حبيب،

ورواه أحمد (4/ 126)، وأبو داود (4607)، والترمذي (2676)، والدارمي (96)، وابن ماجه (44)، والطحاوي في مشكل الآثار (1185، 1186)، وفي شرح معاني الآثار (1/ 81)، والسنة لابن أبي عاصم (27)، وابن حبان (5)، من طريق خالد بن معدان كلاهما (ضمرة بن حبيب، وخالد) عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض.

(3)

. صحيح البخاري (743).

ص: 148

أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة، ولا نحتاج إلى هذا النوع من القياس في أمر كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم خمس مرات، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالاستعاذة لنقل إلينا.

الدليل الثاني:

القياس على القراءة خارج الصلاة.

* ويناقش:

أن القياس لا يصح، فالصلاة لها أحكامها، والجهر والإسرار من صفة الصلاة القائم على التوقيف، وإذا احتاج المجتهد لاستخدام القياس في مسألة يتكرر فعلها كل يوم، فاعلم أنه لو كان عنده من النصوص ما يعتمد عليه، لم يضطر إلى القياس.

* دليل من قال: يتخير:

استدل ابن كثير لقول الشافعي في الأم بأنه يتخير، قال: لأنه أَسَرَّ ابن عمر وجهر أبو هريرة.

* ويناقش:

بأن ذلك إن صح عن أبي هريرة، ولا إخاله، فإنه إنما فعل ذلك من أجل التعليم كما جهر عمر بالاستفتاح أحيانًا بقصد التعليم، والله أعلم.

* الراجح:

أن الاستعاذة لا يجهر بها؛ لكون الجهر بها لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان المصلي لا يجهر بالبسملة، وهي آية من كتاب الله، فلا يجهر بالاستعاذة، وهي ليست آية من القرآن، والتعليل الأول أقوى؛ لأن التأمين يجهر به، وهو ليس آية من كتاب الله، والله أعلم.

* * *

ص: 149