الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة الشرعية
ص ــ
الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والاستدلال
.
وهي راجعة إلى الكلام النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.
والعلم بالنسبة ضروري. ولو لم تقم [به] لكانت النسبة الخارجية؛ إذ لا غيرهما. والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين. وهذه متوقفة.
الأول الكتاب: القرآن، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. [و] قولهم:{{ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً} } حد للشيء بما يتوقف عليه؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن.
ش ــ لما فرغ من بيان المبادئ شرع في الأدلة الشرعية، أي السمعية، وقدمهاعلى الاجتهاد والترجيح؛ لأن الاجتهاد لمعرفة كيفية استنباط الحكم من الدليل، والترجيح لبيان قوة بعض الأدلة على بعض، وكلاهما مسبوق بالأدلة.
ووجه حصرها في الخمسة المذكورة؛ أن الدليل إما أن يكون معجزاً أو لا.
والأول: الكتاب، والثاني إما أن يكون من عند الرسول أو لا.
والأول: السنة، والثاني إما أن يكون ممن يجوز عليه الخطأ أو لا.
والثاني هو: الإجماع، والأول إما حمل فرع على أصل بعلة جامعة أو لا.
والأول هو: القياس، والثاني: الاستدلال، وكل ذلك راجع إلى الكلام النفسي؛ لأن أصله الكتاب.
أما السنة فلقوله ــ تعالى ــ: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْهُوَإِلَّاوَحْيٌيُوحَى (4)} .
وأما الإجماع؛ فلأن أصله الكتاب أو السنة، فهو راجع إلى الكتاب.
وأما القياس والاستدلال؛ فلأن كلاً منهما راجع إلى معقول الكتاب أو السنة أو الإجماع. وعلى التقادير يلزم رجوعها.
والكتاب هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله ــ تعالى ــ فيكون الكلام راجعاً إلى الكلام النفسي.
وعرف المصنف الكلام النفسي بأنه نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. وقال: والعلم بالنسبة ضروري، أي كون الكلام النفسي نسبة، العلم به ضروري.
واستدل على قيام النسبة بالمتكلم بأنها لو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية، أي تكون خارجة عن المتكلم، لأنها إما أن تكون بنفس المتكلم أو لا تكون قائمة به، لا ثالث ثمة، لكنها ليست نسبة خارجة عن المتكلم، لأن النسبة الخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل مفرديها وهذه النسبة يتوقف حصولها على تعقل
مفرديها. فالنسبة الخارجية لا تكون هذه النسبة فهي تكون قائمة بالمتكلم.
ولقائل أن يقول: هذا التعريف صادق على الكلام اللفظي أيضاً.
يجوز أن يقال: هو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم؛ إذ لو لم تقم به لكانت خارجة، لكنها ليست خارجة؛ لأن الخارجة لا تتوقف على حصول المفردين في العقل، وهذه النسبة يتوقف تعقل حصولها على مفرديها.
وأيضاً، هو إثبات الحد بالبرهان، وهو غير جائز.
ولعل الأولى أن يقال: الكلام النفسي هو: الصورة العلمية للكلام اللفظي وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد.
ذكر الأدلة على الترتيب الوضعي وذكر في الكتاب مقدمة وثلاث مسائل وخاتمة.
وعرف الكتاب باسم أشهر، وهو القرآن، ولما كان مما يتوهم أن القرآن يطلق على الكلام النفسي مجازاً، تسمية للمدلول باسم الدال أزاله بقوله:{{وهو الكلام المنزل} }. ليخرج النفسي، فإن الأصولي لا يبحث فيه.
فقوله: {{هو الكلام} } كالجنس، وبقوله:{{المنزل} } يخرج غيره. وقوله: {{للإعجاز} } وهو إظهار صدق دعوى
النبي، يخرج الأحاديث [القدسية] والكتب المنزلة على الأنبياء الماضية إن لم يكن نزولها للإعجاز، وهو الظاهر. وقوله:{{بسورة منه} } وأراد بعضاً مخصوصاً يساوي في القدر، {{الكوثر} } التي هي أقصر سورة، يخرج الآية وبعضها، والكتب المنزلة إن نزلت للإعجاز؛ لأن الإعجاز لم يكن بسورة منه.
