الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كنا نفعل
ص ــ
مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا
.
فالأكثر حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة.
قالوا: لو كان لما ساغت المخالفة.
قلنا: لأن الطريق ظني، كخبر الواحد النص.
ش ــ إذا قال الصحابي: كنا نفعل، كقول أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ:{{كنا نخرج في عهد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ صاعاً من تمرٍ} }. فالأكثر أنه حجة؛ لأنه ظاهر في كونه فعل الجماعة في عهده ــ صلى الله عليه وسلم ــ ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم.
وقيل: ليس بحجة؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة الإجماع، لكنها سائغة.
وأجاب المصنف: بأن جوازها؛ لكون الطريق ظنياً، كخبر الواحد النص؛
فإنه يجوز مخالفته.
واعلم أن الشارحين جعلوا هذه المسائل الست مراتب، وقالوا: إن كل مرتبة تقدمت فهي أعلى مما تأخرت عنها. وتكلفوا لذلك، ولمّا كان ذلك موضع المشاحّة لم أتعرض له.
مستند غير الصحابي في القراءة
والإجازة والمناولة وهي ستة
ص ــ ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ، أو قراءته عليه، أو قراءة غيره عليه، أو إجازته، أو مناولته، أو كتابته بما يرويه.
فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث، وأخبر، وسمعته.
وقراءته عليه من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتاً من إكراه، أو غفلة أو غيرهما معمول به. خلافاً لبعض الظاهرية.
لأن العرف تقريره، ولأن فيه إيهام الصحة.
فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيداً أو مطلقاً على الأصح.
ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.
وقراءة غيره كقراءته.
ش ــ لما فرغ من مستند رواية الصحابي، بين مستند غيره، وهو ــ أيضاً ــ ستة.