المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

فإن قيل: إن لم يصح مرفوعًا، فقد صح موقوفًا، وهو كافٍ في الاستدلال.

فالجواب:

أن قول الصحابي كافٍ في الاستدلال بشرطين:

أحدهما: ألا يخالف مرفوعًا، فظاهره مخالفة هذا الأثر لحديث عبادة بن الصامت المتواتر:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فإن مفهومه: أن من قرأ فاتحة الكتاب فقد صحت صلاته، والمفهوم حجة عند الجمهور.

‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

،

(ث-360) فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء،

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير

(1)

.

وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما بأولى من قول الآخر، فيطلب المرجح من دليل آخر.

الدليل الرابع:

(ح-1467) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد

(2)

.

[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما]

(3)

.

الدليل الخامس:

(ح-1468) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عُلَيْلَة بن بدر، عن سعيد

(1)

. صحيح البخاري (772)، وصحيح مسلم (43 - 396).

(2)

. المسند (2/ 428).

(3)

. سبق تخريجه، انظر ح (1370).

ص: 598

الجُرَيْرِي، عن أبي العلاء، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير،

عن عمران بن حصين، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

(1)

. الكامل (4/ 34).

(2)

. ورواه الخطيب في موضع أوهام الجمع (2/ 83).

وفي إسناده عُلَيْلَةُ، واسمه الربيع بن بدر، قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا.

وقال ابن حجر: متروك، وقال الذهبي في الكاشف: واهٍ.

والمعروف وقفه على عمران بن حصين بغير هذا الإسناد:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 317/3622). وابن المقرئ في المعجم (221). والبيهقي في القراءة (234)، من طريق إسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا.

وهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من الجريري قبل اختلاطه.

وأما بشر بن المفضل فهو ثبت ثبت، إلا أنه لم يذكر في جملة من روى عن الجريري قبل الاختلاط أو بعده، إلا أن ابن الكيال قال في الكواكب النيرات (ص: 184): قد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل

ولو كان عنده ما يدل على سماعه قبل الاختلاط أو بعده لأفصح عنه، وإنما أراد أن يستدل بتخريج البخاري ومسلم للجريري من رواية بشر بن المفضل على أنه سمع منه قبل الاختلاط، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه؛ فالبخاري لم يخرج للجريري من رواية بشر بن المفضل في صحيحه إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره، وهو حديث أبي بكرة (2654): ألا أنبئكم بأكبر الكبائر .... وقد رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن علية.

وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا أيضًا مقرونًا بغيره، وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة (913): بينما أنا أرمي بسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس. وقد رواه مسلم من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ممن روى عن الجريري قبل اختلاطه، والله أعلم.

وخالفهما حماد بن سلمة كما في الأوسط لابن المنذر (3/ 101)، فرواه عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أن عثمان بن أبي العاص، قال: لا تتم صلاةٌ إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا.

وحماد بن سلمة صدوق إلا في روايته عن ثابت وحميد ونحوهما وسماعه من الجريري قبل الاختلاط، وقد تغير بآخرة كما ذكره أبو حاتم الرازي في ترجمة أبي الوليد الطيالسي، فرواية ابن علية وبشر بن المفضل هي المحفوظة، والله أعلم.

ص: 599

الدليل السادس:

(ث-361) ما رواه ابن سعد في الطبقات من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال:

سمعت عمر بن الخطاب، يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. فقال له رجل: فإن كنت خلف إمام قال: فاقرأ في نفسك.

[في إسناده عباية بن رداد من غلاة الشيعة ليس بشيء]

(1)

.

الدليل السابع:

(ح-1469) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا

(2)

.

[منكر، وغريب من حديث عطاء]

(3)

.

* الراجح:

أنه لا يجب شيء من القرآن في الصلاة عدا فاتحة الكتاب فإن قراءتها ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأما ما زاد على الفاتحة فإنه من السنن المؤكدة، فقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة في الركعتين الأوليين، ولم ينقل أنه أَخَلَّ بذلك، والله أعلم.

* * *

(1)

. سبق تخريجه، انظر:(ث-320).

(2)

. الكامل (6/ 54).

(3)

. في إسناده عمر بن يزيد المدائني، قال ابن عدي كما في الكامل (6/ 54):«منكر الحديث عن عطاء وغيره» .

ص: 600