وفيه نظر؛ لأنه جعل غاية الإنزال الإعجاز، وليس كذلك، بل غايته بيان التوحيد والشرائع، والحكمة العلمية والعملية ولزم من ذلك الإعجاز؛ ولأنه ليس بصادق على أقصر سورة أو آية منه؛ لأنه لم ينزل للإعجاز بسورة من أقصر سوره أو من آية.
ثم زيّف تعريفاً للكتاب ذكره الغزالي في المستصفى وهو: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً، بأنه حد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشيء؛ لأن تصور ما نقل إلينا بين دفتي المصحف موقوف على نقله إلينا وعلى وجود المصحف، والمصحف ما ثبت فيه القرآن، فالنقل موقوف على وجود المصحف وتصوره، ووجوده وتصوره موقوف على وجود القرآن وتصوره، وذلك دور.
ودفع بالعناية بأن هذا التعريف إنما ذكره لغير المثبت، والإثبات والنقل لا يستدعيان تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت.
ص ــ مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله.
وقوة الشبهة في {{بسم الله الرحمن الرحيم} } منعت من التكفير من الجانبين.
والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآناً، فليست بقرآن فيها قطعاً، كغيرها.
وتواترت بعض آية في النمل فلا مخالف.
قولهم: مكتوبة بخط المصحف.
وقول ابن عباس: {{سرق الشيطان من الناس آية} }. لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله.
ش ــ المسألة الأولى: ما نقل إلينا آحاداً فليس بقرآن. للقطع بأن العادة تقضي أن يكون مثل هذا الكتاب المعجز متواتراً في أصله وأجزائه ووضعه وترتيبه ومحله، إذ الدواعي [تتوفر] على نقله إلى أن يصير متواتراً. فما لم يبلغ حد التواتر لا يحكم بكونه قرآناً.
ولقائل أن يقول: أراد بقوله: {{تفاصيل مثله} } مثل القرآن، فالقرآن لا مثل له، فإن نوعه منحصر في شخصه، وإن كان المثل زائداً، كما في قوله:{{مثلك لا يبخل} } فلا عادة فيه، ولو أخذ {{التواتر} } في حده استغنى عن هذه الخطابة في غير محلها.
قوله: {{وقوة الشبهة} } جواب عما يقال: ثبت مما ذكر أن كل ما هو متواتر من المنزل فهو قرآن، والبسملة كذلك فهو قرآن، وذلك يستلزم إكفار من تردد فيه، وليس كذلك؛ فإن روي عن الشافعي أنه في غير سورة النمل تردد في كونها من القرآن في أول كل سورة أو لا. وكذلك نُقِلَ عن جميع الأصوليين والقاضي أبي بكر.
وفي الجملة إما أن تكون قرآناً في أوائل السور أو لا.
فإن كانت لزم تكفير من تردد، وإن لم تكن لزم تكفير من جعلها فيها منه.
وتقرير الجواب: قوة الشبهة من جانب المتردد والمثبت منعت من أن تكفر
?
إحدى الطائفتين، ثم ذكر مختاره بقوله:{{والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآناً فليست بقرآن فيها} }؛ لأنا نقطع بأنها لم تتواتر قرآناً فيها.
وكل ما هو كذلك لا يكون قرآناً قطعاً، كغيرها الذي لم يتواتر وسوءُ تركيبه لا يخفى، فإنه لا تعلق له بما قبله أصلاً، وكان المناسب أن يقول بعد قوله:{{ما نقل آحاداً فليس بقرآن} } إلى قوله: {{مثله} } والبسملة لم تتواتر في أوائل السور، فلم يكفر المتردد فيه، ثم ذكر أنها تواترت بعض آية في النمل، فلا مخالف في أنها قرآن في سورة النمل؛ لأن المتواتر مقطوع، والمقطوع لا يخالف فيه ثم ذكر شبهة القائلين بكون التسمية في أوائل السور من القرآن بوجهين:
أحدهما: أنها فيها مكتوبة بخط المصحف، ولم ينكره أحد من الصحابة فكانت فيها قرآناً، لمبالغتهم في الحفظ والصيانة عن [خلط] ما ليس منه به، حتى منعوا من كتبة أسامي السور والتعشير في القرآن حذراً عن الاختلاط.
