الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم
ص ــ
إذا قال: أُمِرنا أو نُهِيّنَا أو أوجب، أو حرّم
، فالأكثر حجة، لظهوره في أنه الآمر.
قالوا: يحتمل ذلك، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة، أو عن استنباط.
قلنا: بعيد.
ش ــ إذا قال الصحابي: أُمِرْنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا، أو حرّم.
فالأكثر: على أنه حجة [115/أ]؛ لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول.
وقال غيرهم: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يريد أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة أو أمراً عن استنباط صحابي، والمحتمل لا يصلح حجة.
وأجاب المصنف: بأنها احتمالات بعيدة فلا تَرُدّ الظاهر.
أمّا أمر الكتاب فلعدم اختصاصه بأحد، وأمّا أمر غيره فيستلزم تقليده القائل، وهو غير معلوم.