الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه
المدخل إلى المسألة:
* التأمين فرع عن القراءة.
* العلة في سقوط القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية من أجل أن يُفْرِغ المأموم قلبه لسماع قراءة إمامه، وحتى لا ينازع الإمام قراءته فإذا لم يسمعه لم يشرع له السكوت.
* السكوت المشروع في الصلاة المراد به السكوت عن كلام الناس، لا مطلق الصمت؛ لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع أو ذكر.
* شرع الله الصلاة لإقامة ذكر الله إما بتلاوة القرآن أو باستماعه، أو بالأذكار الخاصة.
* إذا شرع للمأموم أن يقول أذكار الركوع والسجود والتشهد بالإجماع، شرعت له القراءة حيث لا يسمع قراءة إمامه.
* إذا شرع للمأموم القراءة لبعد إمامه، أو لكونه أصم أو لكون الصلاة سرية شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه.
[م-562] وإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام لبعده أولطرش، فالتأمين مبني على الخلاف في مشروعية قراءة الفاتحة له:
فمن شرع له قراءة الفاتحة استحب له التأمين على قراءة نفسه، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، ونص عليه أحمد
(1)
.
(1)
. مواهب الجليل (1/ 536)، حاشية الدسوقي (1/ 247)، المختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 241)، تحفة المحتاج (2/ 51)، فتح العزيز (3/ 311)، المجموع (3/ 364)، روضة
…
=
= الطالبين (1/ 241)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (2/ 98)، كشاف القناع (1/ 464)، الهداية على مذهب أحمد (ص: 95)، المغني (1/ 407)، الفروع (2/ 193)، الإنصاف (2/ 231)، الإقناع (1/ 162)، شرح منتهى الإرادات (1/ 264).
قال ابن مفلح في الفروع: «وإن لم يسمعه لبعد قرأ في المنصوص»
(1)
.
ومن قال: لا يشرع للمأموم القراءة مطلقًا، ولو لم يسمع إمامه لم يستحب له التأمين؛ وهو المنصوص عند المالكية، واقتصر عليه خليل في مختصره، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية
(2)
.
قال خليل: «وإنصات مقتدٍ، ولو سكت إمامه»
(3)
.
وقال الدردير في الشرح الكبير «تكره قراءته ولو لم يسمعه»
(4)
.
وإذا كرهت له القراءة كره له التأمين؛ لأن التأمين فرع عن القراءة، وقد سبق لنا بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها، وبيان الراجح، في المجلد السابق.
* * *
(1)
. الفروع (2/ 193).
(2)
. مختصر خليل (ص: 32)، حاشية الدسوقي (1/ 247)، مواهب الجليل (1/ 536)، إكمال المعلم (2/ 278)، شرح زروق على متن الرسالة (1/ 281)، الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 107)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: 302)، التوضيح لخليل (1/ 337)، المجموع (3/ 364).
(3)
. مختصر خليل (ص: 32).
(4)
. الشرح الكبير للدردير (1/ 247).