الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد والذبائح
4809 -
أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها.
(صحيح)(ك) عن ابن عباس. (الصحيحة: 24)
4810 -
إن عطب (1) منها شيء فانحره، ثم اغمس نعله (2) في دمه (3) ثم اضرب صفحته (4) ثم خل بينه وبين الناس فليأكلوه.
(صحيح)(حم د هـ) عن ناجية الأسلمي. (المشكاة 2641)
4811 -
إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فاذبحها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، واقسمها.
(صحيح)(حم د) عن ابن عباس (حم م هـ) عنه عن ذؤيب بن حلحلة وليس لذؤيب حديث غيره. (المشكاة 2635)
4812 -
إن اللَّه تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (5).
(صحيح)(حم م 4) عن شداد بن أوس. (الإرواء 2232)
(1) هلك والمراد قرب هلاكه.
(2)
أي المقلدة به.
(3)
إنما يفعل ذلك لأجل أن يعلم من مر به أنه هدي فيأكله.
(4)
سنامه بالنعلين.
(5)
قال المناوي: قالوا: وهذا الحديث من قواعد الدين.
4813 -
إن اللَّه محسن يحب الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته.
(صحيح)(طب) عن شداد بن أوس. (الإرواء 2232)
4814 -
أمِرَّ الدم (1) بما شئت، واذكر اسم اللَّه عز وجل.
(صحيح)(حم د هـ ك) عن عدي بن حاتم. (المشكاة 4081)
4815 -
أنْهِرِ الدم بما شئت (2)، واذكر اسم اللَّه عليه.
(صحيح)(ن) عن عدي بن حاتم. (الإرواء 2522)
4816 -
ذكاة الجنين ذكاة أمه (3).
(صحيح)(د ك) عن جابر (حم د ت هـ حب قط ك) عن أبي سعيد (ك) عن أبي أيوب وأبي هريرة (طب) عن أبي أمامة وأبي الدرداء وكعب بن مالك. (الإرواء 2606)
4817 -
سموا اللَّه عليه وكلوه.
(صحيح)(خ هـ) عن عائشة. (غاية المرام 45)
4818 -
كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر.
(صحيح)(طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة 2029)
4819 -
كُلْ ما ردت عليك قوسك.
(صحيح)(حم) عن عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان (حم د) عن ابن عمرو (هـ)(4) عن أبي ثعلبة الخشني. (الصحيحة 2028)
4820 -
ملعون من سَبَّ أباه، ملعون من سَبَّ أمه، ملعون من ذبح لغير اللَّه، ملعون من غير تخوم الأرض (5)، ملعون مَنْ كَمَهَ (6) أعمى عن طريق، ملعون من وقع (7) على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط.
(صحيح)(حم) عن ابن عباس. (المشكاة 3583)
(1) أي: أسله.
(2)
أي: أزهق نفس البهيمة بكل ما أسال الدم غير السن والظفر.
(3)
أي: ذكاة أمّه ذكاة له؛ لأنه جزء منها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها.
(4)
ورواه أبو داود عن أبي ثعلبة.
(5)
أي: معالمها وحدودها.
(6)
أي: ضلل.
(7)
أي: جامعها.
4821 -
ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
(صحيح)(حم ق) عن رافع بن خديج. (الإرواء 2596)
4822 -
أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال.
(صحيح)(هـ ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة 1118)
4823 -
أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 2553)
4824 -
إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس من عمل الشيطان.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أنس. (الإرواء 2550)
4825 -
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لُقَطَة مُعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه (1) فإن لم يقروه فله أن يغصبهم بمثل قراه.
(صحيح)(حم د) عن المقدام بن معد يكرب. (المشكاة 163)
4826 -
الضَّبُّ لست آكله (2) ولا أحرمه (3).
(صحيح)(حم ق ت ن هـ) عن ابن عمر. (المشكاة 4110)
(1) يضيفوه.
(2)
لكوني أعافه وليس كل حلال تطيب النفس له.
(3)
قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حكى عن الحنفية من كراهته، وإلا ما حكاه عياض عن قوم من تحريمه، ولا أظنه يصح عن أحد فإن صح فمحجوج بالنص وإجماع من قبله.
4827 -
كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
(صحيح)(م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 2553)
4828 -
كل شيء قطع من الحي فهو ميت.
(صحيح)(حل) عن أبي سعيد. (غاية المرام 41)
4829 -
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
(صحيح)(حم د ت ك) عن أبي واقد (هـ ك) عن ابن عمر (ك) عن أبي سعيد (طب) عن تميم. (غاية المرام 41)
4830 -
ألا فما قطع من حي فهو ميت.
(صحيح)(هـ) عن تميم الداري. (غاية المرام 41)
4831 -
نهى عن أكل الجلالة (1) وألبانها.
(صحيح)(د ت هـ ك) عن ابن عمر. (الإرواء 2570)
4832 -
نهى عن أكل الضَّبِّ.
(حسن)(ابن عساكر) عن عائشة (د) عن عبد الرحمن بن شبل. (الصحيحة 2390)
4833 -
نهى عن أكل المجثمة -وهي التي تصبر بالنبل (2) -.
(صحيح)(ت) عن أبي الدرداء. (الصحيحة 2391)
4834 -
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
(صحيح)(ق 4) عن أبي ثعلبة. (الإرواء 2555)
4835 -
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل ذي مخلب من الطير (3).
(صحيح)(حم م د ن) عن ابن عباس. (الإرواء 2555)
(1) التي تأكل النجس.
(2)
أي: تحبس يعني: تربط ويرمي إليها حتى تموت فإذا ماتت بالرمي لم يحل أكلها؛ لأنها موقوذة بخلاف ما لو أخذت فذبحت.
(3)
كصقر وعقاب وغراب.
4836 -
نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية (1).
(صحيح)(ق) عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة. (الصحيحة 358)
4837 -
لا تحل النهبى (2) ولا كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة (3).
(صحيح)(حم ن) عن أبي ثعلبة. (الصحيحة 2391)
4838 -
لا تذبحن ذات دَرٍّ.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1631)
4839 -
لا عقر في الإسلام (4).
(صحيح)(د) عن أنس. (الصحيحة 2436)
4840 -
اذبحو اللَّه في أي شهر كان (5)، وبروا للَّه، وأطعموا.
(صحيح)(د ن هـ ك) عن نُبيشة. (الإرواء 1167)
4841 -
إن لهذه الإبل أوابد (6) كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (7).
(صحيح)(حم ق 4) عن رافع بن خديج. (المشكاة 4071)
4842 -
العتيرة حق (8).
(حسن)(حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 1181)
(1) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية.
(2)
المال المسروق.
(3)
الحيوانات التي تنصب هدفًا للرماة.
(4)
قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها، كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى: ويقولون: صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته.
(5)
كان الرجل نهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرًا في رجب لصنمه، يسمونه الفرع، فنهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذبح للصنم وأمر بالذبح للَّه.
(6)
نفور وتوحش.
(7)
أي ارموه بسهم ونحوه فحكمه عندها حكم الصيد الذي لا يقدر عليه.
(8)
قال المناوي: كان الرجل يقول إذا كان كذا فعليّ أن أذبح من كل عشرة شياه كذا في رجب، يسمونها العتائر، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ.