الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجوب
ص ــ الوجوب: الثبوت والسقوط.
وفي الإصلاح: ما تقدم.
والواجب: الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم.
وما يعاقب تاركه. مردود؛ لجواز العفو.
وما أوعد بالعقاب على تركه. مردود بصدق إيعاد الله وما يخاف. مردود بما يشك فيه.
القاضي: ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما.
وقال: {{بوجه ما} } ليدخل فيه الواجب الموسع، والكفاية. حافظ على عكسه فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر.
فإن قال: يسقط الوجوب بذلك.
قلنا: ويسقط بفعل البعض.
والفرض والواجب مترادفان.
الحنفية: الفرض: المقطوع به. والواجب: المظنون.
ش ــ الوجوب في اللغة هو: الثبوت والسقوط. قال ــ عليه السلام ــ: {{إذا وجب المريض فلا تبكين باكية} }، أي إذا ثبت واستقر وزال الاضطراب وقال
الله ــ تعالى ــ: {فَإِذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا} أي سقطت.
وفي الاصطلاح، يعني عرف الفقهاء، وهو ما تقدم في قسمة الحكم الشرعي والواجب هو الذي تعلق به الوجوب، وهو فعل غير كف ينتهض تركه سبباً للعقاب.
وعرفه بعضهم: بما يعاقب تاركه. وهو مردود؛ لعدم انعكاسه فإن العفو عن العقاب بشفاعة أو غيرها جائز. فيصدق المحدود بدون الحد، ولا يتوهم أنه وارد على التعريف المختار للواجب؛ لأن الترك وإن كان سبباً لاستحقاق العقاب، لكن التخلف عنه جائز لمانع وهو العفو.
وآخرون: بأنه ما أوعد بالعقاب على تركه. وهو كذلك؛ لأن معنى قوله: {{أوعد بالعقاب على تركه} } عوقب على تركه؛ لأن إيعاد الله صدق؛ لعدم الخلف في
خبره، فبجواز العفو لا يكون منعكساً وفيه نظر؛ لأن هذا المعرّف يجوز أن يكون ممن يُجوّز الخُلْف في الوعيد والاختلاف معروف.
وآخرون بما يخاف على تركه وهو كذلك؛ لأن المندوب الذي يشك فيه قد يخاف على تركه، وهو غير واجب فلا يكون مطرداً.
والقاضي أبو بكر عرف الواجب: بما يذم تاركه شرعاً بوجه ما.
وقال: {{شرعاً} } إشارة إلى أن الوجوب شرعي، وقال:{{بوجه ما} } ليتناول الواجب الموسع، والواجب على الكفاية؛ لأن تاركهما إنما يذم بوجه ما أما في الموسع فإنما يذم إذا تركه في جميع وقته، وأما الكفاية فإذا ترك الكل.
والقاضي حافظ بهذا القيد على عكس التعريف، لكن أخل بطرده، لدخول ما ليس من المعرف فيه، كصلاة الناسي، والنائم، وصوم المسافر، فإنها ليست بواجبة، ويذم شرعاً بوجه ما، وهو ما إذا لم يقضها حتى الموت مع القدرة على القضاء.
فإن قال القاضي: لا نسلم أن هذه الأمور غير واجبة، حتي ينتقض بعدم الاطراد، بل هي واجبة لكن سقط وجوبها بذلك، أي بسبب النسيان والنوم والسفر.
أجاب المصنف: بأن جواز سقوط وجوبها بذلك، يغني عن ذكر هذا القيد؛ لأنه حينئذ يقال: الواجب بالكفاية إنما لم يذم تاركه؛ لأن الوجوب سقط بفعل البعض.
والواجب الموسع إنما لم يذم تاركه في أول الوقت؛ لأن دليل التوسع أسقط الوجوب في أول الوقت.
وحاصله: أن نقض الحد بعدم الطرد والعكس لا يندفع بوجود مانع عن ذلك، لئلا يصير المحدود غير محدود. وهو مفرغ من لا يرى تخصيص العلة في القياس، فإنه يلزم أن يصير ما فرض علة غير علة.
وقوله: {{والفرض والواجب مترادفان} } بيان الاصطلاح؛ فإنهم جعلوهما مترادفين في عرف الفقهاء.
والعلماء الحنفية قبلهم [56/ب] كانوا اصطلحوا على التباين. جعلوا الفرض اسماً للمقطوع به، والواجب للمظنون، رعاية للمناسبة فإنها وإن لم تكن مستحقة
فهي مستحبة، وذلك أن الفرض في اللغة: القطع والتقدير، قال الله ــ تعالى ــ:{فَنِصفُ مَا فَرَضتُم} ، أي قدرتم، وقال ــ تعالى ــ:{سُورَةٌ أَنزَلنَاهَاوَفَرَضنَاهَا} أي قطعنا الأحكام فيها.
