الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
البند الأول في تأمين المنفرد والإمام
المدخل إلى المسألة:
* لا يشترط نية الإمامة لصحة الائتمام، لهذا كان أحكام المنفرد كأحكام الإمام.
* الأصل أن أفعال المأموم عقب الإمام لعموم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا
…
إلخ)، خُصَّ منه التأمين بالنص فإنه يؤمن المأموم مع إمامه؛ لحديث إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين.
* القواعد الأصولية تقتضي تقديم الخاص على العام، ولهذا قال الجمهور: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير التأمين.
* الحديث المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا
…
) منطوقه مقدم على مجرد السكوت عن تأمين الإمام في بعض الأحاديث.
* إذا كان الإمام يؤمن في السرية فالجهرية مثلها في الحكم، حيث لم يأت دليل على التفريق بينهما، فما ثبت في السرية ثبت في الجهرية إلا بدليل.
* حديث: (وإذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين) سيق لبيان تأمين المأموم وموضعه، وسكت الحديث عن تأمين الإمام، والسكوت عن تأمين الإمام لا ينفيه لا سيما إذا ثبت بدليل آخر.
[م-558] اتفق الفقهاء على استحباب التأمين للمنفرد مطلقًا، سواء أكان في صلاة جهرية أم في سرية
(1)
.
(1)
. شرح مسلم للنووي (4/ 130)، وسننقل عبارته إن شاء الله بعد قليل، وانظر التبصرة للخمي (1/ 277)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/ 582).