الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المندوب
ص - مسألة: المندوب مأمور به. خلافا للكرخي والرازي.
لنا: انه طاعة.
وأنهم قسموا الأمر الى إيجاب وندب.
قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفه الأمر، ولما صح:"لأمرتهم بالسواك".
قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.
مسألة: المندوب [ليس [بتكليف خلافا للأستاذ. وهي لفظية.
ش- الندب في اللغة: الدعاء، والمندوب المدعو.
وفي الشرع هو: ما يتعلق به الندب. وهو مأمور به عند العامة إلا
الكرخي، وأبا بكر الرازي منا.
واستدل المصنف للعامة بوجهين:
أحدهما: انه طاعة، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به، أما الصغرى فبالإجماع، وأما الكبرى؛ فلأن الطاعة تقابل المعصية وهي مخالفه الأمر. فالطاعة امتثاله، فيكون مأمورا به، كما أنه المعصية منهى عنها. وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن كل طاعة مأمور بها، وذلك لأن المندوب طاعة عندنا وليس بمأمور به بل هو عين النزاع.
وقوله في دليله: لأن الطاعة تقابل المعصية، ممنوع بعين ما ذكرنا في الكبرى.
والثاني: أن الأمر ينقسم إلى أمر ايجاب وندب، ومورد القسمة مشترك بالضرورة. وحينئذ يكون مأمورا به لا مجاله وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الإطلاق بالاشتراك اللفظي كما ذهب اليه بعض، أو بالمجاز لقول آخرين.
وقالا: إنه ليس بمأمور به لوجهين:
أحدهما: أنه لو كان مأمورا به لكان تركه؛ لأنها مخالفه الأمر، لقوله:{أفعصيت أمري} لكنه ليس بمعصيه وإلا لاستحق النار، لقوله - تعالى -:{ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} .
والثاني: لو كان مأمورا به لما صح قوله -? -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "؛ لأن " لولا" لانتفاء الشيء لوجود غيره، فكان الامر منفيا لوجود المشقة والسواك مندوب بالإنفاق، فلو كان مأمورا به لما صح نفى الامر عنه.
وأجاب المصنف عن الوجهين: بأن الأمر الذي يكون ترك معصية، والأمر المنفى عن السواك إنما هو أمر الإيجاب، ولا يلزم من انتفاء أمر الإيجاب انتفاء الأمر المطلق.
ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم أن لو كان الأمر مشتركا بين الإيجاب والندب ولم يلتزمان ذلك، وأما إذا كان الأمر للوجوب فقط كما هو مذهبهما فلا يكون المندوب مأمورا به حقيقة فكان الخلاف واقعا عن عدم تجرير المبحث، وهو خبط بترك ما يجب في المناظرة.
وقوله: " مسألة المندوب ليس بتكليف " مسألة أخرى تتعلق ببحث المندوب،
وهو أن الندب تكليف أو لا؟
فالعامة على أنه ليس بتكليف، إلا عند ابى إسحاق الإسفراني فإنه جعله تكليفا.
ولقائل أن يقول: هذه المسألة تناقض ما قبلها؛ لأن العامة ذهبوا إلى أنه مأمور به، وكل أمر تكليف لا محاله، ثم يقولون انه ليس بتكليف.
فإن قيل: كل أمر تكليف، إن كان التكليف عباره عما يترجح فعله وأما إذا كان التكليف طلبا يمنع النقيض، فهو ليس بتكليف. وخلافهم نشأ من هذا.
قلت: إن كان كذلك عاد الخبط في تحرير المبحث، وكان قوله:"وهي لفظية" أي هي مسألة لفظيه النزاع معذره عن ذلك.