الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصبا.
ص ــ ومنها: الإسلام؛ للإجماع.
وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم.
ولقوله: {إن جاءكم فاسق بنبأ} . وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق به، كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر.
وأمّا غير المكفر فكالبدع الواضحة.
وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحاً، كالخوارج ونحوه.
فرده قوم وقبله قوم.
الراد: {إن جاءكم فاسق} وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر.
والآية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها.
وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
ش ــ الشرط
الثاني: الإسلام
. فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة لوجهين:
الأول: الإجماع.
قوله: {{وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض} }.
قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته،
وأبو حنيفة يقبل شهادة بعضهم على بعض، والتأكيد في أمر الشهادة أكبر، كما تقدم.
وأقول: إن كان هذا مراد المصنف فكلامه فاسد؛ لأن النزاع في رواية الكافر، لا في شهادة بعضهم على بعض؛ فإن الرواية إذا قبلت صارت حجة على المسلمين، والكافر ساع في هدم الدين الحق، وهو عدوٌ للمسلمين، فكيف تكون روايته حجة؟ بخلاف الشهادة فيما بينهم، فإنها أمر لا يعدوهم.
الثاني: قوله ــ تعالى ــ: {إِن جَاءَكُمفَاسِقُ} الآية.
وجه ذلك: أن الكافر فاسق في العرف المتقدم. وتخصيص الفاسق بمسلم صدرت عنه الكبيرة، عُرْف متجدد، وإذا كان كذلك، لا تكون روايته معتداً بها.
وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي التوقف في خبره لا عدم القبول.
ومنهم من جعل الكافر غير الفاسق، وقاس عدم قبول رواية الكافر على الفاسق [110/أ] بجامع عدم الوثوق بكل منهما.
وضعف هذا الاستدلال، أي القياس ــ بالفرق؛ فإن بعضهم الكفار لتدينه في دينه قد يوثق به، بخلاف الفاسق؛ فإنه لعدم تدينه لم يوثق به.
وفيه نظر؛ لأن الفرق باطل عند المحققين، كما مّر غير مرّة.
ولأنه يشم منه رائحة ترجيح الكافر على المسلم بوجه، وهو شنيع. بل علة عدم قبول رواية الكافر ما ذكرنا آنفاً من سعيه في هدم أمر الدين، لعداوته.
والمبتدع بما يوجب الكفر صريحاً فهو كالكافر اليهودي والنصراني اتفاقاً.
والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطئ في الأصل بتأويل، اختلف الناس فيه فمن أكفره جعله كالكافر، ومن لم يكفره جعله كالمبتدع الذى لا خفاء في بدعته.
والمبتدع بما لا يتضمن كفراً إن وضحت بدعته، كفسق الخوارج في إباحة دماء المسلمين وأموالهم بغير دليل.
وردّ روايته بعض، وقبلها آخرون.
حجة الأولين، قوله ــ تعالى ــ:{إن جاءكم فاسق} الآية، وهو واضح الفسق.
وحجة الآخرين قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: {{نحن نحكم بالظاهر} }. خص عنه الكافر والفاسق اللذان ظن صدقهما فيبقى حجة في الباقي؛ لأن غيرهما لا يعلم فسق نفسه، ويعظم أمر الدين، ويحترز عن الكذب، فنحكم بصدقه ظاهراً.
واختار المصنف المذهب الأول، وإليه أشار بقوله:{{والآية أولى} }. بأوجه:
الأول: أن متنها متواتر، والحديث من الآحاد.
الثاني: أنها مخصوصة بالفاسق، والحديث غير مخصوص، والعمل بالمخصوص أولى؛ لاحتمال التخصيص في غير المخصوص.
الثالث: أنها لم تخص؛ لأنه لم يخرج منها فاسق، والحديث خص منه الكافر والفاسق المظنون صدقهما؛ لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق.
ص ــ قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان.
ورد بالمنع.
أو بأنه مذهب بعض.
وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول، وإن ادعى القطع، فليس من ذلك؛ لقوة الشبهة من الجانبين.
وأمّا من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق، وإن قلنا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب.
وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده.
ش ــ الذين ذهبوا إلى قبول رواية مثل الخوارج قالوا: أجمع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان ــ رضي الله عنه ــ وظلمهم وبغيهم لا يخفى على أحد.
وردّ دعوى الإجماع: بأنا لا نعلم أن الصحابة كلهم اتفقوا على ذلك.
أو أن بعض الصحابة ذهب إلى أن قتلة عثمان لم يفسقوا بما فعلوا من الحق فهم الذين قبلوا.
وأمّا ما وقع فيه الخلاف بين الأئمة، كالاختلاف في كون البسملة من القرآن، أو لا. وفي الكلام النفسي، فليس مما يوجب ردّ الرواية وإن كان كل من الخصمين يقطع ببطلان مذهب الآخر؛ لقوة الشبهة من الجانبين، كما تقدم.
وأمّا ما كان من باب الفعل، كشرب النبيذ، وأكل متروك التسمية عامداً،
واللعب بالشطرنج ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع بأن [110/ب] مباشره ليس بفاسق، وإن كان المصيب واحداً لئلا يلزم تفسيق مجتهد بما يجب عليه.
فإن قيل: شارب النبيذ لو لم يكن فاسقاً، لما أوجب الشافعي ــ رحمه الله ــ عليه الحد؛ لأنه لا حد على غيره قطعاً.
أجاب المصنف: بأنه إنما أوجبه لظهور أمر التحريم عنده، لا لفسقه.
ولقائل أن يقول: إنه إمّا فاسق وإمّا غيره، لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم يكن فلا حد قطعاً، وإن كان حُدّ لفسقه؛ لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه في أكل التراب.
ص ــ ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن.
ومنها: العدالة. وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس