الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجماع
ص ــ الإجماع: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
ومن يرى انقراض العصر يزيد {{إلى انقراض العصر} }.
ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميّت أو حيّ وجوّز وقوعه يزيد {{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر} }.
الغزالي: اتفاق أمة محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي.
ش ــ لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع، وذكر مقدمة في
تعريفه
وإثباته، وإثبات العلم به، وفي كونه حجة، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة.
وهو في اللغة: العزم والاتفاق قال الله ــ تعالى ــ: {فَأَجمِعُواأَمرَكُم} ، أي اعزموا، ويقال: اجمعوا على كذا، أي اتفقوا.
وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
والاتفاق معلوم، والمراد به أعم من أن يكون في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد.
وخرج بقوله: {{المجتهدين} } اتفاق المقلدين، وبقوله:{{من هذه الأمة} } أعني أمة محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ إتفاق المجتهدين من الأمم الماضية، وقال:{{في عصر} } ليدخل فيه اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع؛ لأن اتفاقهم في كل الأعصار ليس بشرط ويخرج اتفاق بعضهم في عصر.
وإنما قال: {{على أمر} } ليتناول النفي والإثبات، والقول، والفعل، والشرعي، والعقلي والعرفي.
وهذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض أهل العصر، ومن شرط ذلك يزيد فيه {{إلى انقراض العصر} }.
ومن ذهب إلى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوّز وقوعه، أي وقوع هذا الإجماع، أي إجماع أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول، يزيد {{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر} } ليخرج اتفاق أهل العصر الثاني؛ فإنه ليس بإجماع عنده.
ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون انقراض العصر وعدم سبق الخلاف من شروطه فلا يلزم أخذه في التعريف.
وعرفه الغزالي بأنه: اتفاق أمة محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ على أمر من الأمور الدينية.
وزيّفه المصنف بأنه يرد عليه عدم الإجماع أصلاً؛ لأن الأمة تتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة، ولا يتصوّر اجتماعهم، وعلى تقدير تخصيص {{الأمة} } بالموجود منهم في كل عصر، لا يطرد الحد بتقدير عدم المجتهدين في عصر. فإن غيرهم من الأمة إذا اتفقوا في عصر صدق الحد، وليس بإجماع.