المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع في سكتات الصلاة

- ‌المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح

- ‌الفرع الأول في حكم الاستفتاح

- ‌الفرع الثاني في قول المصلي (وأنا أول المسلمين) إذا استفتح بحديث علي رضي الله عنه

- ‌الفرع الثالث في استحباب الاستفتاح للمأموم

- ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

- ‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

- ‌الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

- ‌الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

- ‌الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

- ‌المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

- ‌المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

- ‌المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

- ‌المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

- ‌المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

- ‌الباب السادس القراءة في الصلاة

- ‌الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

- ‌المبحث الأول في حكم الاستعاذة

- ‌المبحث الثاني في صفة الاستعاذه

- ‌المبحث الثالث في محل الاستعاذه

- ‌المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

- ‌المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة

- ‌المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في قرآنية البسملة

- ‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

- ‌الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

- ‌المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌الفرع الأول في حكم قراءتها

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في كل ركعة

- ‌الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

- ‌الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

- ‌المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

- ‌الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

- ‌مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

- ‌المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط

- ‌المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

- ‌المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

- ‌المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان

- ‌المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى

- ‌المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر

- ‌الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة

- ‌المسألة الأولى في معنى التأمين

- ‌المسألة الثانية في فضل التأمين

- ‌المسألة الثالثة في حكم التأمين

- ‌المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

- ‌المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة

- ‌البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

- ‌البند الثاني في تأمين المأموم

- ‌المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

- ‌المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

- ‌الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

- ‌الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه

- ‌الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

- ‌المسألة الرابعة في صفة التأمين

- ‌المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

- ‌المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

- ‌المطلب الثالث في صفة تأمين المنفرد

- ‌المسألة الخامسة في موافقة المأموم للإمام في التأمين

- ‌المسألة السادسة في فوات التأمين

- ‌المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

- ‌الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة

- ‌المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة

الفصل: ‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

‌الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

المدخل إلى المسألة:

* إذا جهر الإمام بالقرآن كان على المأموم الاستماع والإنصات لقراءته، قال تعالى:{وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف: 204]، قال الإمام أحمد: أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة.

* الاستماع لقراءة الإمام والإنصات له فرض والاستفتاح مستحب، فلا يترك الواجب لتحصيل المستحب.

* شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، فإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام لطرش، أو لبعد، أو لغيرهما شرع له الاستفتاح فيما يجهر به إمامه.

[م-516] اختلف العلماء في استفتاح المأموم في الصلاة الجهرية إذا شرع الإمام بالقراءة:

فقيل: يستفتح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، قال الشافعية: ما لم يَخْشَ فوت الفاتحة

(1)

.

(1)

. قال النووي في المجموع (5/ 16): «وأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به إن لم يَخْشَ فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه الشافعي في الأم واتفقوا عليه» .

وقال أيضًا في المجموع (4/ 213): «قال أصحابنا: إذا حضر مسبوق، فوجد الإمام في القراءة، وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ، بل يبادر إلى الفاتحة» .

فقوله: (وجد الإمام في القراءة) دليل على أن ذلك في الصلاة الجهرية، ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخش فوت الفاتحة أنه يأتي بدعاء الاستفتاح قبل أن ينصت لقراءة إمامه. =

ص: 61

* وجه القول بالاستفتاح والإمام يقرأ:

وجه ذلك عند الشافعية أن مذهبهم قائم على أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم، وكذلك سائر أذكار الصلاة، فكل واحد منهما له صلاته المستقلة، فكان على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، وكذلك القول في سائر الأذكار لا يتحملها الإمام عن المأموم، فكان له أن يأتي بكل ذكر مشروع في صلاته ما لم يخش فوات الفاتحة؛ لأن الفاتحة قراءتها واجبة على المأموم، فلا ينشغل عنها بذكر مستحب.

وأما وجه القول بالاستفتاح عند الحنابلة، والإمام يقرأ:

بأن سماع المأموم لقراءة الإمام يقوم مقام قراءته، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة، فإن الإمام لا يجهر بهما، فلا ينوب استفتاح الإمام وتعوذه عن المأموم، فكان

= وانظر: المجموع (3/ 318، 319)، المهذب للشيرازي (1/ 179)، البيان للعمراني (2/ 376)، أسنى المطالب (1/ 149)، نهاية المحتاج (1/ 472)، مغني المحتاج (1/ 352).

وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 29): «لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة» .

وأما في مذهب الحنابلة، فقال في شرح منتهى الإرادات:(1/ 263، 264): «وسن لمأموم أن يستفتح وأن يتعوذ في صلاة جهرية كالصبح؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام؛ لعدم جهره بهما، بخلاف القراءة» .

فجعلوا سماع قراءة الإمام قائمًا مقام قراءة المأموم، ولا يغني المأموم استفتاح الإمام وتعوذه مع عدم الجهر بهما، فكان عليه أن يستفتح في الجهرية، وإطلاقه ذلك يشمل ما إذا كان يسمع قراءة الإمام أو كان لا يسمعه. وهذا فيما اختلف فيه الإقناع مع المنتهى، انظر: نص الإقناع في القول الثالث فسوف أنقله إن شاء الله تعالى.

وقال المرداوي في تصحيح الفروع (2/ 194): «قوله: «هل يستحب له الاستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر، أم يكرهان، أو إن سمعه كرها، أم يكره التعوذ؟ فيه روايات انتهى.