والواجب هو: الساقط من الوجوب وهو السقوط كما تقدم، فتسمية ما ثبت بدليل قطعي وهو مقدر شرعاً بما في مفهومه دلالة على ذلك مراعاة مناسبة في التسمية لا محالة.
وتسمية ما ثبت بدليل ظني، وهو ساقط علينا لم نعلم أن الله قدره علينا، أو لا. كذلك.
ومن هذا يعلم فساد قول من قال: تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكم محض، على أنه إن لم تعتبر المناسبة جاز تخصيص أحدهما بأحدهما؛ إذ لا حجر في الاصطلاح لا سيما والمناسبة ليست بشرط.
الاداء
ص ــ الاداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً [أولاً].
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً أخَّره عمداً أو سهواً، تمكن من فعله، كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعاً، كالحائض، أو عقلاً، كالنائم.
وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول، لا الثاني، إلا في قولٍ ضعيف.
والإعادة: ما فُعِلَ في وقت الأداء ثانياً لخلل.
وقيل: لعذر.
ش ــ الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة، وهذه قسمة له من حيث الوقوع في الوقت وعدمه.
وتقريرها: أن يقال: الواجب إما أن يكون مؤقتاً، أو لا.
والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، كالنوافل، والأذكار والأول، إما أن يكون الوقت محدوداً أو لا. والثاني، يوصف بالأداء كالحج، والأول، يوصف
بالأداء والإعادة والقضاء.
فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً.
فما فُعِلَ: كالجنس، وقوله:{{في وقته المقدر له} } احتراز عما لا وقت له، وعن القضاء، وقوله:{{شرعاً} } لبيان أن خطاب الوضع ــ وهو ما يتعين به السبب والشرط وغيرهما ــ شرعي، وقوله:{{أولاً} } وهو متعلق بقوله: {{فُعِلَ} } احتراز عن الإعادة.
والقضاء: ما فُعِل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً، أي بالنظر إلى انعقاد السبب للوجوب، لا بالنظر إلى المُسْتَدرَك، سواء وجب على المُسْتدرِك، أو لا.
فقوله: {{استدراكاً} } احتراز عما أتى به بعد الوقت لا بقصد الاستدراك.
وقوله: {{لما سبق له وجوب} } احتراز عن النوافل، وقوله:{{مطلقاً} } احتراز عن المذهب الآتي ذكره.
وعلى هذا إذا وجد سبب وجوب الفعل سمي قضاءً سواء كان تأخيره عمداً كمن ترك الصلاة عمداً في وقته ثم أداها خارج الوقت، أو سهواً كمن تركها فيه ساهياً، ثم أتى بها خارج الوقت. وسواء كان متمكناً من الأداء كالمسافر في حق الصوم، أو لم يتمكن لمانع شرعي، كالحائض، أو عقلي كصلاة النائم. وعلى هذا لا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه.
وقيل: القضاء، ما فعل بعد وقته استدراكاً لما سبق وجوبه على المستدرك
وعلى هذا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول؛ لانعقاد سبب الوجوب على المُسْتَدرِك، وإن لم يجب الأداء عليه وليس بقضاء على الثاني؛ لعدم وجوب الأداء عليه.
قال المصنف: إلا على قول ضعيف، وهو قول من قال: الصلاة تجب على الحائض والنائم لأنهما شهدا الوقت.
وقيل في وجْهِ ضَعْفِه: إن الفعل يمتنع صدوره عنهما، فيكون الوجوب عليهما تكليفاً بالممتنع.
وفيه نظر؛ لأن القائل بالوجوب عليهما يعني نفس الوجوب والممتنع صدوره عنهما، إنما هو فعل الأداء، وامتناع لا يدل على عدم صلاحية الذمة لنفس الوجوب، وإنما يجب التكليف بالممتنع أن لو قال بوجوب الأداء.
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل.
فقوله: {{وقت الأداء} } يخرج القضاء، وقوله:{{ثانياً} } يخرج الأداء، وقوله:{{لخلل} } قيل: أي لفوات ركن أو شرط، احتراز عن صلاة من صلى صلاة مستجمعه لشرائط الصحة مرة ثانية في وقته؛ فإنها لا تسمى إعادة؟
وقيل: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانياً لعذر. وهو أعم من الخلل. فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة منفرداً، إعادة على الثاني دون الأول.