المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ١

[البابرتي]

فهرس الكتاب

- ‌ المباديء

- ‌ فائدته:

- ‌ استمداده

- ‌ الدليل

- ‌النظر:

- ‌حد العلم

- ‌ الذكر الحكمي

- ‌تقسيم العلم

- ‌معرفة الحد وتقسيمه

- ‌مادة المركب:

- ‌الذاتي

- ‌تمام الماهية

- ‌ الجنس والنوع

- ‌العرضي

- ‌صورة الحد

- ‌ القضية

- ‌ الأمارات

- ‌وجه الدلالة في المقدمتين

- ‌الضروريات

- ‌صورة البرهان

- ‌ القياس الاقتراني

- ‌النقيضان:

- ‌العكس المستوي

- ‌ عكس النقيض

- ‌تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال

- ‌ الشكل الأول

- ‌ الشكل الثاني

- ‌ الضروب المنتجة

- ‌ الشكل الثالث:

- ‌ الشكل الرابع

- ‌ قياس الخلف

- ‌ مبادئ اللغة

- ‌ اقسامها: مفرد ومركب

- ‌تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف

- ‌المركب

- ‌تقسيم آخر للمفرد

- ‌المشترك

- ‌ الترادف

- ‌ وقوعه

- ‌الحقيقة

- ‌المجاز

- ‌اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز

- ‌ مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك

- ‌في وقوع الحقائق الشرعية

- ‌الإيمان والإسلام

- ‌القرآن المعرّب

- ‌المشتق

- ‌ مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة

- ‌ الحروف

- ‌ الحرف لا يستقل بالمفهومية

- ‌الواو

- ‌ مسألة: الواو للجمع المطلق

- ‌ إبتداء الوضع

- ‌ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية

- ‌التحسين والتقبيحومن هنا مبادئ الأحكام الشرعية

- ‌ دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان

- ‌مسألتان في شكر المنعموفي الأشياء قبل ورود الشرع

- ‌ مسألتان على التنزل:

- ‌الأولى شكر المنعم

- ‌الوجوب

- ‌الواجب على الكفاية

- ‌ الواجب الموسع

- ‌ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌أحكام الحرام

- ‌ مسألة: يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة

- ‌الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌المندوب

- ‌المكروه

- ‌أحكام المباح

- ‌خطاب الوضع

- ‌الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا

- ‌الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية

- ‌ الصحة والبطلان

- ‌الرخصة والعزيمة

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌شرط المطلوب: الإمكان

- ‌مساله: لا تكليف إلا بفعل

- ‌مساله: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه

- ‌المحكوم عليه: المكلف

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌ الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والاستدلال

- ‌ المحكم والمتشابه

- ‌ السنة وأفعاله ــ صلى الله عليه وسلم

- ‌ المسألة الثالثة: في التقرير

- ‌الإجماع

- ‌ تعريفه

- ‌ ثبوته

- ‌المبتدع

- ‌ المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع

- ‌ الخبر

- ‌تعريف الخبر

- ‌تسمية غير الخبر إنشاءً وتنبيهاً

- ‌تقسيم الخبر إلى صدق وكذب

- ‌تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه

- ‌ الشرائط المختلف فيها في المخبرين

- ‌خبر الواحد

- ‌شرائط الراوي أربعة

- ‌الأول: البلوغ

- ‌ الثاني: الإسلام

- ‌ الرابع: العدالة

- ‌ الكبائر

- ‌رواية مجهول الحال

- ‌هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلاً

- ‌ مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق

- ‌ إذا قال: أُمِرنا أو نُهِيّنَا أو أوجب، أو حرّم

- ‌ مسألة: إذا قال: من السنة كذا

- ‌ مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا

- ‌ قراءة الشيخ على الراوي

- ‌ قراءة غير الراوي على الشيخ

- ‌ إذا كذب الأصل الفرع، سقط القبول

- ‌ إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد

- ‌ مسألة: [خبر] الواحد في الحد

- ‌حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه

- ‌الخبر المخالف للقياس

- ‌ المنقطع

الفصل: ‌ إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد

وإنما يلزم الشافعية، فإنهم يمنعون ذلك.

ص ــ‌

‌ إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد

. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل.

وإلا فالجمهور: تقبل.

وعن أحمد: روايتان.

لنا: عدل جازم، فوجب قبوله.

قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده.

قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع، بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فإنه كثير.

فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.

فإن جهل فأولى بالقبول.

ولو رواها مرة، وتركها مرةـ فكراويين.

وإذا أسند وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فكالزيادة.

ش ــ إذا روي العدول حديثاً وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإمّا أن تكون منافية للمزيد عليه، كما إذا قال: في أربعين شاة شاة، وزاد واحد في أربعين شاة نصف شاة، أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الغير: سمعت رسول الله قال: {{في أربعين شاة شاة} } ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا يقبلان، ولهذا لم يتعرض لهما المصنف.

وقسم آخر وهو المذكور، أي يروي جماعة أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ

ص: 722

دخل البيت، ونفرد واحد منهم بزيادة قوله:{{وصلى} } وهو على ثلاثة أقسام:

إمّا أن يكون مجلس التحمل واحداً أو متعدداً، أو مجهولاً وحدته وتعدده.

