الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك. على أن تكليف الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بإشاعة البيع ونحوه، إمّا أن يكون معللاً، أو لا. والثاني خلاف الأصل؛ لأن الأصل التعليل، والأول تكون العلة فيه اشتهار الحكم فيما تعم به البلوى؛ لانتفاء غيره ظاهراً. وهي موجودة فيما نحن فيه. فلو كان الخبر صحيحاً أشاع حكمه.
ص ــ
مسألة: [خبر] الواحد في الحد
مقبول، خلافاً للكرخي، والبصري.
لنا: ما تقدم.
قالوا: {{ادرؤا الحدود بالشبهات} } والاحتمال شبهة.
قلنا: لا شبهة، كالشهادة، وظاهر الكتاب.
ش ــ خبر الواحد في حد من الحدود، كحد الزنا والقذف وغيره مقبول خلافاً للكرخي، وأبي الحسين البصري.
والدليل على القبول إطلاق الحجة الدالة على كون خبر الواحد حجة من غير تخصيص في صورة دون أخرى.
واحتج الخصم: بأن خبر الواحد يفيد الظن، والظن يبقى معه احتمال النقيض، واحتمال النقيض شبهة، والحد يندفع بالشبهة، لقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ:{{ادرؤا الحدود بالشبهات} }.
وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة يندفع به الحد وإلا لا ندفع بشهادة الشهود الأربعة، وبظاهر الكتاب؛ لوجود الاحتمال فيهما.
ولقائل أن يقول: الشهادة صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه، قول الله ــ تعالى ــ:{فَاستَشهِدُوا عَلَيهِنَّأَربَعَةمِّنكُم} على خلاف القياس وبالإجماع ــ أيضاً ــ فلا يجوز القياس عليها، ولا الإلحاق بها، بالدلالة لأنه ليس في معناها من كل وجه، لعدم توقفه على الذكورة، والحرية [119/أ] والبصر، وتوقفا عليها.
وظاهر الكتاب قطعي المتن دون خبر الواحد، فلا يلحق به.
*
…
*
…
*