الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون تقييده؛ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، لكن ذلك ليس بملتزم فيه.
ومنها: توقفه على المسمى الآخر، وهو المسمى في علم البديع بالمشاكلة، وهو: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كما في قوله ــ تعالى ــ: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} ، فإنه توقف إطلاق المكر على ما للخالق على إطلاقه على ما للخلق ففي الأول مجاز، وفي الثاني حقيقة.
ص ــ و
اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز
. وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس.
الملزِم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة.
النافي: لو استلزم لكان لنحو {{قامت الحرب على ساق} } و {{شابت لمة الليل} } حقيقة.
وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع.
والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب.
وقول عبد القاهر في نحو: {{أحياني اكتحالي بطلعتك} } إن المجاز في الإسناد، بعيد؛ لاتحاد جهته.
ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ {{الرحمن} } حقيقة، ولنحو {{عسى} } كان قوياً.
ش ــ لاشك أن الاستعمال داخل في حقيقة الحقيقة والمجاز فإذا وضع اللفظ ولم يستعمل لا يوصف بشيء منهما؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه ولا خلاف؛ لأجل أن الحقيقة لا تستلزم مجازاً. وأما أن المجاز يستلزم الحقيقة أو لا، ففيه خلاف.
فمن التزم ذلك قال: لو لم يستلزمها لعرى الوضع عن الفائدة؛ لأن فائدته استعماله فيه وعراء الوضع الأول عنها يفضي إلى كونه عبثاً، وهو باطل. واقتصر عن الجواب لظهوره؛ فإن فائدته يجوز أن تكون استعماله في المعنى المجازي فلا تثبت الملازمة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم جواز أن تكون الفائدة من الوضع الأول استعماله في المعنى المجازي؛ لأن الوضع المجازي بوضع ثان، فإن كان استعماله في المعنى المجازي فائدة الوضع الأول كان الوضع الثاني عبثاً، وإن كان فائدة الوضع الثاني كان الأول عبثاً وليس منع صاحب هذا الرأي كون المجاز بوضع ثان ليلزمن [با] لوجوب أن يضع الواضع اللفظ لما ترتب عليه الفائدةبلا وسط فكان فيه حقيقة.
لا يقال: جاز أنه لاحظ احتياجه {{عسى} } إلى استعماله فيما وضع له حقيقة [34/ب] بعد استعماله في المجاز، لإمكان حصول غرضه باستعماله إذ ذاك في الأول مجازاً.
وقال النافي: لو استلزمها لكان لنحو: {{قامت الحرب على ساق} } و {{شابت لمة الليل} } حقيقة، لكونها مجازات فيما استعملت فيه، لكنها لم تستعمل في غيرها.
قال المصنف: {{وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع} } بأن يقال المجاز يستلزم الوضع الأول بلا خلاف. فلو كان هذا الدليل صحيحاً لزم أن تكون هذه الألفاظ موضوعة لشيء خلاف ما استعملت فيه لاستلزام المجاز الوضع، وليست بموضوعة لشيء غير ما استعملت فيه.
ولقائل أن يقول: استعمال هذه الألفاظ في المعاني المرادة منها ثابت، أو لا. فإن كان الثاني فلا نقض، وإن كان الأول وبالضرورة يستلزم الوضع، كان لها موضوعات وإن لم نعلمها، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفسه. ثم أراد المصنف إبطال دليل هذا المذهب بالتفصيل فقال:{{والحق أن المجاز في المفرد} }،
وتقريره: قولكم لو استلزم المجاز الحقيقة، لكان لنحو {{قامت الحرب على ساق} } حقيقة أردتم به أنه لا بد أن يكون لمفرداتها حقيقة أو للمركب، والأول مسلم، ولا يلزم انتفاء التالي؛ لأن القيام موضوع أولاً لهيئة مخصوصة واللّمَّةُ موضوعة للشعر المجاوز لشحمة الأذن.
والشيب لبياض الشعر. فهي مستعملة فيما وضعت له أولاً، فهي حقائقها.
والثاني، إنما يلزم أن لو كان المجاز واقعاً في التركيب وهو ممنوع فإن قيل: قال عبد القاهر الجرجاني؛ إن المجاز في نحو {{أحياني اكتحالي بطلعتك} } واقع في الإسناد، وهو ذلك الإمام، فكان المنع غير موجه.
أجاب المصنف بقوله: {{بعيد} } يعني عن الصواب، لاتحاد جهته؛ أي جهة الإسناد، كأنه يروم أن يقول: المجاز يستعمل فيما إذا كان ثمة جهتان إحداهما جهة الحقيقة والأخرى جهة المجاز، كما في {{الأسد} } والإسناد ليس له ذلك؛ لأنه لم ينقل أن هذا التركيب وضع أولاً لمعنى ثم نقل إلى هذه المعاني لمناسبته.
وهذا الكلام يشعر بعدم اطلاع المصنف على أوضاع علم المعاني فإن الإسناد على قسمين: إسناد إلى ما هو له، وإسناد إلى ما يلابسه. وقولنا: طلعت الشمس ومات زيد، ولا مجاز في المفردين مع كونه مجازاً يُبْلغُ الشك فيه من أصله.
وقال: ولو قيل [لو] استلزم لكان للفظ {{الرحمن} } حقيقة، وكأنه انتصار للنافي، وتقريره: أن لفظ {{الرحمن} } لم يستعمل في الله ــ تعالى ــ إلا مجازاً لأنه مشتق من الرحمة، وهي رقة القلب حقيقة، وليس له حقيقة؛ لأنه لم يستعمل في غيره.
وكذا نحو {{عسى} } فعل بإجماع النحاة، وليس فيه دلالة على الزمان فيكون إطلاق الفعل عليه مجازاً ولا حقيقة له.
فيقال: لو كان المجاز يستلزم حقيقة كان لها حقيقة؛ لأن المفروض الاستلزام، لكنه ليس كذلك.
وقوله: {{كان قوياً} } جواب قوله: {{ولو قيل} }،وبيان قوته أنه لا يلزم اشتراك الإلزام ضرورة تحقق الوضع الأول فيهما، ولا يمكن منع استعمالهما في مفهوميهما بطريق المجاز.
ولقائل أن يقول: {{الرحمن} } لم يستعمل في غير الله مطلقاً أو لغير مانع من الشرع أو العرف، والأول ممنوع لقولهم: رحمان اليمامة لمسيلمة. ولقول