الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول:
قراءة الشيخ على الراوي
، سواء قصد إسماعه، أو لا.
الثاني: عكسه.
الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ.
الرابع: الإجازة.
الخامس: المناولة.
السادس: كتابة الشيخ بما يرويه، بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه.
والأول أعلى المراتب؛ لأنه طريقة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وإنما قال: على الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى [115/ب]؛ لأن رعاية الطالب أشد، وإنما كان ذلك للأول من النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أولى؛ لأنه كان مصوناً عن الخطأ وموصوفاً بدوام الحفظ. ثم إن الأول على قسمين:
أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي.
والثاني: أن لا يقصده.
فإن كان الثاني، لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ لأنه كذب، وإنما يقول: قال الشيخ، وحدث، وأخبر، وسمعته.
وأمّا الثاني، فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا يوجب سكوت الشيخ من
إكراه أو غفلة أو غيرها، فهو معمول به، خلافاً لبعض أهل الظاهر، فإنه يقول: السكوت ليس بحجة.
والدليل على كونه معمولاً به وجهان:
أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت فإن سكوته تقريراً لما قرأه الراوي عليه.
الثاني: أنه لو لم يكن ما قرأه الراوي عليه صحيحاً كان السكوت إيهاماً للصحة، وهو غير جائز.
وكيفية الرواية في هذا الوجه، أن يقول: حدثنا، وأخبرنا مقيداً بقراءتي عليه، وأمّا إذا أطلق فقال: حدثنا، أو أخبرنا ففيه خلاف. والأصح جوازه.