الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة.
وفيه نظر؛ أمّا أولاً: فلأنه استعمل المفاعلة ولا بد له من ارتكاب المجاز في التعريف.
وأما ثانياً: فلأنه تعريف الشيء بما هو أخفى؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الدين، وقد عرفه المحققون: بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. وتقريره: يطلب في تقريرنا، شرح أصول الإمام فخر الإسلام.
وإلى معرفة التقوى والمروءة، مع الاختلاف الواقع في تفسيرهما.
أما ثالثاً: فلأنه قال: {{ليس معها بدعة} } فيكون التعريف مختصاً بمن لا يقبل رواية المبتدع.
والإطلاق في التعريف إمّا لازم أو حسن.
وتتحقق العدالة بالاجتناب عن
الكبائر
وترك الإصرار على الصغائر، وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات المخل للمروءة.
والكبائر هي ما ذكره المصنف، وهي تسع على رواية ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من
الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا.
وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر.
ولم يذكروا شهادة الزور، والذي ذكره مأخوذ [111/أ] من أحاديث ليس في حديث واحد.
وقد ذكرنا ذلك كله في {{الإشراق شرح مشارح الأنوار} }.
ومن الناس من قال: كل ما توعد الشارع عليه بخصوصه فهو كبيرة.
والإصرار على الصغيرة كبيرة بالاتفاق. وله ضابط ذكرته في التقرير والإشراق، ولم أذكره ههنا مخافة التطويل.
وأما بعض الصغائر الذي لا بد للعدل من تركه فما يدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة.
وأما بعض المباح، كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحرف الدنيّة إذا لم تكن ضرورة، كالحياكة، والدباغة؛ لأنها تخل بالمروءة.
وأمّا الحرية، والذكورة وعدم القرابة القريبة، وعدم العداوة، فليس محتاجاً إليه في الرواية، بل هي مختصة بالشهادة.