فإن كان المجلس واحداً، فإمّا أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعاً لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة، أو لا.

فإن كان الأول، لم تقبل الزيادة بالاتفاق، وإن كان الثاني: فالجمهور تقبل.

وعن أحمد روايتان في الرد والقبول.

واحتج للجمهور: بأن المقتضي للقبول، وهو إخبار العدل الجازم بما أخبر موجود، والمانع ــ وهو كون ما رواه الآخرون منافياً للزيادة ــ منتفٍ، وإذا تحقق المقتضي وانتفى المانع، وجب العمل بلا خلاف.

واحتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز أنه

ص: 723

لم يسمع ووهم أنه سمعه، أو سمع من غير الرسول وتوهم أنه سمع منه.

وأجاب: بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه عمّا سمع فإنه كثير شائع. فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر.

وفيه نظر؛ فإن الاحتمال في الأول من وجهين: وهو أنه سمع أو لم يسمع، وسمع منه أو من غيره.

وفي الثاني من وجه واحد، والواحد نصف الاثنين.

وإن كان المجلس متعدداً تقبل الزيادة اتفاقاً.

وإن جهل الواحدة، والتعدد فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد.

وأمّا إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخرى، فحكمه حكم الراويين فحيث اتحد المجلس اتحاداً في الزمان جاء الخلاف.

وحيت تعدد [118/أ] ثبت الاتفاق ــ وحيث جهل كان أولى بالقبول.

وإذا أسند وأرسل الباقون، أو رواه مرفوعاً إلى النبي ــ عليه السلام ــ ورووه موقوفاً على صحابي أو وصله لم يخل براوٍ في البين، وقطعوه. فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه يظهر عند التأمل أن المُسْنِدَ والرافع والواصل يزيد بالنسبة إلى المرسل والواقف والقاطع.

ص: 724

جواز حذف بعض الخبر

وخبر الواحد فيما تعم به البلوى

ص ــ مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل:{{حتى تزهي} }، و {{إلا سواء بسواء} } فإنه ممتنع.

مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.

مقبول عند الأكثر، خلافاً لبعض الحنفية.

لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.

وفي نحو الفصد والحجامة.

وقبول القياس، وهو أضعف.

قالوا: العادة تقضي بنقله متواتراً.

ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفاً بإشاعته.

ش ــ حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلاً لحكم الباقي، كقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ:{{هو الطهور ماؤه والحل مميتته} } فإن حذف قوله: {{حل مميتته} } لا يخل للباقي.

ص: 725

وإن كان مخلاً، كحذف الغاية في قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ:{{لا تبيعوا الثمار حتى تزهي} }.

وحذف الاستثناء في قوله ــ عليه السلام ــ: {{لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء} } لا يجوز بالاتفاق.

لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقاً، ومن بيع البر بالبر مطلقاً وذلك باطل.

ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون آخرين بل هو مما يحتاج إليه عموم الناس، وهو المراد بقوله:{{عموم البلوى} } فإنه مما لا يقبله بعض

ص: 726

الأئمة، وذلك كخبر ابن مسعود ــ رضي الله عنه ــ في انتفاض الوضوء بمس الذكر. وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإناء إذا استيقظ المتوضي من منامه.

ص: 727

وخبره في رفع اليدين عند الركوع.

وقبله الأكثرون، محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم تتواتر تفاصيلها، ولذلك وقع فيها خلاف العلماء، وهي مما تعم به البلوى.

وأجمعوا ــ أيضاً ــ على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة.

ص: 728

وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولاً، كان القوي أولى.

ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.

وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.

سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ سئل عن مسّ الذكر فقال:{{ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي} }.

وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي مس الذكر

ص: 729

الوضوء؟ فقال: {{أو غير ذلك} } [118/ب] فكان حديث ابن مسعود مستنكراً، وحكم المستنكر عند الحنفية أنه غير حجة، يحتمل أن يكون حجة، كما في حديث أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولم يعمل بخبره في رفع اليدين؛

ص: 730

للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه.

وقبول القياس في ذلك ممنوع.

سلمناه، ولكنه يستند إلى أصل غير مستنكر.

واستدل المصنف للحنفية: بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى، ولذلك تواتر البيع والنكاح، والطلاق، والعتق. فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه.

وأجاب: بالمنع؛ أي لا نسلم أن العادة تقضي بالتواتر فيما تعم به البلوى، بل يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن.

وتواتر مثل البيع، والنكاح، والطلاق، والعتاق إنما وقع اتفاقاً. أو لأن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ كلف بإشاعتها، لا لأن عموم البلوى اقتضى تواترها.

ولقائل أن يقول: لم يقل الحنفية إن عموم البلوى يقتضي تواتره، بل قالوا: يقتضي النقل عن وجه يفيد الظن، وهو لا يفيده مع اشتهار الحادثة وخفاء الخبر. ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخَلَفِ.

فإذا شذّ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك أمارة زيفه.

وإذا كان ما ذكره من الاستدلال لهم فاسد، كان ما بني عليه من الجواب

ص: 731