ولقائل أن يقول: عدم إنكارهم ذلك إن كان دليلاً لا يزيد على كونه إجماعاً سكوتياً، فيجوز أن لا يلتزم حجيته الخصم.
والثاني: أنه نقل عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أن قال: {{سرق الشيطان من الناس آية} } إشارة إلى ترك التسمية في أوائل السور ولم ينكر عليه أحد، فدل قوله
?
مع عدم الانكار على أنها من القرآن في أوائل السور.
ثم أجاب عنهما جميعاً: بأنهما لا يفيدان؛ لأنهما ظنيان، وما يقابلهما ــ وهو أنها لو كانت قرآناً لتواترت ــ قطعي. والظني لا يفيد إذا كان مقابله قطعياً.
فقوله: {{قولهم} } مبتدأ. وقوله: {{لا يفيد} } خبره. .
ولقائل أن يقول: شرط كون القرآن متواتراً إنما أثبته بالعادة، وقد تقدم ضعفه، فلا يكون المقابل قطعياً. والعجب من حال هؤلاء أنهم يجعلون العادة دليلاً فيما هو من أعظم أمور الدين، ويعلمون أن دلالة العادة عقلية ثم يهملون العقل عن الدلالة أصلاً ورأساً.
ص ــ قولهم: لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف، يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر. وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه. مثل {{ويل} } و {{فبأي} }.
لا يقال: يجوز، ولكنه اتفق تواتر ذلك.
لأنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز. والدليل ناهض. ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل. وهو باطل.
ش ــ هذا إشارة إلى جواب إيراد على جوابه على الدليلين.
تقريره: لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية في أوائل السور ليست بقرآن؛ فإن التواتر شرط متن القرآن دون المحل والوضع والترتيب، بل نقل الآحاد فيها كافٍ وقد ثبت بالتواتر أنها من القرآن، وإن لم يتواتر كونها قرآناً في أوائل
?
السور فلا يلزم أن لا تكون قرآنا في أوائلها.
وتقرير الجواب: القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع ضعيف. يستلزم إسقاط ما هو من القرآن منه وإثبات ما ليس منه فيه في المكررات.
وقوله: {{يستلزم} } جاز أن يكون استئنافاً دليلاً للضعف وهو الظاهر، وجاز أن يكون خبراً لمبتدأ ــ وهو {{قولهم} } ــ بعد خبر.
وتقريره على الأول: أن قولهم ذلك ضعيف؛ لأنه يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر، مثل:{وَيْلٌيَوْمَئِذٍلِّلْمُكَذِّبِينَ (15)} و {فَبِأَيِّآلَاءِرَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (13)} ؛لأنهإذالميشترطالتواترفيالمحلجازأنلايتواتركثيرمنالمكررات الواقعة في القرآن، وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا، وما جاز أن لا يصل إلينا جاز سقوطه.
وجواز إثبات ما ليس بقرآن منها؛ أنه إذا تواتر بعض من القرآن بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الآحاد، فجاز أن يكون بعض
?
أفراد المكرر قرآناً، ثبت بالتواتر، وبعضها غير قرآن ثبت بنقل الآحاد، لكن كل من الجوازين منتف.
وتقريره على الثاني قولهم: ذلك ضعيف؛ لأن العادة تقضي بتواتر المتن والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القرآن بلا فرق وقولهم ذلك ــ أيضاً ــ يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن إلى آخره ولقائل أن يقول: لا نسلم أن التواتر في المحل إن لم يكن شرطاً جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن؛ لأن الفرض أن المتن متواتر، بل الجائز أن لا يتواتر المحل، وعدم تواتره لا يستلزم سقوط متن القرآن.
وكذلك يقال في جانب الإثبات: لا نسلم أن المحل والوضع والترتيب إذا لم تكن متواترة لزم إثبات ما ليس بقرآن؛ لأن الفرض أن المتن متواتر ففي أي محل وقع فهو قرآن لا يزيد ولا ينقص.
وأما الكلام على العادة فقد تقدم.
وأما شناعة لفظه في إطلاق {{المكرر} } على القرآن الذي اتفق المحققون على أنه لم يتكرر في {{ألف} } ولا غيرها من الحروف فهي صادرة عن قلة معرفة بحال القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
?