إحداهن: يستحب الاستفتاح، والاستعاذة مطلقًا، جزم به في الرعايتين في صلاة الجماعة، والحاويين

» إلى آخره.

وقال في الهداية (ص: 95): «وهل يستحب أن يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، أو يكره؟ على روايتين» .

وانظر الإنصاف (2/ 232، 233)، الفروع (2/ 194)، منتهى الإرادات (ص: 287)، المحرر (1/ 60)، نيل المآرب شرح دليل الطالب (1/ 173).

ص: 62

مشروعًا في حقه أن يأتي بهما، ولو كان الإمام يجهر في القراءة.

وقيل: لا يستفتح المأموم مطلقًا، سواء أكان ذلك في جهر الإمام أم في حال سكوته، وهو رواية عند الحنابلة، اختارها ابن تيمية كما في الإنصاف، وبه قال ابن حزم، وهذان قولان متقابلان

(1)

.

* وجه هذا القول:

أن الاستفتاح والتعوذ تابعان للقراءة، فإذا كره المتبوع كره التابع

(2)

.

كالثناء الذي يسبق الدعاء فإذا منع الدعاء منعت توابعه.

ويمكن أن يستدل له بأنه إذا كان الإمام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقًا في السرية والجهرية كما هو المشهور من المذهب، فإنه لا يمنع أن يتحمل عنه من باب أولى دعاء الاستفتاح، وحتى لا يخلط على الإمام أو على من بجانبه بسبب همهمته.

* ويناقش:

بأن الاستفتاح أهو مشروع من أجل القراءة، أم هو مشروع من أجل افتتاح الصلاة؟ الظاهر الثاني؛ لأن قراءة كتاب الله لا يشرع لها إلا التعوذ في أولها، والبسملة إن كانت القراءة في أول السورة، وأما الاستفتاح فهو خاص بالصلاة، وإذا لم تكن من توابع القراءة لم يتحملها الإمام عن المأموم،، وتحمل الإمام عن المأموم على القول به ليس هو في كل شيء في الصلاة، وإنما هو في القراءة فيما يجهر به الإمام على الصحيح، وقيل: في قراءة ما زاد على الفاتحة، وفي التشهد الأول إذا تركه الإمام سهوًا، وفي سهو المأموم في صلاته إذا لم يفته شيء من الصلاة، وفي المسبوق إذا دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة فإنه سيجلس مع الإمام في غير موضع جلوسه، ويدع الجلوس متابعة للإمام في موضع جلوسه،

(1)

. قال المرداوي في تصحيح الفروع (2/ 194): والرواية الثانية: يكرهان مطلقًا -يعني الاستفتاح والتعوذ- صححه في التصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين، وأطلقهما في الهداية والمستوعب، والخلاصة، والمقنع، وغيرهم .... ». وانظر: الإنصاف (2/ 232).

وانظر قول ابن حزم في المسألة السابقة، فقد ناقشته، ولله الحمد.

(2)

. انظر: الممتع في شرح المقنع (1/ 461)، المبدع شرح المقنع (2/ 61).

ص: 63

وسيتحمل ذلك عنه الإمام، وفي السترة للصلاة، فلا يوجد نص يدل على تحمل الإمام عن المأموم دعاء الاستفتاح، والأصل أن إنصات المأموم إنما هو لاستماع القرآن، ولا قراءة في سكوت الإمام، ولا في الصلاة السرية.

وقيل: يستفتح في سكتات الإمام، وإذا لم يسمع قراءته، وهو مذهب الحنفية، ورواية عند أحمد، اختارها صاحب الإقناع خلافًا لما في المنتهى، وصححه ابن قدامة في المغني

(1)

.

قال ابن قدامة: «هل يستفتح المأموم ويستعيذ؟ ينظر: إن كان في حقه قراءة مسنونة، وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام، أو التي فيها سكتات يمكن فيها القراءة، استفتح المأموم واستعاذ، وإن لم يسكت أصلًا، فلا يستفتحْ ولا يستعذْ، وإن سكت قدرًا يتسع للافتتاح فحسب، استفتح ولم يستعذ .... وذكر بعض أصحابنا: أنه فيه روايات أخرى، أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام؛ لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة. والصحيح ما ذكرناه»

(2)

.

* وجه القول بأنه لا يستفتح إلا في سكتات الإمام:

أن الإمام إذا جهر بالقرآن كان على المأموم الاستماع والإنصات لقراءته، قال تعالى:{وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف: 204].

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: «قال الإمام أحمد في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف: 204]، قال: أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة.

وقد قيل: في الخطبة، والصحيح أنها نزلت في ذلك كله»

(3)

.

(1)

. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 51)، البحر الرائق (1/ 327)، النهر الفائق (1/ 208).

وقال في الإقناع (1/ 162): «ويستحب أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه» . وانظر: النكت والفوائد على مشكل المحرر (1/ 60)، المغني (1/ 405)، المبدع (2/ 61).

(2)

. المغني (1/ 405).

(3)

. الفتاوى الكبرى (5/ 355)، المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 128)، وقد خرجت الآثار في نزول الآية، انظر المجلد السابع (ص: 229) عند الكلام على تحية المسجد، والإمام يخطب.

ص: 64

* الراجح:

أن المسبوق إذا دخل مع الإمام، وقد جهر الإمام بالقراءة فعليه أن يستمع لقراءة إمامه، والاستماع والإنصات واجب عليه، ولا ينشغل عن ذلك بدعاء الافتتاح، وهو نافلة، والله أعلم.

* * *

ص: 65