الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا كذب الأصل الفرع سقط
ص ــ إذا كذب الأصل الفرع سقط؛ لكذب واحد غير واحد معين، ولا يقدح في عدالتهما.
فإن قال: لا أدري، فالأكثر: يعمل به، خلافاً لبعض الحنفية ولأحمد: روايتان.
لنا: عدل غير مكذب، كالموت والجنون.
واستدل: أن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد.
ثم قال لربيعة: لا أدري. فكان يقول: حدثني ربيعة عني.
قلنا: صحيح. فأين وجوب العمل.
قالوا: لو جاز، لجاز في الشهادة.
قلنا: الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان، ونسي.
قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف، وإنما يلزم الشافعية.
ش ــ
إذا كذب الأصل الفرع، سقط القبول
؛ لكذب أحدهما لا بعينه، وذلك يستلزم ردّ ما رواه الفرع.
أمّا إذا كذب الفرع فظاهر. وإن كَذَبَ الأصلُ في التّكْذِيب كان مجروحاً لكن لا يقدح ذلك في عدالتهما؛ لثبوتهما بيقين لا يزول بالشك. هذا إذا كذبه جزماً.
وأمّا إذا قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف.
فالأكثر: يعمل به. خلافاً لبعض الحنفية. ولأحمد روايتان:
إحداهما، في العمل به، والأخرى في عدمه.
والدليل للأكثر: أن المقتضي للعمل، وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار كموت الأصل، وجنونه في عدم المانعية.
وقد استدل لهم: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد. رواه عن سهيل ربيعة، ثم قال سهيل لربيعة:
لا أدري صحة ذلك. وكان بعد ذلك يقول سهيل: حدثني ربيعة عنّي، واشتهر ذلك، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً على قبوله.
وأجاب المصنف: بأن هذا الحديث على الوجه المذكور صحيح الرواية، وليس فيه ما يدل على وجوب العمل به.
وفيه نظر؛ لأنه إذا لم ينكره صار كخبر واحدٍ سالم عن توهم ما يمنع العمل به، فكان كسائر أخبار الآحاد الموجبة للعمل.
وقال المانعون للعمل به: لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل، لجاز العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل، والتالي باطل بالاتفاق.
وأجاب: بمنع الملازمة؛ فإن الشهادة أضيق وأكد من الرواية، كما مرّ.
وقالوا ــ أيضاً ــ: لو جاز العمل بذلك لعمل الحاكم بشهادة شاهدين [117/ب] شهدا على حكمه وهو ناسٍ.
والتالي باطل بالاتفاق.
وأجاب: بمنع انتفاء التالي؛ فإنه يجب على الحاكم العمل بشهادتهما على حكمه عند مالك، وأحمد، وأبي يوسف.