حميد.
وقوله: {{لا يقال} } جواب إيراد على جوابه عن الإيراد الأول، وهو أن يقال: لا نسلم عدم جواز الإسقاط والإثبات، بل جاز ذلك إن لم يمنع مانع، لكنه قد منع عن ذلك اتفاق التواتر فيما هو مكرر. وذلك على وجهين:
أحدهما: أن جواز الإسقاط إن تحقق، فلو قطعنا النظر عن ذلك الأصل ــ يريد اتفاق التواتر ــ لم يقط بانتفاء السقوط؛ لأن الفرض جوازه، لكنا نقطع بانتفاء جوازه، قطعنا النظر عن ذلك الأصل أو لم نقطع.
ولقائل أن يقول: قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوماً وهو محال، فلا نعبأ بفرضه، وعلى تقدير تحقق جواز الإسقاط، القطع بانتفاء الجواز قطع على خلاف الواقع فيكون جهلاً.
وقوله: {{والدليل ناهض} } يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن.
ولقائل أن يقول: الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول، مسلم، غير مفيد. والثاني، ممنوع. [78/ب].
?
الثاني: أنه لو كان كما ذكرتم، لزم جواز ذلك، أي جواز كل واحد من السقوط والإثبات في المستقبل؛ لأن الجواز إن انتفى في الحال بسبب اتفاق التواتر، لكن يجوز أن ينتفي التواتر في المستقبل، فيلزم جواز السقوط والإثبات.
ولقائل أن يقول: لا نسلم ذلك في المستقبل ــ أيضاً ــ؛ لأن قوله ــ تعالى ــ: {إِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَاالذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} ينافي ذلك، وهو ثابت قطعاً فينتفي ما ينافيه.
ص ــ مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه.
لنا: لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر، كملك ومالك ونحوهما. وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما.
مسألة: العمل بالشاذ غير جائز مثل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام متتابعات} . واحتجبهأبوحنيفة.
لنا: ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به.
قالوا: يتعين أحدهما، فيجب.
قلنا: يجوز أن يكون مذهباً، وإن سلّم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به. ونقله قرآناً خطأ.
المحكم والمتشابه.
المحكم: المتضح المعنى.
المتشابه: مقابله، إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. والظاهر، الوقف على {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}: لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد.
ش ــ المسألة الثانية: في أن القراءات السبع المنسوبة إلى القراء السبعة:
نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر،
?
وعاصم، وحمزة، والكسائي ـمتواترة كلها، وإلا يصدق نقيضه، وهو أن يكون بعضها غير متواتر، ولا معين له فتعيين بعض تحكم.
وبعض منهم يؤدي إلى جواز نفي التواتر عن الجميع، وهو
?
باطل.
والمسألة الثالثة: في أن العمل بالشاذ غير جائز، وهو ما نقل آحاداً. ومثل لذلك بقوله:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام متتابعات} بناءًعلازعمأنقوله: {{متتابعات} } نُقِلَآحاداً، فلايجوزأنيحتجبهعلاوجوبالتتابعفيصومكفارةاليمين.
وجوز أبو حنيفة العمل بمثله، واحتج به على ذلك.
واستدل المصنف على ما اختاره بأنه ليس بقرآن حيث لم يتواتر ولا خبر يصح العمل به؛ لأن ما يصح العمل به من الخبر: ما رواه الراوي خبراً عن الرسول. وهذا ليس كذلك.
?
وقالت الحنفية: يتعين إما القرآن، وإما خبر الواحد؛ لأنه إن ثبت كونه قرآناً فذاك، وإن لم يثبت لا يكون أقل من خبر الواحد فيجب العمل به.
وأجيبوا: بأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآناً يكون خبر واحد؛ لأن الراوي ما رواه خبراً، فيجوز أن يكون مذهباً للراوي ذكره بياناً لمعتقده. وإن سلّم صحة كونه خبراً، فلا نسلم صحة العمل به؛ لأنه مقطوع بخطئه؛ لأنه نقله قرآناً وهو ليس بقرآن قطعاً، والخبر المقطوع خطئه لا يصح العمل به.
ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبي، وابن مسعود، وكان مشهوراً في
?