المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

المدخل إلى المسألة:

* التأمين سنة قولية للإمام والمأموم.

* إذا ترك الإمام التأمين أتى بها المأموم، قياسًا على الاستعاذة.

* إذا ترك الإمام السنن القولية لم يترك ذلك المأموم، وإن ترك السنن الفعلية اقتدى به المأموم إلا أن تكون السنة الفعلية خفيفة لا تظهر في فعلها مخالفة الإمام كجلسة الاستراحة.

* إذا أخفى الإمام التأمين جهر به المأموم.

* التأمين مشروع على دعاء الفاتحة، وليس على مطلق قراءة الفاتحة، فإذا لم يسمع الدعاء، ومنه قوله: ولا الضالين، وسمع الثناء في أول الفاتحة لم يؤمن.

[م-563] إذا ترك الإمام التأمين وسمع المأموم من الإمام قوله: {وَلَا الضَّالِّين} ، فهل يترك التأمين متابعة للإمام؟

هذه المسألة لا تتنزل على مذهب الحنفية؛ لأنهم يرون أن الإمام وغيره يؤمن سِرًّا، فإذا كان لا يجهر بالتأمين لم يهتد المصلي أترك إمامه التأمين أم فعله سرًّا

(1)

.

قال في كنز الدقائق: «وأمن الإمام والمأموم سِرًّا»

(2)

.

وسوف أتعرض إن شاء الله تعالى في البحث في صفة التأمين والجهر به.

(1)

. تبيين الحقائق (1/ 113)، حاشية ابن عابدين (1/ 492)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 52)، البحر الرائق (1/ 331).

(2)

. كنز الدقائق (ص: 163).

ص: 542

كما أن الإمام مالكاً يكره تأمين الإمام في الجهرية، كما في رواية المصريين عنه، فإذا ترك الإمام التأمين في الجهرية فالفعل جارٍ وفق المستحب على المشهور من المذهب

(1)

.

وقد ذكرنا أدلة المالكية في مسألة حكم التأمين، فارجع إليه إن شئت.

وأما الشافعية والحنابلة الذين يستحبون جهر الإمام بالتأمين فقد نصوا على أن المأموم لا يترك التأمين لترك الإمام

(2)

.

قال النووي: «إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرًا بلا خلاف، نص عليه في الأم، واتفقوا عليه؛ ليسمعه الإمام فيأتي به. قال أصحابنا: سواء تركه الإمام عمدًا أو سهوًا .... وهو مقتضى نص الشافعي في الأم، فإنه قال: وإن تركه الإمام قاله من خلفه، وأسمعه لعله يذكر، فيقوله، ولا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه. هذا نصه»

(3)

.

وقال ابن قدامة: «فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم، ورفع صوته؛ ليذكر الإمام، فيأتي به، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، كالاستعاذة، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم؛ لما ذكرناه»

(4)

.

[م-564] وإن لم يسمع قول {وَلَا الضَّالِّين} ولكن سمع قراءته لبعض آيات الفاتحة، فهل يُؤَمِّن بالتحري؟

(1)

. قال خليل في التوضيح (1/ 343): «ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقًا، فإذا جهر، فروى المصريون: لا يؤمن. وروى المدنيون: يؤمن .. والمشهور رواية المصريين» .

وانظر: جامع الأمهات (ص: 94)، المنتقى للباجي (1/ 162)، الخرشي (1/ 282)، الشرح الكبير (1/ 248)، التاج والإكليل (2/ 243).

(2)

. الأم (1/ 131)، المجموع (3/ 372)، مغني المحتاج (1/ 361)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (3/ 62)، تحرير الفتاوى (1/ 247)، بحر المذهب للروياني (2/ 33)، الكافي لابن قدامة (1/ 247)، المغني لابن قدامة (1/ 353)، الفروع (2/ 176)، المبدع (1/ 388)، الإنصاف (2/ 51)، الإقناع (1/ 117)، شرح منتهى الإرادات (1/ 190).

(3)

. المجموع شرح المهذب (3/ 372).

(4)

. المغني (1/ 353).

ص: 543

فقيل: لا يُؤَمِّن، ولا يتحرى، وهو الأظهر في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية

(1)

.

لظاهر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين

الحديث

(2)

.

ولأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه.

وقيل: يتحرى ويُؤَمِّن، وبه قال ابن عبدوس من المالكية، وهو قول في مقابل الأظهر عندهم

(3)

.

وهذا القول مقيد بما إذا سمع بعض الفاتحة من الإمام، ولم يسمع قوله: ولا الضالين، أما إذا لم يسمع قراءة الإمام مطلقًا فقد تقدمت هذه المسألة، وأن المالكية يرون أنه لا يؤمن على قراءة نفسه؛ لأنه لا يشرع له القراءة، ولا على قراءة إمامه؛ لأنه لم يسمع منه قراءة شيء من الفاتحة، والله أعلم.

* والراجح:

أن المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه مطلقًا فهو مأمور بالقراءة، فيستحب له التأمين على قراءته لنفسه سِرًّا، وإذا سمع أول الفاتحة، ولم يسمع قوله: ولا الضالين فهو لا يؤمن أيضًا؛ لأن التأمين على دعاء الفاتحة، وليس على مطلق قراءة الفاتحة،

(1)

. الفواكه الدواني (1/ 178)، الشرح الكبير للدردير (1/ 248)، شرح مختصر خليل (1/ 282)، التاج والإكليل (2/ 243)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 326).

جاء في حاشية الشرواني (2/ 50): «ولو سمع بعضها، فهل يؤمن مطلقًا، أو لا يؤمن مطلقًا، أو يقال: إن سمع ما قبل اهدنا لم يؤمن، أو هي وما بعدها أمن، محل تأمل. بَصْريٌّ ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجوَّاد ما نصُّه: والذي يتجه أن العبرة بالآخِر؛ لأنه الذي يليه التأمين، لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها، الأقرب نعم، فيكفي سماع: ولا الضالين مثلًا. اهـ» . وقد نص بعض الشافعية على أن المأموم لا يؤمن على إمامه إلا إن سمع قراءته. انظر: تحفة المحتاج (2/ 50)، الغرر البهية (1/ 325).

(2)

. صحيح البخاري (782).

(3)

. انظر: الفواكه الدواني (1/ 178)، الشرح الكبير للدردير (1/ 248)، منح الجليل (1/ 259)، شرح الزرقاني على خليل (1/ 374)

ص: 544

وإذا لم يسمع الدعاء، ومنه قوله: ولا الضالين فإنه لا يؤمن؛ لظاهر حديث أبي هريرة مرفوعًا: إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين

الحديث

(1)

.

ولأن العبرة بسماع آخر الفاتحة؛ لأنه هو الذي يليه التأمين، والله أعلم.

* * *

(1)

. صحيح البخاري (782).

ص: 545