الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة في حكم التأمين
المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة
المدخل إلى المسألة:
* كل مُؤَمِّنٍ داعٍ وليس كل داعٍ مُؤَمِّنًا.
* التأمين على الدعاء دعاء بالاستجابة.
* إذا جاز التأمين في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدوداً من كلام الآدمي، فَلَأَنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.
* إذا شرع التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.
[م-557] يستحب لقارئ الفاتحة التأمين بعدها، ولو خارج الصلاة، لكنه فيها آكد
(1)
.
قال ابن كثير: «قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي»
(2)
.
(ح-1429) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
(1)
. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 113)، العناية شرح الهداية (1/ 295)، مراقي الفلاح (ص: 97)، فتح العزيز (3/ 347)، المجموع (3/ 371)، روضة الطالبين (1/ 247)، تحفة المحتاج (2/ 49).
(2)
. تفسير ابن كثير ط العلمية (1/ 58).