الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للامتثال عند البيان في الأحكام. وقد علمت انفا ما فيه.
ص-
الترادف
واقع على الأصح، كأسد وسبع، وجلوس وقعود.
قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة.
قلنا: فائدته، التوسعة، وتيسر النظم والنثر للروى أو الزنة وتيسير التجنيس والمطابقة.
قالوا: تعريف للمعرف.
قلنا: علامة ثانية.
ش- الترادف تساوي لفظين في الدلالة على مدلول واحد بالوضع.
وخرج بقوله: على مدلول واحد مثل: السيف، والصارم، فإن مدلول أحدهما ذات السيف، والآخر صفته. وبقوله:"بالوضع" ما كان بالعقل كدلالة المتلازمين، كالضاحك والكاتب على الإنسان.
لا يقال: التعريف منقوض بالحقيقة والمجاز؛ لأن التساوي في الدلالة منتف ووقوع مثل: أسد وسبع للحيوان المفترس، والجلوس والقعود للهيئة المخصوصة دليل جوازه.
ومنع
وقوعه
طائفة وقالوا: لو وقع لعري عن الفائدة، إذ الغرض من الوضع تحصيل فهم ما وضع له، وقد فهم ذلك من