المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

المدخل إلى المسألة:

* السنة في الاستفتاح هو الإسرار به مطلقًا في السرية والجهرية كغالب أذكار الصلاة.

* الجهر بالافتتاح لقصد مشروع كالتعليم لا يجعل من الجهر سنة راتبة.

* المرجوح قد يكون راجحًا إذا دعت إليه مصلحة راجحة.

* لا يشرع السكوت في الصلاة، ولهذا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في إسكاتك بين التكبير والقراءة.

* الجهر بالاستفتاح بلا غرض مشروع مخالف للسنة، وفعله لا يبطل الصلاة.

[م-519] السنة بالاستفتاح أن يُؤْتَي به سِرًّا في السرية والجهرية

(1)

.

قال ابن تيمية: «لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح، ولا بالاستعاذة»

(2)

.

وورد عن عمر الجهر بدعاء الاستفتاح، وحملوا ذلك على قصد التعليم.

* دليل من قال: يستفتح سِرًّا:

الدليل الأول:

(ح-1306) ويدل على ذلك ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة، قال:

(1)

. مجمع الأنهر (1/ 90)، نهاية المحتاج (1/ 473)، أسنى المطالب (1/ 148)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (2/ 91)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 48)، مجموع الفتاوى (22/ 275)، الفروع (2/ 169)، المبدع (1/ 381).

(2)

. مجموع الفتاوى (22/ 275).

ص: 76

حدثنا أبو هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة -قال أحسبه قال: هُنَيَّةً- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايايَ، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطايايَ بالماء والثلج والبرد.

ورواه مسلم من طريق جرير، عن عمارة بن القعقاع به

(1)

.

فهذا نقل صريح بعدم الجهر بالاستفتاح.

الدليل الثاني:

(ح-1307) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة،

عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]

(2)

.

فهذا كان دليلًا على أنهم يسرون دعاء الافتتاح.

وورد عن عمر الجهر بدعاء الاستفتاح بلفظ كان يجهر الدال على الدوام.

(ث-302) فقد روى مسلم من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبدة،

أن عمر بن الخطاب، كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

(3)

.

تابعه الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وحكيم بن جابر، وعمرو بن ميمون بأسانيد صحيحة

(4)

.

ولو لم يجهر عمر رضي الله عنه بهذا الافتتاح لم يثبت هذا الدعاء مرفوعًا.

(1)

. صحيح البخاري (744)، وصحيح مسلم (147 - 598).

(2)

. صحيح البخاري (743).

(3)

. صحيح مسلم (52 - 399).

(4)

. سبق تخريجه، انظر (ث-299).

ص: 77

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس»

(1)

.

وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.

وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته

(2)

.

* * *

(1)

. المغني (1/ 343).

(2)

. الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (2/ 185).

ص: 78