الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع والستون فيما جاء فى اهداره صلى الله عليه وسلم ثنتى العاض وهو فى غزوة تبوك
قال الإمام البخارى:
عن يعلى بن أمية، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة، قال: كان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق أعمالى عندى، قال عطاء: فقال صفوان: قال يعلى: فكان لى أجير فقاتل انسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال عطاء: فلقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، قال: فانتزع المعضوض يده من فى العاض، فانتزع احدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته، قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيدع يده فى فيك تقضمها كأنها فى فى فحل يقضمها (1).
(1) الجامع الصحيح للإمام البخارى (3/ 6) المغازى وأخرجه أيضًا فى كتاب الديات (7 - 8/ 9) وفى كتاب الجهاد تحت باب الأجر (43/ 4). وأخرج مسلم فى القسامة (104 - 105/ 5) وأخرج أبو داود فى كتاب الديات (270/ 4)، والإمام النرمذى فى سننه فى كتاب الديات (186/ 6)، والإمام النسائي فى سننه فى القسامة (28 - 29/ 8)، (309 - 310/ 8) والإمام الدارمى فى سننه (195/ 2) فى كتاب الديات. وابن ماجه فى سننه (886 - 887/ 2) والإمام أحمد فى مسنده (222/ 4) و (224/ 4)، (427/ 4)، (428 - 430/ 4)، (435/ 4) وأورده الشيخ يوسف الشامي فى سيرته (386/ 2/ 2). ونسب إخراجه الى البخارى وغيره.
* * *