الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الخبر
ص ــ قال القاضي والمعتزلة: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.
واعترض: بأنه يستلزم اجتماعهما، وهو محال [99/أ] لا سيّما في خبر الله.
أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة.
فورد أن الصدق: الموافق للخبر، والكذب نقيضه.
فتعريفه به دور.
ولا جواب عنه.
وقيل: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور.
وأن الحد يأتي {{أو} }.
وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.
وأقر بها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.
قال: {{بنفسه} } ليخرج نحو {{قائم} }؛ لأن الكلمة عنده كلام، وهي تفيد نسبة مع الموضوع.
ويرد عليه باب {{قم} } ونحوه؛ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة، إمّا لأن] القيام [منسوب، وإمّا لأن الطلب منسوب.
والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية.
ونعني الخارج عن كلام النفس.
فنحو طلبت القيام، حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف {{قم} }.
ش - قال القاضي والمعتزلة في تعريف الخبر: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.
فالكلام - وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد - جنس.
وقوله: {{الذي يدخله الصدق والكذب} } يخرج الإنشاءات.
واعترض على هذا التعريف: بأنه يستلزم اجتماع الصدق والكذب في كل خبر؛ لأن الواو يقتضي الجمع. لكن اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون صادقاً ليس إلاّ، كأخبار الله، وقد يكون كاذباً كذلك كخبر مسيلمة عن نبوته.
وأجاب القاضي: بأن الخبر الصادق جارٍ دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة، مع قطع النظر عن خصوصية المادة.
وكذا يصح دخول الصدق على الخبر الكاذب من حيث المفهوم لغة، فسقط الاعتراض.
وورد عليه: أن الصدق: هو الخبر الموافق للمخبر، والكذب نقيضه، أي الخبر الغير الموافق للمخبر. فيتوقف الصدق والكذب على الخبر فتعريف الخبر بهما دور.
قال المصنف: {{ولا جواب عن لزوم الدور} }.
وفيه نظر: لجواز أن يكون التعريف لفظياً. فيقال: نحن نعلم أن نوعاً من الكلام يوصف بدخول الصدق والكذب فيه، ونوع لا يوصف، ولا يعلم بأن أيّهما يسمى خبراً. فقال: الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب.
وفي عبارة المصنف تسامح؛ لأنه عرف الصدق بالموافق للمخبر وليس تظاهره مراد بالضرورة.
فإن كان مراده لاعتقاد المخبر، فهو مذهب مرجوح. وإن كان المراد بالمخبر الواقع فليس فيه دلالة عليه.
وقيل في تعريف الخبر: إنه الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب. والاعتراض الوارد على {{الواو} } ساقط، ولكن الدور باقٍ؛ لأن التصديق هو الإخبار عن كون المتكلم صادقاً، فتوقف معرفته على الصادق، والصادق على الصدق، والصدق على الخبر وفيه الدور بتوقف الشيء على نفسه ثلاث مراتب.
ويرد ــ أيضاً ــ أنه يشتمل على {{أو} } والحد يأباه.
وأجيب بأن المراد أن الخبر يدخله أحدهما لا بعينه على التعيين وليس في ذلك تردد، بل التردد في دخول أيهما على التعيين وهو في الحد غير معتبر.
قال المصنف: وأقرب الحدود المذكورة للخبر قول أبي الحسين البصري: كلام يفيد بنفسه نسبة [99/ب] فالكلام كالجنس.
وقوله: {{يفيد بنفسه} } يخرج {{قائم} } في {{زيد قائم} }؛
لأ [ن]{{قائماً} } كلام؛ لأن الكلمة عنده كلام، ولكنه لا يفيد بنفسه بل بواسطة الموضوع.
قوله: {{نسبة} } يخرج الإنشاءات؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمرٍ إلى أمر بنفي أو إثبات، بحيث يحسن السكوت عليه.
قال: ويرد عليه باب {{قم} } أي فعل الأمر ونحوه، كالنهي وغيره، فإنه يصدق عليه أنه كلام يفيد بنفسه بنسبة؛ لأن {{قم} } يفيد بنفسه نسبة القيام إلى المخاطب، أو نسبة الطلب إلى الآمر.
وفيه نظر؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمرٍ إلى أمرٍ، وليس في {{قم} } ذلك؛ لأن الإضافة تقتضي وجود المضاف وهو الأمر غير موجودة، وكذلك نسبة الطلب إلى الآمر ليست مما يدخل تحت قولهم: يحسن السكوت عليه.
ثم قال: {{والأولى} } أي أولى الحدود: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. والمراد بالكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد.
فيخرج عنه الكلمة، والمركب الإضافي والتقييدي؛ لأنه لا كلام فيها كذا قالوا.
وفيه نظر؛ لأنه احتراز بالجنس؛ والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن كلام النفس المتعلق به هو بالمطابقة، واللامطابقة {{كزيد قائم} } فإنه يدل على حكم في النفس، وهو إسناد القيام إلى {{زيد} } بالإثبات، ويسمى ذلك كلام النفس، وله متعلق في الخارج يطابقه إن كان صادقاً، ولا يطابقه إن كان كذباً فيدخل فيه {{طلبت
القيام}}؛ لأنه أخبر عن حكم موجود في النفس] في الزمان الما [ضي وله خارج، وهو الطلب الخارجي. فإن تقدم له طلب فيه كان صادقاً وإلا كان كاذباً.
بخلاف {{قم} } فإنه ليس لنسبته الذهنية خارج يطابقه أو لا يطابقه فلا يكون خبراً.
وفيه نظر؛ لأنه منقوض بمثل {{أطلب القيام} } فإنه خبر لا محالة، وليس له خارج {{كقم} }.