الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما يلزم الشافعية، فإنهم يمنعون ذلك.
ص ــ
إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد
. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل.
وإلا فالجمهور: تقبل.
وعن أحمد: روايتان.
لنا: عدل جازم، فوجب قبوله.
قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده.
قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع، بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فإنه كثير.
فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.
فإن جهل فأولى بالقبول.
ولو رواها مرة، وتركها مرةـ فكراويين.
وإذا أسند وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فكالزيادة.
ش ــ إذا روي العدول حديثاً وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإمّا أن تكون منافية للمزيد عليه، كما إذا قال: في أربعين شاة شاة، وزاد واحد في أربعين شاة نصف شاة، أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الغير: سمعت رسول الله قال: {{في أربعين شاة شاة} } ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا يقبلان، ولهذا لم يتعرض لهما المصنف.
وقسم آخر وهو المذكور، أي يروي جماعة أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ
دخل البيت، ونفرد واحد منهم بزيادة قوله:{{وصلى} } وهو على ثلاثة أقسام:
إمّا أن يكون مجلس التحمل واحداً أو متعدداً، أو مجهولاً وحدته وتعدده.
فإن كان المجلس واحداً، فإمّا أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعاً لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة، أو لا.
فإن كان الأول، لم تقبل الزيادة بالاتفاق، وإن كان الثاني: فالجمهور تقبل.
وعن أحمد روايتان في الرد والقبول.
واحتج للجمهور: بأن المقتضي للقبول، وهو إخبار العدل الجازم بما أخبر موجود، والمانع ــ وهو كون ما رواه الآخرون منافياً للزيادة ــ منتفٍ، وإذا تحقق المقتضي وانتفى المانع، وجب العمل بلا خلاف.
واحتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز أنه
لم يسمع ووهم أنه سمعه، أو سمع من غير الرسول وتوهم أنه سمع منه.
وأجاب: بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه عمّا سمع فإنه كثير شائع. فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر.
وفيه نظر؛ فإن الاحتمال في الأول من وجهين: وهو أنه سمع أو لم يسمع، وسمع منه أو من غيره.
وفي الثاني من وجه واحد، والواحد نصف الاثنين.
وإن كان المجلس متعدداً تقبل الزيادة اتفاقاً.
وإن جهل الواحدة، والتعدد فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد.
وأمّا إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخرى، فحكمه حكم الراويين فحيث اتحد المجلس اتحاداً في الزمان جاء الخلاف.
وحيت تعدد [118/أ] ثبت الاتفاق ــ وحيث جهل كان أولى بالقبول.
وإذا أسند وأرسل الباقون، أو رواه مرفوعاً إلى النبي ــ عليه السلام ــ ورووه موقوفاً على صحابي أو وصله لم يخل براوٍ في البين، وقطعوه. فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه يظهر عند التأمل أن المُسْنِدَ والرافع والواصل يزيد بالنسبة إلى المرسل والواقف والقاطع.
جواز حذف بعض الخبر
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى
ص ــ مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل:{{حتى تزهي} }، و {{إلا سواء بسواء} } فإنه ممتنع.
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.
مقبول عند الأكثر، خلافاً لبعض الحنفية.
لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.
وفي نحو الفصد والحجامة.
وقبول القياس، وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواتراً.
ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفاً بإشاعته.
ش ــ حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلاً لحكم الباقي، كقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ:{{هو الطهور ماؤه والحل مميتته} } فإن حذف قوله: {{حل مميتته} } لا يخل للباقي.
وإن كان مخلاً، كحذف الغاية في قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ:{{لا تبيعوا الثمار حتى تزهي} }.
وحذف الاستثناء في قوله ــ عليه السلام ــ: {{لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء} } لا يجوز بالاتفاق.
لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقاً، ومن بيع البر بالبر مطلقاً وذلك باطل.
ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون آخرين بل هو مما يحتاج إليه عموم الناس، وهو المراد بقوله:{{عموم البلوى} } فإنه مما لا يقبله بعض
الأئمة، وذلك كخبر ابن مسعود ــ رضي الله عنه ــ في انتفاض الوضوء بمس الذكر. وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإناء إذا استيقظ المتوضي من منامه.
وخبره في رفع اليدين عند الركوع.
وقبله الأكثرون، محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم تتواتر تفاصيلها، ولذلك وقع فيها خلاف العلماء، وهي مما تعم به البلوى.
وأجمعوا ــ أيضاً ــ على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة.
وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولاً، كان القوي أولى.
ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.
وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.
سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ سئل عن مسّ الذكر فقال:{{ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي} }.
وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي مس الذكر
الوضوء؟ فقال: {{أو غير ذلك} } [118/ب] فكان حديث ابن مسعود مستنكراً، وحكم المستنكر عند الحنفية أنه غير حجة، يحتمل أن يكون حجة، كما في حديث أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولم يعمل بخبره في رفع اليدين؛
للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه.
وقبول القياس في ذلك ممنوع.
سلمناه، ولكنه يستند إلى أصل غير مستنكر.
واستدل المصنف للحنفية: بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى، ولذلك تواتر البيع والنكاح، والطلاق، والعتق. فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه.
وأجاب: بالمنع؛ أي لا نسلم أن العادة تقضي بالتواتر فيما تعم به البلوى، بل يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن.
وتواتر مثل البيع، والنكاح، والطلاق، والعتاق إنما وقع اتفاقاً. أو لأن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ كلف بإشاعتها، لا لأن عموم البلوى اقتضى تواترها.
ولقائل أن يقول: لم يقل الحنفية إن عموم البلوى يقتضي تواتره، بل قالوا: يقتضي النقل عن وجه يفيد الظن، وهو لا يفيده مع اشتهار الحادثة وخفاء الخبر. ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخَلَفِ.
فإذا شذّ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك أمارة زيفه.
وإذا كان ما ذكره من الاستدلال لهم فاسد، كان ما بني عليه من الجواب