الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا
المدخل إلى المسألة:
* الأصل في العبادات سقوطها بالعجز إلا ما شرع له بدل، فينتقل إليه.
* الانتقال إلى البدل يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.
* لا يشرع السكوت في الصلاة إلا لاستماع القرآن، قال تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ، أو للفصل بين القراءة والركوع على الصحيح.
* قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، فإذا عجز عن القرآن بقي الذكر.
[م-545] إذا لم يكن مع المصلي شيء من القرآن، لا الفاتحة، ولا غيرها، فما الواجب عليه؟
فقيل: إذا عجز عن القرآن انتقل إلى بدله، وكان فرضه الذكر من تسبيح وتحميد، وتهليل وتكبير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
(1)
.
قال الماوردي «في الحاوي: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئًا من القرآن، فعليه
(1)
. المهذب للشيرازي (1/ 140)، فتح العزيز (339)، المجموع (3/ 374)، منهاج الطالبين (ص: 26)، تحفة المحتاج (2/ 45)، مغني المحتاج (1/ 358)، نهاية المحتاج (1/ 487)، بداية المحتاج (1/ 237)، روضة الطالبين (1/ 246)، الإنصاف (2/ 53)، المبدع (1/ 388)، شرح منتهى الإرادات (1/ 190)، كشاف القناع (1/ 341)، الإقناع (1/ 117).